تاجر يشتري بضاعته من الخارج ، والعملة الورقية خاضعة للصُّعود والنزول ؛ فتحسُّبًا للضرر يشتري العملة الأجنبية قبل وقت تسديد مبلغ البضاعة ؛ فما الحكم ؟ وهل يجوز التجارة في الأوراق النقدية إذا كان التاجر مضطرًّا لذلك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
تاجر يشتري بضاعته من الخارج ، والعملة الورقية خاضعة للصُّعود والنزول ؛ فتحسُّبًا للضرر يشتري العملة الأجنبية قبل وقت تسديد مبلغ البضاعة ؛ فما الحكم ؟ وهل يجوز التجارة في الأوراق النقدية إذا كان التاجر مضطرًّا لذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : عطفًا على موضوع المتاجرة بالعملة الورقية ، هناك ... قد يكون هذا استثناء أنُّو تاجر يشتري بضاعته من الخارج .

الشيخ : ... نعم ؟

السائل : فالعملة الورقية خاضعة للصعود والنزول ، فهو تحسُّبًا هو طالب بضاعة وتستحقُّ الدفع بعد شهرين ، الآن هو يتحسَّب يرى أن العملة الفلانية في صعود ، أو قد تصعد في المستقبل نتيجة تقارير ، فهو يشتري من الآن على أمل أنُّو عندما يدفع يكون سعرها يعني يكون مستفاد ، وقد يحصل العكس وقد لا يحصل العكس ، وهذه القضية تتكرَّر ... فمن هذا الباب يشتري العملة ، وعندما يحس بدو يخسر يبيعها فكأنه تاجر بالعملة .

الشيخ : إي نعم .

السائل : لكن ليس لغرض الصَّرَّافين ، ولكن لغرض تغذية التجارة .

الشيخ : على كل حال شو غرض الصَّرَّافين يا أستاذ ؟ هو التجارة .

السائل : ... .

الشيخ : فاهم ، بس الغرض الثمرة التجارة ، فهون اختلفت الصورة فقط ، أما الثمرة والغاية هي متَّحدة ؛ لا سيَّما وأنت ذكرت أنُّو هو لا بيشتري لأنُّو بدو يسدِّد بعد شهرين ، فرخصت هذه العملة التي بدو يسدد فيها ، فركض واشتراها ، وبيجوز إيش ؟ يُصاب بالعكس ، وهَيْ مشكلة التجارة بالصرافة .

السائل : ... سيَّان .

الشيخ : آ ، سيَّان ، مشكلة مشاكل .

سائل آخر : شو ... يعني لا تحل ... .

الشيخ : إي ، التجارة بالعملة لا تُحَلُّ ، بدها حل المشكلة .

السائل : يعني لا ... أستاذ من باب الضَّرورة ؟

الشيخ : الضَّرورات - بارك الله فيك - لها يعني معنى ضيِّق جدًّا ، يعني واحد بدو يمرض إذا ما أكل شيء محرَّم - مثلًا - ؛ فهذا ليس كالذي يريد يوسِّع تجارته فيرتكب محرَّمًا .

السائل : قصدي كمان بالإضافة إلى ذلك ... .

الشيخ : ما يجوز أبدًا ... يا أستاذ وأنت شايف الواقع ، الواقع يعني بيساعد تمامًا على فهم الحكم الشرعي .

نعم .

مواضيع متعلقة