ما حكم حجَّة البدل ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم حجَّة البدل ؟
A-
A=
A+
السائل : تقريبًا في السؤال أعتقد في بعض الناس بيجوا لشخص بيقولوا : هَيْ مصاري ... حجَّ عن - مثلًا - فلان بن فلان ؟

الشيخ : هَيْ حجة البدل .

السائل : حجة البدل .

الشيخ : إي نعم . هذه حجة البدل لها أصل بس بصورة ضيِّقة جدًّا ، وليس كما يتوسَّع الناس فيه اليوم ؛ رجل إما عن عجز ثم استطاع ، أو عن إهمال ثم أفاق ، فهذا بدو يتدارك ما فات إذا كان لا يستطيع بنفسه أن يتدارك ما فات ؛ يعني أن يحجَّ بنفسه في آخر حياته مثلًا ، فهذا بإمكانه أن يختارَ رجلًا صالحًا عالمًا بمناسك الحجِّ ، تقول له : يا أخي ، أنا بأوكلك وبأنيبك أنك تحج عني ، وبيعطيه شيء يرضيه ، هذا يجوز ، لكن نجعلها قاعدة مطَّردة لكلِّ من لم يحجَّ ، مثلًا الصورة السابقة اللي أنت طرقت السؤال حولها ؛ مات الوالد وهو مستطيع للحجِّ ، لكن ما حج ، بيجي الولد وبخاصَّة إذا كان وليًّا بيطالع له - مثلًا - مئتين دينار ، خمس مئة دينار ، ألف دينار هو وغناه وكرمه ، بيشوف الزلمة خاصة اللي متخذها مهنة ، حجة البدل كل سنة بيقول له : حج عن أبي . هذا ما بيجوز ؛ لأنُّو هذا الأب مات كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : " من ملك زادًا وراحلة ثم لم يحجَّ فليمُتْ إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا أو مجوسيًّا " ، فهذا اللي مات وقد وجب عليه الحج واستطاع ولم يحج هذا إذا ما مات كافر فهو يقينًا مات فاسقًا ، وهو يقينًا مُعذَّب في قبره قبل نار جهنم ، من اللي ينقذه من بين يدي العذاب ؟ هالألف دينار أو الخمس مئة دينار التي تُعطى لهذا الذي يحج حجة البدل ؟ لا .

هاللي بده يحجِّج حجة البدل بيكون معذور باختصار ، كما قلنا عن الولد بدو يحج عن أبوه بدو يكون أبوه معذور ، أما يكون أهمل الحجَّ ومثل ما قلت أكثر من مرَّة يمكن حجَّ لأوروبا عشرات المرات !! لبيت الله الحرام ما حجَّ ولا مرَّة !!

السائل : بالنسبة اللي يكون جاهل في أمور دينه أو مبتعد ، وفي النتيجة آمن إيمان كامل وأصبح مسلم بمعنى الكلمة ، بهذه اللحظة ما كان عنده الاستطاعة ؟

الشيخ : مو هذا اللي أحكي عنه .

السائل : كلام سليم ، وبآخر عمره تاب لله - عز وجل - .

الشيخ : إي .

السائل : يعني في البداية ما كانش ، كان شمِّيم هوا دائمًا .

الشيخ : تمام .

السائل : في كبره ارتجع إلى الله - عز وجل - وتاب .

الشيخ : إي .

السائل : لكن في هذه اللحظة ما كان عنده الاستطاعة يروح ؟

الشيخ : إي ، أنا أجبت ، قلت : هذا له حالتان ؛ إن كان هو الآن لمَّا التزم وتاب إلى الله وأناب بيستطيع يحج لازم يبادر الحج ، ما بيستطيع بيوكِّل ؛ لأنُّو هذا معذور ؛ شايف ؟ إي نعم .

السائل : طيب ؛ يجوز والعكس صحيح أنُّو الرجل يحج عن الولد إذا كان الولد متوفي ؟

الشيخ : لا .

السائل : ما بصير ؟

الشيخ : ... .

مواضيع متعلقة