ماحكم من تجاوز بزوجته الميقات ولم تحرم لحيضها وعندما طهرت خرج بها إلى الحل لتحرم من هناك.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ماحكم من تجاوز بزوجته الميقات ولم تحرم لحيضها وعندما طهرت خرج بها إلى الحل لتحرم من هناك.؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ أتيت في رمضان هذا العام وأنا مدرس أخذت إجازة ، وكانت امرأتي عندها عُذر ، وأنا أردت العُمرة فأخذتها معي على أساس أن تُحرم من مسجد العُمرة فما الحكم في ذلك تنوي العمرة ... وبعد ذلك تحرم على مسجد العمرة مسجد السيدة عائشة ؟

الشيخ : يعني دخلت بها من أين من أي ميقات ؟

السائل : من السيل .

الشيخ : من السيل ، أنت َ دخلتَ معتمراً وهي حلال ، وعلى أساس أن تأتي بعمرة من التنعيم .

السائل : نعم ، ولا تنوي العُمرة إطلاقا وقتها .

الشيخ : طيب . ولا تنوي وأنت أكملت العُمرة ؟

السائل : نعم أكملت العمرة .

الشيخ : وهي ماذا فعلت ؟

السائل : هي ما فعلت شيء ، ولكن عندما طهرت أخذتها مسجد العمرة لتنوي العمرة وتحرم من هناك .

الشيخ : كيف ؟

السائل : يعني وقت بعد ما زال العُذر أخذتُها إلى مسجد العُمرة وأَحرمت هي من هناك .

الشيخ : هذا هو يعني لما سألتك ما فعلت ؟ قلت لا شيء ، تقول ذهبت بها إلى مسجد التنعيم واعتمرت من هناك .

السائل : بعد ما طهرت .

الشيخ : نعم بعد ما طهرت طبعا . أي نعم ، لماذا لم تجعلها تحرم من ميقاتك أنتَ ؟

السائل : أنا ظننت يا شيخ أنهُ لا يمكن تُحرم وهي أصلاً غير طاهرة .

الشيخ : حائض يعني ، لا هو يجوز أن تُحرم .

السائل : لم أكن أعرف وقتها .

الشيخ : آه يجوز أن تُحرم وهي حائض ، لكن لا يجوز لها أن تطوف ، فكان عليكَ أن تجعلها تُحرم من السيل كما قُلت ، ثم تظل في إحرامها ، حتى تطهر وتطوف وتفعل تمام الطواف. أما خروج الآفاقي من مكة إلى التنعيم من أجل العمرة ، هذا لا نعرف له أصلاً في السنة ، الذي في السنة فقط أن الرسول أعمر عائشة من التنعيم بسبب أنها حاضت لما قدمت مكة ولم تتمكن من الطواف مع أنها كانت معتمرة ، يعني واقعها واقع زوجتك تماماً ، فواقعها هو نفس واقع تلك ، لكن عائشة دخلت معتمرة ، فكان على زوجتك أيضاً أن تدخل معتمرة ، أما كل من كان من الرجال والنساء في مكة يخرجون ويأتون بالعمرة من التنعيم ، هذا ليس له أصل في السنة ، واضح . فإن شاء الله مرة أخرى ، إذا تمكنت تجعلها تعتمر من الميقات الذي أنت تمر عليه .

السائل : يعني ما في دم ولا أي شيء ؟

الشيخ : لا ما في شيء .

مواضيع متعلقة