حكم جلسة الاستراحة ، وهل تُفعل خلف الإمام ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم جلسة الاستراحة ، وهل تُفعل خلف الإمام ؟
A-
A=
A+
السائل : ... ولم يفعلها الإمام ؟

الشيخ : إذًا سؤالك له شقَّان : جلسة الاستراحة هل هي سنة ؟ والشق الآخر : هل يخالف الإمام يأتي بها أم لا ؟

أما الجواب عن الشق الأول فجلسة الاستراحة سنة ، وينبغي أن لا يُغترَّ ببحث العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه " زاد المعاد في هدي خير العباد " في هذه المسألة حيث ينهض فيه إلى أن الرسول - عليه السلام - فعل ذلك للحاجة ، وليس تسنينًا وتشريعًا للناس ، فإن هذا القول يُباين ما ثبت في " صحيح البخاري " وفي غيره أن أبا حميد الساعدي قال لأصحابه يومًا وهم جلوس في نحو عشرة : " ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟ قالوا: " لست بأعلمنا بصلاته " . قال: " بلى " . قالوا: " فاعرض " . فوصف لهم صلاة الرسول - عليه السلام - فحينما قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس هذه الجلسة ، ثم نهض ، ثم أتمَّ وصفه لصلاته - عليه السلام - ، فكان جواب أصحابه الآخرين : " صدقت ، هكذا كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - " .

ثم هناك حديث في " صحيح البخاري " من حديث مالك بن الحويرث يقول " إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا كان في وتر من الصلاة قام معتمدًا على يديه " ، فهنا في إشعار بجلسة الاستراحة ، أما الحديث الأول ؛ ففيه التصريح ، والشاهد منه كيف يصحُّ أن يقال في فعل فعلَه الرسول - عليه السلام - في الصلاة ، وشاهده منه أصحابه ، والأمر كما قال - عليه السلام - في حديث آخر ، في غير هذه المناسبة : ( الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، ابن قيم أو غيره يُعلل تعليلًا بعد سبعة قرون ، أما أبو حميد الساعدي وأصحابه من الصحابة ؛ فهم يصفون ما رأوه بأمِّ عينيهم ، فلو كان الرسول - عليه السلام - فعل ذلك للحاجة حينما بدَّن وأسنَّ - كما يقول بعض المتأخرين - لَم يخفَ ذلك على الصحابة المشاهدين لصلاته - عليه السلام - ، لا سيَّما وأبو حميد الساعدي كأنه يتحدَّى أصحابه ، ليقولَ لهم أنا أعرف بصلاة الرسول منكم ، لكن مع ذلك صدَّقوه ، وقالوا له : " صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - " ، فحينئذٍ من الوضوح بمكان أن الصحابة إذا نقلوا لنا صفة الصلاة وفيها جلسة الاستراحة ، ولو كان الرسول فعل ذلك للحاجة لسنٍّ ؛ كانوا فهموا ذلك أكثر من المتأخرين الذين لم يشهدوا صلاته - عليه السلام - ؛ لذلك يؤكد الإمام النووي في كتابه العظيم " المجموع شرح المهذب " أنه يجب الاعتناء بالمحافظة على هذه السنة ؛ لثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن أولئك الصحابة .

أما الشق الثاني من السؤال ؛ فهو أن الإمام إذا كان لا يأتي بسنة جلسة الاستراحة فما يتأخَّر المقتدي عنه ، بل يتابعه ؛ لأن متابعة الإمام واجب من واجبات الصلاة كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( إنما جعل الإمام ليُؤتمَّ به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائمًا ، فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) ، وهذا حديث عظيم جدًّا في تأكيد متابعة المقتدي بالإمام ، ولو كان أخلَّ ببعض السنن ؛ لأن المتابعة أوجب من السنن ، فإن هذا الحديث قد أسقط فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن المقتدي ركن من أركان الصلاة ، ألا وهو القيام ، كما قال - عز وجل - في القرآن : (( وقوموا لله قانتين )) ، وكما قال - عليه السلام - في " صحيح البخاري " من حديث عمران بن حصين : ( صل قائمًا ، فإن لم تستطع ؛ فقاعدًا ، فإن لم تستطع ؛ فعلى جنب ) ، هذا القيام - الذي هو ركن من أركان الصلاة - أسقطه الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن المقتدي لا لشيء إلا لمتابعته للإمام ، فأولى أن يتابع الإمام فيما إذا ترك سنَّة من السنن . هذا جواب الشق الثاني من السؤال .

مواضيع متعلقة