مسألة تخصيص الزكاة في الأصناف الأربعة؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
مسألة تخصيص الزكاة في الأصناف الأربعة؟
A-
A=
A+
السائل : وبالتالي بالنسبة للحديث الذي خصص أصناف الزكاة الثمانية في سنن أبي داؤد

الشيخ : لماذا تقول داؤد هل أنت أعجمي؟

السائل : لا, عربي.

الشيخ : الأعجمي يقرأها داؤد إنت تقرأ القرآن داؤد أم داود

السائل : داود جزاك الله خيرا يا شيخ أنه خصصها في الأصناف الثمانية ... .

الشيخ : عفوا شو مخصص

السائل : الزكاة أصناف الزكاة التي هي الثمار البر والشعير وما شابه ذلك ذكرها في حديث في سنن أبي داود أنها ثمانية وهذا الحديث ابن حزم في المحلى جعل جميع أصناف الزكاة ثمانية فيه فقط وما نقل العلة في غيره يعني ما أدري ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل فقط أقوال الإمام أحمد والإمام مالك عند علة الإقتيات وما شابه ذلك فما أدري إيش الصحيح في هذا الباب؟

الشيخ : أنت الحديث بين يديك الذي تقول فيه أصناف ثمانية؟

السائل : لا أحفظه.

الشيخ : لأنه أنا الذي في حفظي أربعة مش ثمانية كما جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال ( لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة القمح والشعير والتمر والزبيب ) فالثمانية هذه الأربعة الأخرى ما هي

السائل : لا أذكرها

الشيخ : لا علم عندي بها

السائل : أقصد نص الحديث هل فقط في هذه الأربعة

الشيخ : أي نعم الزكاة المقيدة بنصاب وبالنسبة للحبوب التي هي النصاب أي نعم فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة فمثلا مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة لكن مثلا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من الأثمان أشياء باهرة فهذه لا نستطيع أن نلاحظ بأن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم إنطلاقا منه من قاعدة " الغاية تبرر الوسيلة " وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء لا نقول نحن بهذا المنطق لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين فحينما فرض الله عز وجل فرضا معينا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مقيدة فنتقيد بها كما قلنا آنفا وأشياء مطلقة فنطلقها صاحب حقل الخضر هذا ليس عليه زكاة وعلى ذلك جماهير العلماء ولكن حينما يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بمال كثير وفير عليه أن يخرج الزكاة مطلقة من هذا المال وبخاصة إذا كان وقت الحصاد فيخرج منه شيئا ليس على التحديد لأنه ليس هناك تحديد وهكذا نقول بالنسبة لكثير من الأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش ونحو ذلك فهذه ليس عليها زكاة معينة لكن هذه زكاة مطلقة يجب على أصحابها أن يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها هذا الذي أقوله في هذه المناسبة.

مواضيع متعلقة