ما حكم بيع الشعير والتمر والملح ديناً . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم بيع الشعير والتمر والملح ديناً .
A-
A=
A+
السائل : جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة المطهرة : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ) إلى آخر الحديث وذكر أصنافا ستة ، فقد شاع في هذه الأيام بيع التمر والبر والشعير والملح دينا ، هذا شاع كثيرا ؛ فهل هذا يدخل في الربا أم أن هناك ترخيصا ؟ كذلك الشق الثاني من السؤال هل الربا مقصور على هذه الأصناف الستة فقط أم أنه يتعداها إلى غيرها ؟ وجزاكم الله خيرا .

الشيخ : طبعا الجواب بإيجاز لأني أخشى قبل أن نسمع انتقادا من غيري أنا أن ننتقد أنا والسائل حيث لم يكن السؤال مطروحا ، أكذلك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ولكن نجيب إذن بإيجاز ؛ لا يبدو لي بالنسبة للسؤال الأول أن هناك شيء من الربا ؛ لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على آصع أو صيعان من تمر .

مواضيع متعلقة