فيه رجل له على أخيه دين ويعرف أنه معسر فهل يجوز أن يحسبه من زكاة أمواله؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
فيه رجل له على أخيه دين ويعرف أنه معسر فهل يجوز أن يحسبه من زكاة أمواله؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا فيه رجل له على أخيه دين ويعرف أخوه معسر لا يستطيع أن يوفي دينه.
الشيخ : تعني أخوه يعني شقيقه؟
السائل : شقيقه نعم فهل يجوز أن يحسبه من زكاة أمواله؟
الشيخ : إذا أعلمه بذلك وقبل جاز.
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ.
الشيخ : وإياك.

مواضيع متعلقة