تتمة الكلام حول بيع الأجل . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
تتمة الكلام حول بيع الأجل .
A-
A=
A+
الشيخ : شوية شوية ... واحدة واحدة ، كيف يطبق ( فله أوكسهما أو الربا ) في بيع العينة

أبو الحارث : هذا يعكس الأمر تماما

الشيخ : فإذن ، تفضل

الطالب : هذا الشيخ ابن القيم يقول: " إن هذا البيع لا يكون بيع إلا عند التعاقد ، أما عند المساومة لا يسمى بيعا ، وفي كلتا الحالتين هذا لا يسمى إلا سوم "

الشيخ : هذا صحيح

السائل : والبيع عند التعاقد ، فإذا تعاقد له بهذه الشروط فيكون هنا وقع فى المحظور أو ما يسمى بالربا

الشيخ : هذه مش مشكلة أخي ، الحديث الأول الذى حكيت شبهة ابن القيم ، هذا بناء على التمسك بظاهر اللفظ ، لكن لو فسر الحديث الأول على ضوء الحديث الآخر مافى إشكال ( من باع بيعتين فى بيعة ) أي من عرض بيعتين فى بيعة واحدة ، هذا بسعر كذا وهذا بسعر كذا ، لكنه هو سيقع في الحقيقة - كما قلت وكما يقول كل إنسان عاقل - سيقع فى النتيجة بيعة واحدة ، هذا مافيه إشكال ، لكن إيش معنى " بيعتين فى بيعة " ؟ عرضين بصورة بيعتين ، بيعة بنقد وبيعة بتقسيط بزيادة في الثمن ، وإلا

السائل : ... النبوى يعنى ؟

الشيخ : بلا شك ، بيع بالنقد بسعر وبيع بالتقسيط بسعر زائد ، أما لو رفعنا السعر الزائد هنا ما يقول الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم : ( فله اوكسهما أو الربا ) بل هذا هو الأفضل كما قلنا أنفا بيكون ايش ؟ عم بيكسب صدقات فى أثناء المتاجرة والربح الحلال

السائل : هو يعني أيضا ذكر الحديث الثاني هذا ، فهو يعني متمسك أن هذا كله لا يسمى بيع إلا إذا اتفقوا على هذا ، أنا بتصور الصورة الي هو قالها ابن القيم أنهم أتفقوا الآن على هذه السلعة

الشيخ : لسه ما اتفقوا

السائل : لا هو هكذا يعنى

الشيخ : يا أخى أنا معك ومعه ، فى النتيجة بيعة واحدة ، فهل أحد يقول أن هناك بيعتان حقيقة ؟

السائل : لا أستاذي ، بيعة نهى عن بيعتين في البيعة ، يقصد بها البيعة الواحدة يقصد بها السلعة يعني المبيعة ، والبيعتين السعر إلى هو الأجل أو السعر الى يدفعه حالا ، فيقول إذا اتفقوا يعني التعاقد بينهما إذا سعرها بكذا إن أحضرت المال الآن ، أو سعرها بكذا إن أحضرت المال فيما بعد ، فاتفقوا على هذا وأنتهى العقد على ذاك ، طبعا بذلك هو يعني قد يحضر له المال الآن وقد يحضر المال بعد ذلك ، فيكون هنا النهى .

الشيخ : ليش أنت أدخلت فى الموضوع القدقدة هذه التى تفسد البحث ، لماذا أدخلت فى الموضوع القدقدة قد يُدفع وقد يحضر ، نحن الآن نعالج الواقع ، واللي بيتهرب من الواقع هذا أول دليل إفلاسه فى البحث ، نحن ندرس الواقع ، الواقع الآن

السائل : هذا كلام ابن القيم

الشيخ : معليش لكن مالذي نستفيده من كلام ابن القيم ؟ حل مشكلة الواقع ، ماهو واقعنا اليوم ؟ ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد لا يدفع ، أليس كذلك ؟

السائل : بلى

الشيخ : طيب ، الآن أنت تقول هو يقول : أنه ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة واحدة ، وأنا أختم على بياض ، صح ؟ لكن هو يستشكل كيف يكون بيعتين فى بيعة ، أنا اسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي ، إذا قلت لك كم تبيع هذه الحاجة نقدا ؟ قلت لي : بعشر ، هذه بيعة أم لا ؟

السائل : إذا أنت وافقت على ذلك صار بيعة

الشيخ : وافقت أو ما وافقت أنا بقول لك كم تبيع ، الموافقة فيما بعد ، كم تبيع ؟ فقلت لي : أنا أبيع بعشر ، طيب إذا أردت أن أشترى منك بأجل كم تبيع ؟ قلت بعشرة زائد واحد ، هذه بيعة ولا ليست بيعة ؟ لكن ما انعقدت لا هذه ولا تلك ، صحيح ، الذى سينعقد هو واحدة وقد لا ينعقد أي شيء ، ما بيتفقوا ، فإذن الحديث واضح جدا ( نهى عن بيعتين ) يعنى صورة بيعتين كعرض لكن في النهاية سينعقد الأمر على إحداهما ( نهى عن بيعتين في بيعة ) ، ثم تفسير الراوي -أعود الى سؤال الأخ سابقا- له قيمته لأن الراوي أدرى بمرويه من غيره ، حتى لو كان في الأسفل ، هو أدرى بمن يأتي من بعد ويريدون أن يفسروا الحديث ، والراوي الذي يفترض أن الرواية نقلت إليه مع فقهها ، ولذلك نحن لما نقول أن الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم حينما قال الله عز وجل مخاطبا له عَلَيْهِ الَسَلَاّم: (( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )) أنه عَلَيْهِ الَسَلَاّم قد تولى بيان اللفظ وبيان المعنى ، من هنا يتجلى أهمية فهم الصحابة ، ولذلك نحن ننتسب إليهم ونفخر ، نحن سلفيون ، لماذا ؟ لأننا لا نُحكم أفهامنا وآراؤنا المتأخرة و المستعجمة ، وقد تكون هي عربية في الأصل ، لكن مع الزمن استعجمت ، لأننا لا نُحكم اراءنا و بنقول شو السلف فهموا ؟ لأن السلف تلقوا البيان لفظا ومعنى ، حينما نلاحظ هذه الحقيقة - وهي حق مثل ما أنكم تنطقون - ننقل هذا البيان فيما يتعلق بأحاديث الرسول عَلَيْهِ الَسَلَاّم ، فحينما يروى الراوى حديثا ما - وبخاصة الراوى الأول وهو الصحابي ويفسره لنا بتفسير أغلق الباب بيننا وبين تفسير آخر ، نتلقى المفسر والتفسير معا ، ننزل من الصحابي والتابعي وهكذا ، سماك ابن حرب اظنه تابعي ، مش هيك مش هيك ؟

أبو اسحق : سماك بن حرب يروى عن جابر ابن سمرة

الشيخ : هذا هو ، فهوا تابعى فهذا التابعي تلقى الحديث عن ابن مسعود مفهوما ، مش مجهول المعنى ، فإذا فسر هذا الحديث بأنه بيعتين في بيعة صورته كذا وكذا ، نحن نطمئن لهذا التفسير ولذلك تجد كثيرا من العلماء ما يعطلون هذا التفسير وهذا البيان لا سيما وقد صدر من كبار من أئمة الإسلام كسفيان الثورى كما ذكرت آنفا وغيره ممن لا أذكره الآن ، لكن هذا التفسير الذى تلقوه بالقبول يتأولونه بناء على مذهبهم ، فهم يقولون بيعتين فى بيعة هو كما قال سماك ، هذا بعشر الآن نقدا ، وهذا بإحدى عشر نسيئة ، هذا هو المنهي عنه لماذا ؟ لأنه صار فيه صورتين - بيفهموا الحديث مثل فهمنا - صار فيه غرر ، صار فيه جهالة ، ماعرفنا يا ترى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثر ، يعنى على النقد أم على التقسيط ، بنوا على هذا الفهم - وهو خطأ كما سأبينه - أنه لو قال له: هذه تقسيطا بعشرة زائد الى احدش، هذا يجوز ، لماذا ؟ لأنه ما ذكر السعر الآخر ، ماعاد بقى في جهالة فى الموضوع ، نحن نقول أولا : فهم الحديث بعلة جهالة الثمن المتردد بين الزائد والناقص ، هذا خلاف الواقع الذى يشهد به المتعاملون البائع والشاري معا ، لم ؟

لأن الذي سيقع حين عرض بيعتين يعني سعرين فى بيعة واحدة هو إما أن ينقده وإما أن لا ينقده ، فإن نقده فمعنى ذلك أنه وقع بيع نقد ، وإن لم ينقده معنى ذلك وقع بيع أجل ، وبخاصة اليوم اللى بتكتب صكوك وشو بيسموها هذه ؟ كمبيالات والى آخره ، من يقول أنه هنا فيه جهالة فى الثمن ؟ ايش معنى هذا التعليل ؟ هذا كما يقول النحاة لامحل له من الإعراب أبدا ، ثانيا : من أين جاءوا بهذا التعليل من أصله وفصله ؟ والرسول يعلل بعلة اخرى يقول الربا : " فله اوكسهما أو الربا " فهو جعل الزيادة في الثمن ربا ، إذن هنا إعلال بالاجتهاد يخالف الإعلال المنصوص عليه في الحديث ، وهذا باتفاق الجميع أنه " إذا جاء الأثر بطل النظر " ، " وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " تفضل ايش عندك .

السائل : شيخ من قبل ... في بال الشيخ المسألة لقول النبى عَلَيْهِ الَسَلَاّم: ( لا يبع أحدكم على بيع أخيه ) هل يتصور ان يكون البيع تم والصورة انتهت وجاء آخر ليبيع على بيع أخيه ؟

الشيخ : أحسنت ، خذها ، أنتبهت لها كويس ، نعم

أبو اسحق : طب يمكن توضيحها يا شيخ ، يمكن توضيح كلام الأخ

السائل : حديث ( ولا يسم أحدكم على سوم اخيه ) أيضا ؟ وا لا هذا

الشيخ : لا موجود ، كلاهما

السائل : هذا يختلف بعد

الشيخ : هذا ايش ؟

أبو اسحق : يختلف يعنى

الشيخ : كيف يختلف ؟

السائل : يعنى غير البيع

الشيخ : طبعا ، يعنى تاجرين ، واحد عرض بضاعته لزبون بجى جاره ويعرض عليه ، بدو يبيعوا

السائل : هذا السوم هذا ؟

الشيخ : لا ، هذا البيع ، هذا بيع شو اسمه ؟ على بيع أحد

أبو اسحق : على بيع أخيه

الشيخ : أخيه نعم ، نعم

أبو الحارث : فيه بالموضوع نفسه ايضا قاعدة يذكرها المالكية أظن أو غيرهم يقولون " الزمن له ثمن "

الشيخ : نعم يقولون بناء على قولهم بجواز بيع التقسيط

أبو الحارث : طيب ، هل لها قيمة من حيث الدليل هو البرهان

الشيخ : أبدا ، الدليل يرفضه

أبو ليلى : أستاذي ، بخصوص السؤال السابق ، لو أحد التجار يعني باع صنف من البضاعة كالجلباب ، فدخل زبون على المحل عندي وقال : هذا عندي في محل آخر موجود ثمنه بخمس دنانير ، وعندك مثلا بحداشر دينار ، فأنا الآن أريد أن ألفت نظر الزبون أن فيه فرق بين هذه البضاعة وبين هيك بضاعة ، بيجوز هذا أستاذنا ؟

الشيخ : بيجوز هذا ، لكن ما بيجوز هذا الكلام فى هيك مناسبة ، لأن أحنا بنتكلم فى بيع التقسيط

أبو ليلى : يا أستاذي ، هذا على بيع أخيه ، يعنى الآن أنا

الشيخ : ... بيع الأخ تاجرين ها الى فهمته منك بيشوف جاك زبون فعرضت عليه بضاعة بسعر ، بيجى هو جارك بيقول له يا أخي أنا ببيعك بأقل

أبو ليلى : لا أستاذي ، هذا قصد أستاذي ، أن الآن بدي أحكى عن بضاعة هذا الرجل مش شايل البضاعة الجيدة

الشيخ : مش ضرورى هذا الرجل ، أنت عم بتقول الزبون بيقول كذا وكذا صح

أبو ليلى : نعم

الشيخ : وين العارض للسعر الثاني في الصورة اللي تبعك

أبو اسحق : أصله لا يبع أحكم على بيع أخيه ، يعنى هذا هو الجامع

سائل أخر : عفوا استاذ ، يبدو قصد أبو ليلى

الشيخ : لا ، مالك حق ، عم بيحكى الأستاذ هنا ، نعم

أبو اسحق : يعنى هو الأخ أبو ليلى لما قال لا يبع أحدكم على بيع اخيه وأنتم ذكرتم أنه لا يجوز التضارب بين الرجلين فى تخفيض السعر حتى لا يتضرر أحدهم

الشيخ : يعنى لا يتدخل البائع الثاني جار البائع الأول ، فيعرض بضاعته على الشاري بسعر أقل حتى يسحبه من جاره إلى جنبه هو ، هذه صورة غير هذيك

أبو اسحق : يعنى هذه صورة منهي عنها ؟

الشيخ : طبعا منهي عنها ، حتى ينفصلوا ، مثل الخطبة

السائل : الصورة هذه باع على بيعه

الشيخ : أه

أبو اسحق : يعنى أنا ... صاحب محل و عندي هذه بخمس دنانير ، ورجل اخر عنده هذه بحداشر دينار ، أنا أخذتها مثلا من المنطقة الحرة تهريبا بدون جمارك مثلا

الشيخ : لا تشكلها يا شيخ خليها بدون تهريب ، خليها طبيعية هاي

أبو اسحق : مثلا دخلت مثلا على بصورة ما رخيصة ، فأنا قلت هذه بخمسة دنانير

الشيخ : لمين قلت ،

ابو اسحاق: أنا وضعت سعر على البضاعة ، وهذا وضع بحداشر دينار ، فأنا اصلا لا أقصد أن أضره أو نحو ذلك

الشيخ : ليس البحث في هذا أبدا

أبو اسحق : يعنى هو لا بد أن يكون

الشيخ : يا استاذ ، هذا تاجر وأنا لا سمح الله تاجر

يضحك الجميع

الشيخ : أنت جيت لعنده ، رحت بدك تشتري جلباب - ، وهذا بنشوفه نحن في الواقع - أنا ما حدا بيجي عندي - هو عنده الزباين كُثر - كل ما جاء واحد لعنده أنا بطلع هيك ، وبسترق السمع - بسمع أنه بيعرض عليه جلباب بسعر غالي ، أنت بتروح لعنده بيعرض عليك جلباب بسعر غالي ، أنا بلمح لك هيك ، بقول لك تعالى عندي

يضحك الجميع

الشيخ : أو ربما اكون أوقح من هيك ، هههه ، بقول لك صراحة تعالى عندي أنا أبيعك أرخص

أبو اسحق : هذا المنهى عنه .

الشيخ : هذا المنهى عنه ، هو الصورة تبعه غير هذا تماما

أبو اسحق : لكن اللى عرضتها جائزة ؟

الشيخ : الى أنت بتحط لافتة ، طبعا جائزة ، أنت صورتك - كما فهمته منك - أنت زبون جاء لعندك

أبو ليلى : نعم

الشيخ : عرضت عليه الجلباب الجيد بعشر دنانير ، قال لك يا أخي : غيرك بيبيعه بخمسه ، بسته ، ها !

أبو ليلى : اي نعم

الشيخ : وين البائع الثاني اللى بيزاحمك ؟ ما فيه ، الزبون نفسه عم بيقول لك السعر برة بأقل من هيك ، هاي مالها علاقة بموضوعنا السابق

أبو ليلى : لو كان معه جلباب وقال لى هذا هو الجلباب

الشيخ : نفس الصورة أخي مالها علاقة بالبيع ( لا تبع على بيع أخيك ) مالها علاقة ابدا. شوف لى الجماعة تأخرت أنا .

أبو الحارث : مش نكمل الدورة استاذ

السائل : ماوصلنا الدور ياشيخ

الشيخ : الله لا يجيب لكم الدور ان شاء الله

يضحك الجميع .

مواضيع متعلقة