إذا صلى اثنان جماعة ثم أتى ثالث هل يتقدم الإمام أو يتأخر المأموم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا صلى اثنان جماعة ثم أتى ثالث هل يتقدم الإمام أو يتأخر المأموم ؟
A-
A=
A+
السائل : أثابكم الله
الشيخ : نعم
السائل : هذا السؤال على شقين: إذا صلى اثنان مع الإمام، الشق الأول من السؤال فيه إذا كان واحدا معه أولا ثم أتى الثاني متأخرا فكيف يفعلان يقدمان الإمام أو يسحب الرجل الآخر الأول؟ هذا الشق الأول من السؤال.
الشيخ : أما أن يقال يقدمان الإمام فالإمام إمام لا يؤمر وإنما يؤمر الذي يقتدي بالإمام هذا تعليق على كلمة يقدمان الإمام لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه إقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام فجاء آخر فوقف عن يساره فهكذا حاذى بهما إلى خلفه فجعلهما صفا من ورائه، إذن الفرد يقف عن يمين الإمام محاذيا له فإن تأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق حيث بل ما جاء في الحديث في البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في صلاة القيام حذائه هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه.
السائل : الحديث أنه تأخر عنه قليلا خطوة فعاتبه كأنه في البخاري مذكور
الشيخ : ما نعرف
السائل : ما كان أريد أن أقف بمحاذاة رسول الله
الشيخ : هذا في أي قصة؟ قصة أبو بكر
السائل : لا قصة ابن عباس حين قام معه من الليل
الشيخ : أيوه يمكن أنو نعم هي قصة أوقفه حذائه
السائل : ايوة بس تأخر قليلا خطوة فقال له: (مالي أجعلك في حذائي ) فقال: ما كان لي
الشيخ : لكن بالأخير حين وقف حذائه هذا تعليل ابن عباس وهذا من أدبه لكن السنة أنه أوقفه حذائه
السائل : شيخنا كأنه تبويب الإمام البخاري عن الحديث
الشيخ : نعم
سائل آخر : باب يقف الرجل حذاء الرجل في الصلاة.
الشيخ : وهو كذلك
سائل آخر : نفس
الشيخ : أيه فالذي أريد أن أقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه فإذا جاء آخر ولا يعرف بطبيعة الأمر الحكم فوقف عن يسار الإمام فالإمام هنا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخرهما من خلفه أما إذا كان الثاني فقيها ويعرف أن الأمر أن يقف الإثنان صفا وراء الإمام فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه أما الإمام فيحافظ على مكانته ولا يؤمر أن يتقدم، نعم
السائل : أثابكم الله
الشيخ : وإياك
السائل : الشطر الثاني من السؤال قد أجبتم عنه في معرض كلامكم لأننا قلنا الشطر الثاني كان إذا كان اثنان أتى اثنان ثلاثة هم وأمهم أحدهم
فذكر بعض أهل العلم وقرأته قريبا وهم من المعاصرين وهم ممن يضرب بهم يقتدي بهم يقول يضع واحدا عن يمينه والآخر عن يساره
الشيخ : هذا مذهب ابن مسعود كان هذا برهة من الزمن أما السنة التي إستقر عليها الأمر هو ما ذكرناه مع الإشارة إلى أنه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما نعم.

مواضيع متعلقة