ما هو الفقه المستنبط من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ( أن يبيع الرجل ما ليس عنده ) ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما هو الفقه المستنبط من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ( أن يبيع الرجل ما ليس عنده ) ؟
A-
A=
A+
السائل : ما هو الفقه المستنبط من قوله أو من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده ؟

الشيخ : هذا الحديث واضح الدلالة على أن البائع لشيء ما ينبغي أن يكون هذا الشيء موجودا عنده مملوكا ، محازا ، بحيث أنه إذا وقع التراضي على البيع ، أنه مستعد للتسليم ، و هذا النهي قاعدة عامة شاملة لا يستثنى منها إلا بيع السلم ، أو بيع السلف بشروط مذكورة ، في بعض الأحاديث الصحيحة ، وإلا ما نحا نحو بيع السلم والمهم أن هذا الحديث يقع في مخالفته كثير من التجار اليوم ، حيث تنتقل البضاعة بيعا من شخص إلى ثاني إلى ثالث ، والبضاعة لا تزال في مكانها ، إما أفظع صورة ، ماذا نقول في الساحل ، حيث أنزلت في الميناء ، أو صورة ثانية شحنها إلى مخزنه فيبيع شخص ، هذا الشخص يبيع لشخص ثان وثالث والبضاعة لا تزال في المخزن ، هذا أول ما يشمله هذا الحديث ( لا تبع ما ليس عندك ) البائع الأول بائع شرعي ، أما البائع الثاني الذي باع ماليس عنده ، فهذا خطأ واضح جدا ، ومخالف لنص هذا الحديث الصريح ، فينبغي على تجار المسلمين ، أن يتفقهوا في دينهم وأن لا يخالفوا شريعة ربهم ، وبذلك يستحقون أن يعيشوا حياة سعيدة وإلا استحققنا بسبب مخالفتنا لشريعة ربنا ، في كثير من أحكامها ، هذا الوضع الذي نعيشه اليوم مع الأسف ، والذي لا يرضى به مسلم ، عنده ذرة من إيمان ، والله المستعان . نعم

السائل : حتى لو دفع الثاني ثمن البضاعة ، يعني الرجل الثاني يعني الرجل المشتري طبعا الثاني ، والبضاعة لم تكن في بيته ، فلا يجوز أن يتصرف فيها هيك المقصود يعني؟

الشيخ : اين هي ؟

السائل : يعني أنا مثلا أنا بدي أشتري غنما ، دفعت ثمنهم وبقي عند التاجر الأول ، ما يجوز أن أبيع ؟

الشيخ : هذا سبق الجواب عنه .

السائل : خلاص هذا قصدي .

الشيخ : أي نعم .

مواضيع متعلقة