قلتم : إنَّ الجماعة الثانية غير مشروعة ؛ فما حكم الاحتجاج بالنَّصِّ العام ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
قلتم : إنَّ الجماعة الثانية غير مشروعة ؛ فما حكم الاحتجاج بالنَّصِّ العام ؟
A-
A=
A+
السائل : سمعتك أنا لما أجبت عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذِّن راتب ؛ أنُّو يعني قلت : الإمام الشافعي قال : إني أكرهها . وقلت عن كمان كذا إمام الإمام أبو حنيفة فيما أذكر كمان قال : إن كان للمسجد إمام راتب ومؤذِّن راتب فلا تشرع . وقلت : عن بعض كمان الأئمة كمان ، والإمام الثالث كمان أنُّو لا يراها .

الشيخ : نعم .

السائل : يعني الأربعة الأئمة قلت في هذا .

الشيخ : هذا من حيث اتباع الأئمة ، لكن مش أنه حجة . أنُّو هو هلق راح يحتجّ بفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ ... ؟

السائل : عُلِمَ عُلِمَ .

الشيخ : فنستحضر الجواب أنه شيء لم يجرِ عليه عمل السلف لا يجوز الاحتجاج بالنَّصِّ العام .

السائل : قلت - شيخنا - : ابن عمر ولَّا ابن مسعود اللي أتى إلى المسجد ؟

الشيخ : ابن مسعود .

السائل : ابن مسعود حضر المسجد فوجد الجماعة منتهية ، رجع مع ضيوفه ابن مسعود .

الشيخ : إي نعم .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : بهذه الجماعة يؤدِّي إلى تقليل الجماعة الواجبة .

السائل : أيوا أيوا ، أنا بقول لهم : الشيخ لما يُذكر الموضوع لما تروح تصلي لوحدك يقول : مو عاجبك نفسك ؟ صلِّ بيهم ، بقول لهم : هذا الشيخ يعني لو واحد غير الشيخ ما بيقولها عن نفسوا ... .

مواضيع متعلقة