ما حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية وكيف يوفق بين الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة والأحاديث الدالة على الإنصات لقراءة الإمام.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية وكيف يوفق بين الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة والأحاديث الدالة على الإنصات لقراءة الإمام.؟
A-
A=
A+
السائل : سيدي في بعض الإخوان يقولوا إن الإمام بيقول ما في داعي أن المأموم ، أن يقرأ الفاتحة ما بيجعل له مجال .

السائل : الشيخ بحثها في الأسبوع الفائت أنا في الحقيقة علقت عليها على حسب مطالعاتي ، ( قراءة الإمام قراءة للمأموم ) حديث صحيح بدون شك والآية كريمة كمان توجب علينا الإنصات لقراءة الإمام حتى نتفكر ونتدبر معاني القرآن ، و مجلس كبار العلماء في الأزهر جاب الحديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) والحديث مطلق لم يقيد بان كان منفردا ولا كان إماما مطلقا ولذلك قالوا في سكتة الإمام بعد الفاتحة ، قالوا المأموم يقرأ سراً فيعطيه فرصة ، ولا إثم عليه ... هذا الذي حكيته أنا بس وما بعرف ... .

الشيخ : بارك الله فيك الحديث كما قلت ، لكن مثل ما قالوا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء الحديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) حديث عام فعلا بيشمل كل صلاة سواء كانت صلاة منفرد أم صلاة مقتدي أو صلاة إمام ، لكن يقابله نصوص ، أيضا هي نصوص عامة وأنت أشرت آنفا بنفسك إلى الآية ، : (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) رضي الله عنه .

أيضا يقال في هذه الآية مثل ما نقلت أنت عن علماء الأزهر ، و طبعا أنت مسئول عن هذا النقل ، يعني على عهدتك نحن لا ندري هن شو قالوا ، أي نعم ، أنه قالوا أن هذا الحديث مطلق ما هو مقيد ، كذلك يقال بالنسبة للآية ، بدك تصبر علي ، وما صبرك إلا بالله ، الآية كما تسمع فاستمعوا له وأنصتوا ، ما قال لا في الصلاة ولا داخل الصلاة ، ولا خارج الصلاة ، و لا داخل الصلاة هذه اول واحدة ، ثاني شيء ، ما قال في السرية دون الجهرية وإنما الآية مطلقة فهنا صار نصين مطلقين فأي النصين يقيد الآخر ويخصصه ، هذا من دقائق علم الفقه ، الذي يسمى بعلم أصول الفقه ثم يضاف إلى الآية حديث صريح وصحيح وهو أيضا مطلق غير مقيد ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا ) ما قال أيضا وإذا قرأ فأنصتوا ، ما فرق بين مقتدي وبين سر وبين جهر وإنما مطلقا ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) وواضح جدا أن كلمة أنصتوا سواء في هذا الحديث أو في الآية السابقة ، تعني أن اسكتوا إذا كان هناك قراءة مسموعة ، هيه ، ولذلك كانت الآية مع الحديث بعمومها وشمولهما ، توجب على المقتدي أن لا يقرأ وراء الإمام الذي يجهر بالقراءة مذهب الشافعية دون بقية المذاهب الأخرى يوجبون على المقتدي أن يقرأ الفاتحة ولو كان هو يجهر بالقراءة ويقولون الحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) مطلق أو عام غير مقيد بصلاة سرية دون جهرية لكن نفس الشافعية مع مرور الزمن وتحرر العلم ، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن ينضموا إلى مذهب الجماهير الذين يقولون بأنه لا يشرع أن يقرأ المقتدي والإمام يرفع صوته ، ولمن يرفع صوته الإمام إذا كان المقتدي مشغول بنفسه عن الإصغاء لقراءة إمامه ، ولذلك ، اسمح لي بارك الله فيك ، قلنا لك اصبر وما صبرك إلا بالله ، لو انك لحظة صبرت عليّ ، قلت لك لذلك ، أوجدوا مخرجا لأنفسهم فرضوا على الإمام أن يسكت هذيك السكتة ، لماذا ، لأنهم ما عقلوا مع الجمهور ما عقلوا أن المقتدي يقرأ والإمام يجهر ، فقالوا إذاً نحن نقول بأن على الإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ، ليتفرغ المقتدي لقراءة الفاتحة لنفسه ، نحن نقول الآن ، هذا المخرج لا يصح أن يكون مخرجا إلا لو ثبت في السنة ... و الرسول أكثر من عشرين سنة ، وكان يجهر في الصلاة الجهرية ، ويسر في الصلاة السرية فهل سكت بعد أن قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن من خلفه من قراءة الفاتحة ، ؟ الجواب لا ، إذاً فلماذا نحن نوجد مخارج لأنفسنا كان المقتضي لإيجادها موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع ذلك ما أوجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المخرج ، هذا المخرج جاء من خطأ فهم للحديث بأنه عام ، يشمل حتى المقتدي وراء الإمام في الجهرية من أين جاء الخطأ؟ من عدم التنبه للحديث الذي أنت قلت لا شك في صحته ( قراءة الإمام قراءة لمن خلفه ) إذاً الإمام حين ما يقرأ جهرا وأنت تسمع وأنت تتدبر ما يقرأ حصل لك المقصود من قراءتك لنفسك لو قرأت والإمام ساكت ، والإمام يسر ، بل أنا ألاحظ شيئا ، المستمع للتلاوة باستطاعته أن يتدبر أكثر من القارئ نفسه صحيح ولا لا؟ إذا كان الأمر كذلك ، فحينما يقرأ الإمام وأنت تصغي لقرأته فقد حصل لك القراءة و زيادة ، لذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لأحد أصحابه هما روايتان مرة لابن مسعود ومرة لأبي بن كعب ، قال : ( اقر أ علي القرءان ، قال اقرأ عليك القرءان وعليك أنزل قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري ) فإذن ربنا عز وجل حينما أوجب الإنصات على المقتدين السامعين لتلاوة القرءان إنما أوجب ذلك لأمر مرغوب عند الله وهو أن يستمع هذا السامع لقراءة الإمام ، ويتدبر فيما يقرأ ، أما لو أنت قرأت والإمام يقرأ ، ما تستطيع أن تتدبر ما تقرأ أبدا لأنك أنت مشغول بالإصغاء ومشغول بالقراءة والله يقول : (( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ )) فأنت واحد من اثنتين إما أن تنتبه لقراءة الإمام تتدبر فيها ، وإما أن تنتبه لما تقرأ أنت في نفسك ، لهذا كانت المذاهب الثلاثة أن المقتدي يقرأ في السرية وينصت في الجهرية وبذلك تجتمع النصوص الشرعية ، وهنا مسألة فيها شيء من الدقة من الناحية الفقهية ، الحديث الأول ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة لكتاب ) حينما تنقل أنت عن علماء الأزهر أنهم قالوا إن الحديث مطلق ، نحن نقول هذا الحديث ليس على إطلاقه فقد دخله تخصيص باتفاق جماهير العلماء المسلمين ومنهم الشافعية أنفسهم ، أنت الآن إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا ، واقتديت به وركعت معه ، أدركت الركعة أم لا ؟ أدركت الركعة ، ماذا فعلت بقوله: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بحادثة الكتاب ) لم يبق الحديث على عمومه ، دخله التقييد و التخصيص ، فصار معنى الحديث ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا لمن لم يستطع أن يقرأ الفاتحة في صورة من الصور منها أن يأتي المسجد فيجد الإمام راكعا فلا يستطيع أن يقرأ الفاتحة لأنه سيرفع رأسه فإذن هو يركع مع الإمام ومحسوبة الركعة له ، ومحسوبة له الركعة مع إنه ما قرأ الفاتحة ، إذاً الحديث هذا ليس على إطلاقه .

السائل : إذا تكرمت بالنسبة لعلماء الشافعية من الناحية الأصولية الآن ، إذا الأحاديث تعارضت بين الأحاديث هذه ، مش الأفضل التوفيق بيناتهم، فهل الشافعية قالوا بأن يقرأ خلف الإمام بعد سكتات الإمام و جعل المأمومين يقرأ الفاتحة . وفقوا بين الأحاديث المتعارضة

الشيخ : عفوا الظاهر أننا نسينا ما قلنا التوفيق بين الأحاديث ما يكون بمخالفة السنة ، فقد ذكرت آنفا ، تسمح لي بارك الله فيك ، نص الكلام يقولون ما عليه جواب ، فأقول ذكرنا آنفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة حينما كان يصلي بالناس في الصلاة الجهرية ما كان يسكت ، فما بيكون الجمع بين الأحاديث ، نجيب نحن حل ، يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة ، بنجيب حل من نفس الأحاديث وهذا الذي كنت أنا في صدد إتمام بيان الحل ، لأني قلت بأمر ما ذكرت ان حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ليس مطلقا كما نقلت عن العلماء وإنما هو مقيد في بعض الصور ذكرت صورة متفق عليها بين العلماء وهي إذا دخل المسجد وجد الإمام راكعا فاقتدى به وركع معه فصلاته صحيحة مع أنه ما قرأ الفاتحة ، إذاً هذا الحديث لم يبق على عمومه وشموله ، وإطلاقه ، هنا بقى الآن يأتي جواب سؤالك الأخير وهو كان سيأتيك عفوا بدون طلب منك ، إذا تعارض حديثان عامان ، كل منهما عام ، فإيهما يسلط على الآخر ويخصص ، قال العلماء: إذا كان أحد النصين العامين دخله تقييد أو تخصيص بحيث ضعف عمومه و إطلاقه فهو الذي يسلط عليه النص العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ولا تقييد ، هذه قاعدة مهمة جدا جدا من الناحية الفقهية ، بالنسبة لمسألتنا الآن وضحت : (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) .

هل هناك حالة من الحالات ، لا يسمع الإنسان ويجوز أن يلهو والقرءان يتلى ، أبدا ، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) ما دخله التقييد لأنه ماشي مع الآية تماما ، إذاً هنا عمومان تعارضا ، عموم لا صلاة وعموم فأنصتوا ، مع : (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) فيقيد العام المقيد بالعام غير المقيد ، مثاله الآن مثاله للفائدة

مواضيع متعلقة