إذا سلم الداخل إلى المسجد فرد عليه الجالسون وبجنبهم جماعة يصلون هل يسقط عنهم رد السلام برد الجالسين عليه .؟ وهل يشرع رد المصلي بالإشارة .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا سلم الداخل إلى المسجد فرد عليه الجالسون وبجنبهم جماعة يصلون هل يسقط عنهم رد السلام برد الجالسين عليه .؟ وهل يشرع رد المصلي بالإشارة .؟
A-
A=
A+
السائل : رد السلام فرض كفاية ، أما رده في أثناء الصلاة مع وجود آخرين ردوا السلام من لا يصلون في حينذلك ؟

الشيخ : هو الجواب في نفس السؤال إذا كان ردوا السلام فرضا كفائيا بمعنى إذا دخل علينا رجل وسلم فرد أحدنا فقد سقط الفرض عن الآخرين ، فإذا تصورنا هنا موضع السؤال ، دخل الداخل وبعضنا يصلي والبعض لا يصلي فرد السلام أحد هؤلاء الذين لا يصلون ، فقد سقط الفرض عن المصلي أن يرد إشارة باليد ، فالسؤال في الواقع تكرار لا فائدة منه ، لكن الذي يدور في خلدي وفي ذهني لعل السائل كان يريد أن يقول في سؤاله ، إذا دخل الداخل في المسجد وبعضهم يصلي والبعض الآخر لا يصلي فهل للمصلين أن يردوا السلام على المسلم إشارة بيده هذا السؤال الذي ينبغي أن يوجه- وعليكم السلام وبركاته استرح على اللوج- ، فجواب السؤال الذي طرحته آنفا هو أنه لا يختلف أيضا عن الجواب المتعلق بالصورة الأولى، قلنا في الصورة الأولى ، إذا دخل الداخل إلى المجلس فسلم ، فرد أحدهم جاز، أي سقط الفرض عن الباقين لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز لهم جميعا أن يردوا السلام عليه كلهم يقولون وعليكم السلام، بل هذا هو الأفضل البحث الأول كان في سقوط فرضية إجابة السلام من واحد عن الآخرين ، لكن هذا لا يعني أن الآخرين لا يشرع لهم رد السلام، بل يشرع لهم رد السلام لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب كذلك الحكم في الصورة الأخرى التي صورتها آنفا، إذا دخل الداخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي فإذا رد أحد المصلين إشارة أو الجالسين لفظا فقد سقط الواجب ، ولكن أيضا يقال لو ردوا جميعا السلام أولئك الذين لا يصلون لفظا والذين يصلون إشارة فهذا الأفضل وإنما الفرض أن يرد واحدا منهم ولكني استدرك على نفسي فأقول الواجب إنما هو الأكمل وهو أن يرد أحد الحاضرين الجالسين والذي لا يصلون يردون لفظا، فإن رد سائرهم بما فيهم المصلون الجالسون لفظا والمصلون إشارة فهو الأفضل، هذا ما أردت بيانه .

مواضيع متعلقة