ما حكم كراء الأراضي الزراعية .؟
A-
A=
A+
السائل : يا شيخنا نرجع إلى الزراعة معلش .
الشيخ : تفضل .
السائل : في حديث يقول : ( لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خيرٌ له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا ) ،
الشيخ : نعم
السائل : كراء الأرض كأنه فيه مشكلة قراء الأرض الزراعية ممكن تشرح لنا شوية شو المباح فيه والغير مباح ؟ .
الشيخ : هو الجواب عن إبن عباس أن هذا الحديث ما فيه معناه كان من الرسول عليه السلام من باب مكارم الأخلاق .
المسألة الحقيقة تعالج من ناحيتين ناحية استفدناها من إبن عباس وهو ما سبق جوابه ، إن هذا ليس أمرًا إلزاميًا ، وإنما هو حضٌ على مكارم الأخلاق وهذا مروي عن إبن عباس بسندٍ صحيح .
ثانيًا : هذه دراسة فقهية من طبعًا من سبقنا من أهل العلم ومنهم نحن نستفيد أكثر معلوماتنا اليوم ، أن النبي -صلى الله عليه و آله وسلم- حينما هاجر من مكة إلى المدينة وهاجر معه كثير من المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة ، وأهل المدنية أهل زرع وأهل ضرع ، أما أهل مكة أولًا ما كانوا كذلك لأن مكة كما تعلمون جرداء إنما يرزقها الله عز وجل.
ثانيًا : أن المهاجرين تركوا بدلهم وأموالهم وا وا إلى آخره .
فمن باب المواساة أمر عليه السلام بعدم إيجار الأرض أو باللفظ الوارد نهى عن إيجار الأرض ، ورتب من وراء هذا النهي الحض على إعطاء الأرض مجانًا بدون إيجار .
و هذا تمامًا يتماشى مع المؤاخاة التي أجراها الرسول عليه السلام بين المهاجرين والأنصار ، وتعلمون جيدًا أن هذه مؤاخاة وصل أمرها أن الواحد يتنازل عن أرضه يتنازل حتى عن زوجته الثانية ، شوف اللي بدك إياها أطلقها وتتزوجها وإلى آخره .
وكان من المهاجرين عبد الله بن عوف آخى الرسول -عليه والسلام- بينه و بين أحد الأنصار وكأنه ذهب عن بالي اسمه الربيع ابن كذا ، فعرض عليه يعني المشاركة في ماله والمشاركة في تزوجه بإحدى مطلقاته .
قال له : بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق ، ما شاء الله تعرفوا الرجل كان أغنى الصحابة أو على الأقل من أغنياءه ، في الوضع هذا جاء النهي عن إيجار الأرض ، الآن ينتهي الجواب عن سؤالك ، لكن
السائل : كان السؤال معلش
الشيخ : كان السؤال أنه في حديث ( لأن يمنح أحدكم أرضه أخاه خيرٌ له ) ، هذا هو .
في بعض الأحاديث توضح أن النهي عن إيجار الأرض كان لسوء المؤاجرة بين صاحب الأرض وبين المستأجر ، ومن السوء الذي كان في هذه المؤاجرة ما يشبه المخاطرة أو ما يشبه الغرر ، جاء في الأحاديث الصحيحة بأن صاحب الأرض يؤجر الأرض لمن يزرع أرضه ، فيحدد له قطعة معينة من الأرض هي له ، والباقي للمستأجر فيشترط أن ... والجداول هي لصاحب الأرض ، هذا التحديد جعل المعاملة هذه غير شرعية ، لماذا ؟ لأنه أحد الطرفين راح يتضرر وليس من المفروض أن يكون المتضرر هو المستأجر .
فقد يتضرر المؤجر نفسه فتنبت هذه الأرض ولا تنبت تلك فيكون ذلك مدعاةً لإثارة الخلاف ، لا أنا ما ظنيت أنه يصير هيك طيب شو أسوي لك أنت هيك ؟ فنهى الرسول -عليه والسلام- عن إيجار الأرض بهذه الصورة .
أما على الثلث أما على الربع وأما بالذهب والفضة فلا بأس به ، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة ، ولعدم دراسة الأحاديث كلها مجموعةً بعضها إلى بعض من جهة ، أو بسبب الاطلاع على بعض دون بعض تختلف نتيجة الوصية تمامًا فهناك قديمًا وحديثًا من يفتي بتحريم إيجار الأرض وقد يتمسك في مثل هذا الحديث وفي بعض الأحاديث التي فيها النهي مطلقًا عن إيجار ثم إما أنه لم يقف على الأحاديث الأخرى التي تفصل التفصيل الذي ذكرته آنفًا أو أنه إطلع عليها ثم غض النظر عنها لسببٍ أو آخر وهنا يدخل موضوع الأهواء والآراء التي يكون سببها الطباع أو النفس وليس التجرد للعلم الصحيح .
ومع الأسف من الأحزاب المعروفة اليوم بأنها تدعو إلى إقامة الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية وهو حزب التحرير يطلق تحريم الإيجار الأرض وأظنهم يقولون : أنه لا يقع ؛ لأنه لا يمكن حقيقةً ، بمعنى إيجار الأرض لأن هذا معناه عندك أرض تعرف الآن عم تستأجر الأرض بأبسط أعمال وهو مثلاً بيع البطيخ أو صب البلوك مثلاً الطوب ، أو أو إلى آخره ، هذه كله لا يجوز على حسب هذا الرأي .
السائل : بس ... و الاحاديث كلها الإيجار المقصود به الزراعة ؟ .
الشيخ : بلا شك لكن هم يقولون : الإطلاق ونحن نقول : كل نصٍ مطلق جاء تقييده فلابد من أخذه مقيدًا .
السائل : سبحان الله يا شيخ أنت تتكلم ... طيب هذا صراحة مأجره من أجل المصلحة إذا كان على إطلاقها دلال علي المخرج يعني ما دام مقيدة بزراعة
السائل : طيب ممكن يا شيخنا يقال : إن الاتفاق على جزء من الزرع أعدل وأفضل من أخذ خراج معلوم ، يعني زي ما قلت الربع والثلث كذا أنه على الأقل يكون في ناتج يأخذ منه ، أنه نضر الزرع ما كذا ما أخذ خراج معلوم من غير ما يكون فيه إجحاف في حق المستأجر .
الشيخ : آه ، يمكن أن يقال ماذا ؟ .
السائل : إنه أعدل وفي إنصاف أكثر وأقرب لروح الشرع يعني أنه يأخذ حصة من التاجر ؟ .
الشيخ : بلى بلي ، لكن لو عدلنا السؤال يمكن أن يقال حرام ؟ .
السائل : لا زي ما قلت إنت عند بعض ... .
الشيخ : إي خلصنا ههه .
الشيخ : تفضل .
السائل : في حديث يقول : ( لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خيرٌ له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا ) ،
الشيخ : نعم
السائل : كراء الأرض كأنه فيه مشكلة قراء الأرض الزراعية ممكن تشرح لنا شوية شو المباح فيه والغير مباح ؟ .
الشيخ : هو الجواب عن إبن عباس أن هذا الحديث ما فيه معناه كان من الرسول عليه السلام من باب مكارم الأخلاق .
المسألة الحقيقة تعالج من ناحيتين ناحية استفدناها من إبن عباس وهو ما سبق جوابه ، إن هذا ليس أمرًا إلزاميًا ، وإنما هو حضٌ على مكارم الأخلاق وهذا مروي عن إبن عباس بسندٍ صحيح .
ثانيًا : هذه دراسة فقهية من طبعًا من سبقنا من أهل العلم ومنهم نحن نستفيد أكثر معلوماتنا اليوم ، أن النبي -صلى الله عليه و آله وسلم- حينما هاجر من مكة إلى المدينة وهاجر معه كثير من المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة ، وأهل المدنية أهل زرع وأهل ضرع ، أما أهل مكة أولًا ما كانوا كذلك لأن مكة كما تعلمون جرداء إنما يرزقها الله عز وجل.
ثانيًا : أن المهاجرين تركوا بدلهم وأموالهم وا وا إلى آخره .
فمن باب المواساة أمر عليه السلام بعدم إيجار الأرض أو باللفظ الوارد نهى عن إيجار الأرض ، ورتب من وراء هذا النهي الحض على إعطاء الأرض مجانًا بدون إيجار .
و هذا تمامًا يتماشى مع المؤاخاة التي أجراها الرسول عليه السلام بين المهاجرين والأنصار ، وتعلمون جيدًا أن هذه مؤاخاة وصل أمرها أن الواحد يتنازل عن أرضه يتنازل حتى عن زوجته الثانية ، شوف اللي بدك إياها أطلقها وتتزوجها وإلى آخره .
وكان من المهاجرين عبد الله بن عوف آخى الرسول -عليه والسلام- بينه و بين أحد الأنصار وكأنه ذهب عن بالي اسمه الربيع ابن كذا ، فعرض عليه يعني المشاركة في ماله والمشاركة في تزوجه بإحدى مطلقاته .
قال له : بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق ، ما شاء الله تعرفوا الرجل كان أغنى الصحابة أو على الأقل من أغنياءه ، في الوضع هذا جاء النهي عن إيجار الأرض ، الآن ينتهي الجواب عن سؤالك ، لكن
السائل : كان السؤال معلش
الشيخ : كان السؤال أنه في حديث ( لأن يمنح أحدكم أرضه أخاه خيرٌ له ) ، هذا هو .
في بعض الأحاديث توضح أن النهي عن إيجار الأرض كان لسوء المؤاجرة بين صاحب الأرض وبين المستأجر ، ومن السوء الذي كان في هذه المؤاجرة ما يشبه المخاطرة أو ما يشبه الغرر ، جاء في الأحاديث الصحيحة بأن صاحب الأرض يؤجر الأرض لمن يزرع أرضه ، فيحدد له قطعة معينة من الأرض هي له ، والباقي للمستأجر فيشترط أن ... والجداول هي لصاحب الأرض ، هذا التحديد جعل المعاملة هذه غير شرعية ، لماذا ؟ لأنه أحد الطرفين راح يتضرر وليس من المفروض أن يكون المتضرر هو المستأجر .
فقد يتضرر المؤجر نفسه فتنبت هذه الأرض ولا تنبت تلك فيكون ذلك مدعاةً لإثارة الخلاف ، لا أنا ما ظنيت أنه يصير هيك طيب شو أسوي لك أنت هيك ؟ فنهى الرسول -عليه والسلام- عن إيجار الأرض بهذه الصورة .
أما على الثلث أما على الربع وأما بالذهب والفضة فلا بأس به ، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة ، ولعدم دراسة الأحاديث كلها مجموعةً بعضها إلى بعض من جهة ، أو بسبب الاطلاع على بعض دون بعض تختلف نتيجة الوصية تمامًا فهناك قديمًا وحديثًا من يفتي بتحريم إيجار الأرض وقد يتمسك في مثل هذا الحديث وفي بعض الأحاديث التي فيها النهي مطلقًا عن إيجار ثم إما أنه لم يقف على الأحاديث الأخرى التي تفصل التفصيل الذي ذكرته آنفًا أو أنه إطلع عليها ثم غض النظر عنها لسببٍ أو آخر وهنا يدخل موضوع الأهواء والآراء التي يكون سببها الطباع أو النفس وليس التجرد للعلم الصحيح .
ومع الأسف من الأحزاب المعروفة اليوم بأنها تدعو إلى إقامة الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية وهو حزب التحرير يطلق تحريم الإيجار الأرض وأظنهم يقولون : أنه لا يقع ؛ لأنه لا يمكن حقيقةً ، بمعنى إيجار الأرض لأن هذا معناه عندك أرض تعرف الآن عم تستأجر الأرض بأبسط أعمال وهو مثلاً بيع البطيخ أو صب البلوك مثلاً الطوب ، أو أو إلى آخره ، هذه كله لا يجوز على حسب هذا الرأي .
السائل : بس ... و الاحاديث كلها الإيجار المقصود به الزراعة ؟ .
الشيخ : بلا شك لكن هم يقولون : الإطلاق ونحن نقول : كل نصٍ مطلق جاء تقييده فلابد من أخذه مقيدًا .
السائل : سبحان الله يا شيخ أنت تتكلم ... طيب هذا صراحة مأجره من أجل المصلحة إذا كان على إطلاقها دلال علي المخرج يعني ما دام مقيدة بزراعة
السائل : طيب ممكن يا شيخنا يقال : إن الاتفاق على جزء من الزرع أعدل وأفضل من أخذ خراج معلوم ، يعني زي ما قلت الربع والثلث كذا أنه على الأقل يكون في ناتج يأخذ منه ، أنه نضر الزرع ما كذا ما أخذ خراج معلوم من غير ما يكون فيه إجحاف في حق المستأجر .
الشيخ : آه ، يمكن أن يقال ماذا ؟ .
السائل : إنه أعدل وفي إنصاف أكثر وأقرب لروح الشرع يعني أنه يأخذ حصة من التاجر ؟ .
الشيخ : بلى بلي ، لكن لو عدلنا السؤال يمكن أن يقال حرام ؟ .
السائل : لا زي ما قلت إنت عند بعض ... .
الشيخ : إي خلصنا ههه .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 816
- توقيت الفهرسة : 00:04:35