بيان الشيخ أنه يجوز للإنسان المقيم أصالة الجمع بين الصلاتين للحاجة دون قصر الصلاة . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
بيان الشيخ أنه يجوز للإنسان المقيم أصالة الجمع بين الصلاتين للحاجة دون قصر الصلاة .
A-
A=
A+
الحلبي : ألا يدخل شيء ثان عندنا في الموضوع , موضوع الحرج أو شغلات ثانية منشان الجمع للمسافر , يعني هذا المسافر ما يصير حكمه زي المقيم الذي في بلده , يعني مثلا إنسان يجي طلاب عندي , هلا فيه طلاب من عُمان جايين , بعثتهم حكومتهم عشرة أيام خمسة عشر يوما منشان التسجيل ويطمئنوا , يعاودوا يرجعوا ... يعني يكونوا عارفين يقولوا لهم لكم أسبوعين هون ؛ هذا الأسبوعين حكمه ليس مثل حكم الذي ساكن في بيته في أرضه . فهذا يدخل شيء ثاني منشان يقصر الصلاة .؟

الألباني : شيء ثاني أنت بارك الله فيك ألمحت بأن هذا الحكم يتعلق بالمقيم أصالة , المقيم أصالة إذا كان سيقع في حرج بعدم الجمع فهو يجمع , لكن لا يقصر , فهذا الذي أصله مسافر , ونفترض أنه أجمع في حالة ما شعر أنه في حرج أنه يصلي كل صلاة في وقتها , فله أن يجمع كالمقيم أصالة , هذا هو لكن ليس له أن يقصر .

أبو مالك : بالنسبة هذا الحديث هو حديث ابن عباس : ( أراد أن لا يحرج أمته ) يحدد هذه الصورة تحديدا دقيق جدا , يعني هذا يحدد مفهوم السفر .

الشيخ : والناس عنها غافلون .

السائل : ايش علاقة : ( كي لا يحرج أمته ) في السفر .

الشيخ : لا ،مش في السفر , إنما في الإقامة هذه : ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ) قيل له : ماذا أراد بذلك ؟ قال : ( أرد أن لا يحرج أمته ) .

أبو مالك : من غير مطر ولا خوف .

الشيخ : أي نعم ؛ لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتمة أو دون التعليل , أن الرسول جمع بدون سبب , وذلك لرفع الحرج , فهو شرع الجمع بين الصلاتين حتى لا يحرج أمته .

السائل : أما القصر فلا يكون إلا في السفر .

الشيخ : إلا في السفر.

مواضيع متعلقة