هل في عروض التجارة زكاة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل في عروض التجارة زكاة ؟
A-
A=
A+
السائل : هل في العروض زكاة ؟

الشيخ : فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء ، فالجمهور يقولون بفرضيَّة الزكاة على عروض التجارة ، وبعض العلماء - ومنهم ابن حزم - رحمه الله - ومن المتقدِّمين نوعًا ما ، وصديق حسن خان وغيرهما - يقولون : لا زكاة على عروض التجارة ، وأنا أرى رأيهم ؛ لأنه لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة ما يُؤيِّد قول الجمهور بفريضة الزكاة على عروض التجارة ، وحينما نقول : لا زكاة على عروض التجارة فإنَّما نعني الزكاة التي يقول بها الجمهور ؛ وهي أنهم يُوجبون على كلِّ تاجر في آخر كلِّ سنة أن يُحصُوا ما عندهم من البضائع ، وأن يقوِّموها بأثمانها وبقيمها الحالية ، ثم يخرجون من ذلك التقويم بالمئة اثنين ونصف كما لو كانت هذه العروض دنانير ، هذا النوع من الفرض هو فرض لا أصل له في الشرع ، ولو كان لذلك وجود ما لكن مما تتوفَّر الدواعي على نقله عن سلفنا الصالح ، هذا من جهة .

من جهة أخرى نجد أحاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على عروض التجارة ؛ لقد قال - عليه السلام - : ( ليس على فرسه - فرس المؤمن - وعلى عبده صدقة ) ، وهذا يكون غالبًا من التجارة ، وكذلك جاء في " مسند الإمام أحمد " - رحمه الله - أن جماعةً من تجَّار الخيل جاؤوا من دمشق الشام إلى عمر بن الخطاب ومعهم خيل للتجارة ، فقالوا له : خُذْ منَّا زكاتها . فقال : " لا زكاة عليها " ، بل قال : " لم يفعله صاحباي من قبلي " ، وفي المجلس أبو الحسن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال أبو الحسن : " يا أمير المؤمنين ، لو أخذْتَها منهم على أنها صدقة من الصدقات " ؛ فأخذها منهم على أنها صدقة تطوُّع وليست صدقة فريضة ؛ فهذا يؤكِّد ما هو الأصل إن الله - عز وجل - فرض على لسان نبيِّه - صلى الله عليه وآله وسلم - الزكاة على أنواع مَنصوصة في السنة معروفة مُتداوَلَة في كتب السنة ، أما عروض التجارة مع أنَّها كانت موجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلم يأت ولا حديث واحد صحيح يُوجب أخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتَّقنين السابق أو التقويم السابق ؛ أن هذه البضاعة تقوَّم ؛ هذه مكتبة - مثلًا - للتاجر الفلاني فلا بدَّ من آخر كل سنة أن تقوَّم ، ثم يخرج منها بالمائة اثنين ونصف ؛ هذا لا أصل له !

ولكننا إذا أردنا أن نُعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يُقال بوجوب إخراج الزكاة عن كلِّ شيء يملكه الإنسان وهو في غنًى عنه ؛ أي : إن الله أغناه بذلك ، فيُخرج منه من باب تزكية النفس كما قال – تعالى - : (( قد أفلح من زكَّاها وقد خاب من دسَّاها )) ، ونحو ذلك من الآيات ؛ كقوله – تعالى - : (( وآتوا حقَّه يوم حصاده )) ، هذا النَّصُّ عامٌّ ، ولكن نعود إلى القاعدة السابقة : هل جرى العمل بهذا النَّصِّ العامِّ فكلُّ ما تُنبته الأرض يجب على المسلم أن يُقدِّر الحاصل من هذه الأرض بخمسة أوساق مثلًا ، ثم يُخرج من هذا الخمسة أوساق إن كان بعلًا فالعشر ، وإن كان سقيًا فنصف العشر ؟ لم يجرِ العمل على هذا الإطلاق أبدًا بدليل اتفاق العلماء على أن الخضروات لا زكاة عليها ، واليوم - كما تعلمون - أصبح استثمار الأراضي بزرعها من أشكال وأنواع من الخضروات مما تعطي مالًا وفيرًا لأصحابها ؛ فهل يجب على أصحابها أن يُخرجوا زكاة هذه الخضروات ؟ الجواب : لا زكاة على الخضروات باتفاق علماء أهل السنة ، ولكن من باب - كما قلت - تزكية النفس ؛ يُخرج شيئًا منها إعمالًا للآية السابقة (( وآتوا حقَّه يوم حصاده )) ، مهما كان هذا المحصود يُخرج زكاته إن كان مقنَّنًا في الإسلام فعلى هذا التقنين ، وإن كان مطلقًا فعلى هذا الإطلاق ، هذا هو الذي توجبه الأدلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة .

تفضل .
  • فتاوى جدة - شريط : 33
  • توقيت الفهرسة : 01:12:55
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة