من نوى الحج عن نفسه مفردًا ، فلما وصل إلى مكة أراد أن يحجَّ عن أبيه ؛ فهل له ذلك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
من نوى الحج عن نفسه مفردًا ، فلما وصل إلى مكة أراد أن يحجَّ عن أبيه ؛ فهل له ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : ... قد حجَّ قبلها ، ثم أراد بعد ما وصل مكة أن يحج عن أبيه .

الشيخ : حجَّ عن نفسه حجَّ التطوع من الميقات .

السائل : يا شيخ ، لو سمحت سؤال تتمة لهذا الكلام السابق .

الشيخ : ذكر السؤال ينوب عن هذا السؤال .

نعم ؟

السائل : نوى فى الميقات .

الشيخ : نعم ، نوى في الميقات ، ونوع الحج ؟

السائل : مفردًا .

الشيخ : نوى حجًّا مفردًا ، فإذا كان نوى الحج مفردًا فهو أوَّلًا : خالف هدي الرسول - عليه السلام - وأمرَه بفسخ الحج إلى العمرة ، ثانيًا : هو عليه أن يُتابع الرسول - عليه السلام - وأن يفسخ حجَّه إلى عمرة ؛ أن يجعل حجَّه عمرة ، ثالثًا : يجب عليه أن يتمَّ الحج كما قال - تعالى - : (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )) ، ولا يمكنه أن يستأنف نيَّة جديدة فيصرف الحج إلى غيره وهو قد عَقَدَها لنفسه ، هذا جواب سؤالك .

نعم .

مواضيع متعلقة