ما حكم فيما إذا سلَّم المأموم قبل إمامه سهوًا أو عمدًا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم فيما إذا سلَّم المأموم قبل إمامه سهوًا أو عمدًا ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب ؛ إذا أحد المصلين سلم والإمام لسا ما سلم ؛ يعني سواء عن قصد أو سهو ، يعني سبق الإمام في التسليم في الجلوس الأخير ؛ شو حكمها ؟

الشيخ : إذا سَهوًا (( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) ، وإن كان عمدًا فهو آثم ، وصلاته صحيحة .

سائل آخر : أستاذ .

السائل : عفوًا ، سهوًا وما يقوم بالسلام مرة ثانية ولَّا خلص ... ؟

الشيخ : لا ، هو إذا سبق ... رح يتم مع الإمام حتى يسلِّم الإمام ويسلِّم معه ... الوضع ؟

السائل : معناها دخل في الصلاة مرَّة أخرى من غير تكبيرة الإحرام .

الشيخ : هذا خروجه ، نحن هلق بحثنا ساهيًا ما هيك ؟

السائل : ماشي .

الشيخ : مو ماشي ، هيك الواقع ؛ لأنُّو هداك حكينا عنه نحن إذا كان عن عمد فهو آثم .

السائل : ... مرَّة ثانية .

الشيخ : أيوا ، فهو آثم ومع ذلك صلاته صحيحة ، أما إذا كان ساهيًا فلا إثم عليه ، وحينئذٍ يرد التفصيل السابق ؛ إذا كان هو لما سها ما قام وراح انصرف تذكَّر فورًا وهو بالمجلس فيظلُّ متابعًا للإمام ، فهذا خروج ليس كما يقول الحنفية اللي يعني يخرج يبطل الصلاة ، هو خروجه بصنعه ، هذا خروجه بسهوه ... .

مواضيع متعلقة