ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد المال بالدولار إذا كان قد أخذ منه الدولار.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد المال بالدولار إذا كان قد أخذ منه الدولار.؟
A-
A=
A+
السائل : في مسألة القرض كذلك مثلًا إنسان أن أراد أن يقترض من إنسان ، فاقترض منه المبلغ بالدينار على أن يرده بالدولار ، اشترط عليه المقرض هذا ، هل هذا الشرط صحيح ؟

الشيخ : لا .

السائل : ليس صحيح .

الشيخ : لأنه قد يكون يرتفع وينخفض إنما يرد إليه الدينار بقوته الشرائية يوم استقرضه .

السائل : ممكن هذا ؟

الشيخ : كيف ممكن ماذا تقصد ممكن يعني واقعية وإلا شرعية ؟

السائل : شرعية .

الشيخ : هذا هو الواجب كيف لا ( خيركم خيركم قضاء ، وأنا خيركم قضاء ) .

السائل : ... .

الشيخ : اسمع لو أنك أقرضتني مئة دينار قبل سنة واليوم المئة دينار تساوي خمسين دينارًا ، الخمسين دينار لا تشتري ما كنت اشتريه بمئة دينار اليوم من القمح والشعير واللبن والأشياء الضرورية من ضروريات الحياة ، فضلًا عن غيرها فلا يجوز لي أن أكون شكليًا ظاهريًا فأوفيك مئة دينار وأقول لك يا أخي أنا هذا الذي استقرضته منك وهذا هو انقده لك نقدًا ، وذلك .

السائل : ما هو الضابط ؟

الشيخ : الضابط هو ( خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء ) ، ( من أحسن إليكم فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه ) فهذا الذي أقرض إليك مئة دينار أحسن أم أساء ؟

السائل : أحسن .

الشيخ : أحسن أنت لما وفيته في وقت انخفاض قيمة الدينار مئة دينار أحسنت إليه أسأت ؟

السائل : أسأت .

الشيخ : هذا هو .

السائل : يعني التقييم على الذهب أن يكون على الوجوب وليس على الاستحباب .

الشيخ : لا مو على الاستحباب .

السائل : فلو مثلًا قيمه له بالدولار .

الشيخ : متى ؟

السائل : عند الأداء كما يفعل بعض الناس .

الشيخ : إذا عند الأداء تعطيه من الدولارات ما يساوي قيمة المئة دينار الشرائية يوم استلمها منه .

السائل : ما يكون اختلاف في العملة ؟

الشيخ : نعم في العملة ، قلنا حينذاك للتجارة ما يجوز لكن لوفاء الدين يجوز .

السائل : التحريم أو الاجتناب؟

الشيخ : أيش هو ؟

السائل : تعبير الاجتناب أو التحريم أقوى ؟

الشيخ : كل الدروب على الطاحون عربية فاجتنبوه فهو محرم عليكم كلاهما سواء ما في فرق .

مواضيع متعلقة