ما حكم تشبيك اليدين في الصلاة وفي غيرها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم تشبيك اليدين في الصلاة وفي غيرها ؟
A-
A=
A+
السائل : التفصيل أثناء الصلاة التشبيك ، أثناء انتظار الصلاة تشبيك اليدين ؛ في نهي عنه ؟

الشيخ : طبعًا فيه نهي حتى من خروج المصلي من بيته ؛ لأن الرسول - عليه السلام - كان يقول : ( مَن توضَّأ في بيته وأحسن وضوءه ، ثم أتى المسجد فلا يشبِّكنَّ بين أصابعه ؛ فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ) ، فالتشبيك قبل الصلاة لا يجوز حتى بالنسبة للخارج إلى الصلاة ، بخلاف التشبيك بعد الفراغ من الصلاة إذا لم يجلس منتظرًا للصلاة فهو جائز ؛ لأنَّه ثَبَتَ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من فعله أنه لما صلَّى صلاة العصر ركعتين ونبَّهَه ذو اليدين وقال له : أَقَصُرَتِ الصلاة أم نسيتَ يا رسول الله ؟ قال : ( كلُّ ذلك لم يكُنْ ) . قال : بلى يا رسول الله . فالتفَتَ إلى أصحابه وقال : ( أَصَدَقَ ذو اليدين ؟ ) . قالوا : نعم . وكان الرسول - عليه السلام - بعد أن صلى الركعتين انتحى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى وشبَّك بين أصابعه ؛ لمَّا جرت هذه الحادثة ، فلمّا صدَّق أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذا اليدين قام من مجلسه إلى مقام صلاته ، وصلى الركعتين الباقيتين ، ثم سجد سجدتي السهو . فنأخذ من نهيه عن التشبيك قبل الصلاة ومن فعله للتشبيك بعد الصلاة التفريق بين التشبيكين ؛ فالتشبيك قبل الصلاة منهي عنه ، والتشبيك بعد الصلاة مسموحٌ به .

السائل : لكن ابن حجر في " فتح الباري " يضعِّف أحاديث التشبيك ؟

الشيخ : لا ؛ هو حديث ثابت ؛ ولذلك أورَدْناه في " صحيح الترغيب والترهيب " ، وكثيرًا ما يقع أن التضعيف يكون بسبب ملاحظة المُضعِّف طريقًا معيَّنًا ، ويكون في ذلك مصيبًا ، لكن الحديث من أقسامه كما يعلم المشتغلون بعلم الحديث أن الحديث الصحيح والحسن كل منهما ينقسم إلى قسمين ؛ صحيح لذاته وصحيح لغيره ، وحسن لذاته وحسن لغيره .

والشاهد لكلمة لغيره في الصحيح أو الحسن أن القوَّة ما جاءت من نفس السند وإنما جاءت من غيره ، فالحافظ بن حجر إذا ضعَّف فإنما يُضعِّف إسنادًا بعينه ، ومثل هذا البحث في الواقع لا تتمُّ الفائدة منه إلا بعرض الحديث وعرض الطرق وعرض وجهة نظر المضعِّف ليُمَسَّك السائل من أين جاء الضعف ومن أين جاءت القوة .

إي نعم .

السائل : وهذا كذلك ينطبق لو كان المصلي في بيته مثلًا ، أو كان مسافرًا وأراد أن يصلي كذلك نفس الطريقة ، ولَّا إذا كان بس في المسجد المسجد فقط ؟

الشيخ : لا ، ما في فارق ؛ لأن العلة واضحة ما دام ينتظر الصلاة ما دام يقصد الصلاة ؛ ما في فرق بين المسافر أو المقيم أو المصلي في المسجد أو في داره ، فالعلة هو الجلوس لانتظار الصلاة .

السائل : سواء كان فرضًا أو نفلًا ؟

الشيخ : آ .

مواضيع متعلقة