من الإخوان مَن يصرُّ على الصلاة بنعليه داخل المسجد وعلى فراش الزَّلِّ ؛ فما رأي فضيلتكم ؟ وما حكم السنة في ذلك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
من الإخوان مَن يصرُّ على الصلاة بنعليه داخل المسجد وعلى فراش الزَّلِّ ؛ فما رأي فضيلتكم ؟ وما حكم السنة في ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : من الإخوان مَن يصرُّ على أن يصلي بنعليه داخل المسجد وعلى فراش الزَّلِّ ؛ فما رأي فضيلتكم ؟ وما حكم السنة في هذا ؟ وإن كان تكرَّر لكن مثل ... ؟

الشيخ : لكن كلمة الفراش إيش ؟

السائل : الزَّل اللي هو ... الزَّل .

الشيخ : الزَّل ، كلمة الفراش الزَّل هذا يذكِّرني ببيان لا بد منه وليس تكرارًا ، قد ناقشْتُ بعض إخواننا أهل الحديث في مكة في هذه الآونة حول هذه المسألة ، فهو يتحمَّس كإخواننا آخرين بدخول هذه المساجد المفروشة بنعليه والصلاة فيها تمسُّكًا بالسنة ، فقلت له : أوَّلًا : أليس بإمكانك أن تطبِّق السنة هذه خارج هذه المساجد أو في غيرها من المساجد من مساجد أخرى مفروشة بالرمال والحصباء ؟ قال : نعم . قلت : هذه واحدة ، الثانية : ألسْتَ تعلم أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - له في هذه القضية سنَّتان تارةً يصلي حافيًا ، وتارةً يصلي متنعِّلًا ؟! فأنتَ إذا صليت في هذا المسجد - مثلًا - حافيًا ما خالفت السنة ، بل أنت متنقِّل من سنة إلى سنة ، لو أن الرسول - عليه السلام - صلى طيلة حياته متنعِّلًا قد يمكن أن يكون لهؤلاء عذر في هذا التعصُّب بالصلاة في النعلين في المساجد المفروشة ، أَمَا وهم يعلمون أن السنة هنا على وجهين ؛ أنه - عليه السلام - تارةً يصلي متنعِّلًا ، وتارةً يصلي حافيًا ، فأنت إذا صليت حافيًا في هذه المساجد ، وتحاشيت إثارة مشاكل وفتن بين قلوب المسلمين لا تكون خالفتَ سنة سيد المرسلين ، بل أنت في السنة حينما تصلي في المسجد حافيًا في السنة ما دام أنك لم تُعرِضْ عن سنة أخرى وهي سنة الصلاة في النعال ؛ هذه الثانية .

والأمر الثالث - وهو أهم في الواقع - : تعرض للمسلمين أحكام ، تعرض للمسلمين أمور ، هذه الأمور تتطلَّب أحكامًا جديدة لا يصح معالجتها بنفس المعالجة السابقة ... أريد أن أقول : مسجد الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - كان مفروشًا بالرمال ، فجاء هذا الحكم بالصلاة بالنعال ولو في المسجد كما هو معلوم لدى الجميع ، وكذلك جاء حكم آخر ، فظَنَّ أن إخواننا المهتمِّين بالصلاة بالنعال في هذه المساجد يعرفونه ، ولكنَّهم غافلون عنه ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( البصاق في المسجد خطيئة ، وكفَّارتها دفنها ) ، أقول لهم الآن : كان من عادة الصحابة بناءً على هذ الحديث أن أحدهم إذا كان يصلي وابتدره البصاق غلبه البصاق تَفَلَ عن يساره تحت قدمه اليسرى ، ثم دَفَنَه في الرمل ، هكذا كانوا ، وهكذا يقول حديث الرسول ، فنقول لإخواننا هؤلاء : أتفعلون هذا ؟! إذا كان أحدكم يصلي في مسجد الرسول وبدا له البصاق ؛ فهل يبصق تنفيذًا لبعض الأحاديث في " صحيح البخاري " و " صحيح مسلم " ؟! ( إذا قام أحدكم يصلي فبَدَرَه البصاق ؛ فلا يتفل تجاهه ؛ فإنَّ الله بينَه وبين القبلة ، ولا عن يمينه ، ولكن لِيتفُلْ عن يساره تحت قدمِه اليسرى ) ، أقول لهم : هل تنفِّذون هذا الأمر النبوي ؟ ولعلهم يقولون : الأمر هنا يفيد الوجوب كما يقولون في غيره ؛ سواء قالوا : يفيد الوجوب أو دون ذلك ؛ هل تنفِّذونه في مثل هذه المساجد المفروشة ؟!

حسن ظنِّي بهم يضطرُّني أن أقول : إنهم لا يقولون بذلك ، حسن الظَّنِّ يحملني أن أقول : لا يقولون بذلك ؛ لأنُّو هذا جمود يستحي المعروفون بالجمود على الظاهر أن يقولوا بمثل هذا الظاهر ، أنُّو هو يصلي في المسجد النبوي - مثلًا - أو أي مسجد ولو كهذا بدره البصاق ، فهو ينفِّذ أمر الرسول - عليه السلام - فيتفل على البساط ، لكن الحديث يقول : ( فليتفُلْه ) ، وهنا غير ممكن تفلُه ؛ إذًا هذا الحديث ليس ... فنقول : كما أن هذا الحكم في هذا الحديث تغيَّر لأننا لو طبَّقناه حرفيًّا لوَّثنا وقذَّرنا البساط وما نجَّسناه ؛ لأن بصاق المسلم بصورة خاصَّة ليس نجسًا ، ولكنه قذر ... .

مواضيع متعلقة