هل تجب الزكاة على ما تتَّخذه النساء من حليٍّ وقطع ذهبية وغيرها ؛ لا سيَّما إن وصل الأمر بهنَّ إلى كنز أموالهنَّ بهذه الوسيلة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل تجب الزكاة على ما تتَّخذه النساء من حليٍّ وقطع ذهبية وغيرها ؛ لا سيَّما إن وصل الأمر بهنَّ إلى كنز أموالهنَّ بهذه الوسيلة ؟
A-
A=
A+
الشيخ : هنا سؤال : هل تجب الزكاة لِمَا تتَّخذه النساء من حليٍّ وقطع ذهبية وغيرها لا سيما إن وصل الأمر بهنَّ إلى كنز أموالهنَّ بهذه الوسيلة ؟

الجواب باختصار ، لأني فصَّلت هذا الجواب في " آداب الزفاف " : لا بد من إخراج زكاة الحليِّ ، العلماء وإن اختلفوا ولكن ليس كل خلاف له وجه من النظر كما قال الفقيه الشاعر ، فالخلاف الذي لا يُعارض السنة ممكن أن يكون له وجه ، أما الذي يُخالف السنة فلا قيمة له ، والذين يقولون بأن الحليَّ لا زكاة عليها خالفوا أحاديث كثيرة ذكرتُها في ذلك الكتاب " آداب الزفاف في السنة " ؛ فقد رأى الرسول - عليه السلام - في يد امرأة خاتمًا قال : ( أَتُخرجين زكاته ؟ ) . قالت : لا . فقال : ( جمرة من نار ) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة ؛ لذلك الحليُّ لا بد من إخراج الزكاة ، وإلا ينطبق عليها أو على أصحابها الوعيد الشديد الذي وَرَدَ في الكتاب والسنة : (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ )) ، فأقل إنفاق في سبيل الله أقل مراتبه هو إخراج بالمئة اثنين ونصف من هذا المكنوز من الحليِّ ومن الذهب .

السؤال الثاني والأخير في هذا .

السائل : ... .

الشيخ : نعم ؟

السائل : ... .

سائل آخر : ... إلا في الوقت ... .

الشيخ : لا ... أثناء إخراج الزكاة ، يوم إخراج الزكاة .

السؤال الثاني : ما حكم الوشم ؟

مواضيع متعلقة