هل للمتبرِّع أن يشترط عند إخراجه المال ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل للمتبرِّع أن يشترط عند إخراجه المال ؟
A-
A=
A+
السائل : من المعلوم المجاهدين الأفغان أو من اللاجئين الأفغان يحتاجون إلى أشياء كثيرة ؛ ففي بعض أهل الخير يقول هذه - مثلًا - مبلغ من المال يخصِّصه لشيء ... للمهاجرين أو المجاهدين ؛ فهل يستطيع أن يشترط المتبرِّع بأن يقول : ابْنِ لي مدرسة لأبناء المهاجرين الأيتام أو الفقراء من أموال الزكاة اللي هو خصَّصها لهذا الشيء ؟

الشيخ : إذًا هو ليس متبرِّعًا ، أنت تقول : متبرِّع !

السائل : مزكِّي .

الشيخ : طيب ، مزكِّي .

السائل : مخرج للزكاة .

الشيخ : إذًا أنت تسأل عن شيء أُجِبْتَ عنه ! فإن كنت تعني بالتبرُّع هو زكاة الفريضة فقد انتهى البحث ، وإن كنت تعني بالتبرُّع معناه المتبادر الذي هو يرادفه التطوُّع فله ذلك .

السائل : إذًا - شيخ - يبقى المال لهذا المهاجر ، ويفعل به ما يشاء !

الشيخ : أخي ، المهاجر هو مجاهد في سبيل الله ، ولَّا ليس كذلك ؟

السائل : لا .

الشيخ : فإن كان مجاهدًا فيُعطى له وإلَّا لا .

السائل : وله الحقُّ في أن يبني ما يشاء أو يستعمل بها ما يشاء .

الشيخ : لا ، هون القضية بقى تخرج عن طور التنظيم ، الزكوات تُعطى في سبيل الله للذين يتولَّون القيام بصرف هذه الأموال في سبيل الله ، وقد يكون الجيش المجاهد في سبيل الله بحاجة - مثلًا - للثياب أكثر من الأسلحة ؛ فهو يضعها حيث يرى ، وقد يكون الأمر بالعكس ، أما تسليم الزكاة لأفراد فقد يتصرَّف فيها الفرد حسب اجتهاده أقل ما يُقال الاجتهاده خاص ؛ مع أن القضية مصلحة عامة ليست مصلحة فردية ، فهذا تُعطى له الزكاة إذا كان فقيرًا لا إذا كان مجاهدًا ، فإذا كان فقيرًا فهو أدرى بحالته ؛ فهو يصرف هذا المال في هذه الحاجة ، أما يُعطى له بحكم كونه مجاهدًا وليس بحكم كونه فقيرًا فهذا لا يُعطى للأفراد ؛ خشية التوسُّع في صرفه في غير ما وُضِعَ له هذا المال .

مواضيع متعلقة