إذا سافر رجل إلى البلاد الغربية الباردة ، ونوى الإقامة فيها مدَّة شهرين ؛ هل يجوز له أن يجمع ويقصر ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا سافر رجل إلى البلاد الغربية الباردة ، ونوى الإقامة فيها مدَّة شهرين ؛ هل يجوز له أن يجمع ويقصر ؟
A-
A=
A+
السائل : ... مثلًا في عطلة الصيف نخرج إلى الدول الأروبية - البلاد الباردة - ، هناك - مثلًا - أنا محدَّد أن بَجلس فيه شهرين ... إلى بلادنا ، أيضًا طول الشهرين أستطيع أن أقصر وأجمع ؟

الشيخ : هذه مسألة أخرى ، الجواب عليها كما يأتي : إذا كان النازل في بلد الغربة نوى الإقامة إقامةً محددة بمثل ما قلت من شهرين ؛ فهذه النية فقط ليست هي التي تجعله مقيمًا وتخرجه عن كونه مسافرًا ، وإنما ينبغي أن يُنظر إلى ذلك ينبغي أن يُنظر من زاوية أخرى إلى هذه النّية المؤقّتة ، وهي هو حينما نوى الإقامة ؛ هل صارت إقامته بمجرد النية - من وعثاء السفر ومن مشاكل الإقامة والعمل ونحو ذلك - إن كان الأمر كذلك ؛ فهذا مقيم ويصلي صلاة المقيم ، أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك هو صحيح نوى الإقامة شهرين لماذا ؟ لأن أعماله التجارية أو غيرها يُقدِّر أنها لا تنتهي إلا بهذه المدّة ، لكنه هو مُلاحق بكثرة الأعمال ، فحينئذٍ هو لا يزال مسافرًا ، ولو كان نوى الإقامة هذه المحدّدة .

كنت ذكرت - أيضًا - في مناسبة مضت الروايةَ التي ثبتت عن بعض الصحابة حينما خرجوا مجاهدين في سبيل الله ، وجاؤوا إلى نهر خراسان وهي بلاد باردة ، ولا يعرفها العرب في الحجاز وفي تلك البلاد ، فهطلت الثلوج بكثرة وسدَّت عليهم الطريق الرجوع إلى بلادهم ، لاشك أن هذه الثلوج يقدّر الإنسان أنها سوف لا تزول بين عشية وضحاها ، فهم يقدّرون أنهم لا بد أن يقيموا هناك مدة طويلة وطويلة جدًّا ، ولكنهم كانوا مسجونين محصورين يودُّون أن يعودوا إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن ، ولذلك فهم ظلُّوا يقصرون من الصلاة ستة أشهر - يرحمك الله - ظلُّوا يقصرون من الصلاة ستة أشهر ، وهم يعلمون بأنهم لا يستطيعون أن يعودوا ما بين شهر أو شهرين .

الخلاصة : أن المسالة فيها دقّة ، وباختصار لا تتعلق فقط بأن المسافر نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام ، وإنما ينبغي أن يُلاحظ هل هو مستريح كما لو كان في بلده أم هو لا يزال يتابع أعماله التجارية ونحوها ؟ فإن كان الأمر الأول ؛ فهو في حكم المقيم ، وإن كان الأمر الآخر ؛ فهو في حكم المسافر .

وبنهاية المطاف أقول : (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) ، يعني هو الذي ينبغي أن يقدر بعد هذا التوضيح هل هو مقيم أو مسافر ؟ وإلا ؛ فلا يمكن إعطاء حكم عام بالنسبة لكل الأفراد ، ومثاله - مثلًا - رجلان يخرجان من بلدة إلى أخرى ، فأحدهما حينما نزل في هذه البلدة الأخرى هو مسافر ، والآخر مقيم ، لم ؟ لأن هذا الآخر انتقل من بلدته المقيم فيها إلى البلدة الأخرى وله فيها زوجة ، وله فيها أولاد ، فهو إذًا انتقل من بلد الإقامة إلى بلد الإقامة ، ما الذي جعله مقيمًا في البلدة الأخرى ؟ هو أن له هناك زوجة وأولادًا ، بخلاف الرجل الأول ؛ فلا يجوز أن نسوق الرجلين مساقًا واحدًا ، فنقول ما دام أنت مسافر فإذًا الذي له زوجة في البلدة الأخرى هو مسافر ... ، فالأمر كما قال - تعالى - : (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) .

مواضيع متعلقة