سؤال متعلِّق بمخالفة نيَّة المقتدي لنيَّة الإمام ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
سؤال متعلِّق بمخالفة نيَّة المقتدي لنيَّة الإمام ؟
A-
A=
A+
الشيخ : إي نعم .

السائل : فرواية أحمد : ( لا صلاة إلا التي أُقِيمَت ) ... فالآن - مثلًا - هل يُستفاد من رواية أحمد مع ضعفها على أنَّ إنسان - مثلًا - فاتَتْه صلاة المغرب

، وجاء ووجد الناس يصلون العشاء ، فيدخل معهم في العشاء ، ثم بعد ذلك يصلي المغرب ؛ ( فلا صلاة إلا التي أٌقِيمَت ) ؟

الشيخ : لا ، هو المقصود من الحديث في الرواية الصحيحة في مسلم وغيره : ( إلا الفريضة ) ؛ أي : الحديث ينهى عن التطوع أثناء القيام بالفريضة ، فلا ينهى عن الصلاة فريضة وراء فريضة بسبب اختلاف النية ؛ لأنَّ اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ثابت بأنَّ ذلك لا يضرُّه ، في ... من الأحاديث منها - مثلًا - حديث معاذ المعروف ، ومنها بعض كيفيَّات صلاة الخوف التي كان الرسول - عليه السلام - يصلي بالجماعة الأولى ركعتين ، وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريَين ، فتكون الركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضًا ، وبالنسبة للآخرين فرض ، فمِن مثل هذه الأحاديث وكأحاديث - مثلًا - في حقِّ الأمراء الظَّلَمَة : ( سيليكم أمراء يؤخِّرون ) ، الرواية الأخرى : ( يميتون الصلاة عن وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلُّوا أنتم الصلاة في وقتها ، ثم صلُّوها معهم تكون لكم نافلة ) .

المهم أنه لا يوجد في السنة ما يدلُّ على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ، فيجوز أن يقتدي المقتدي بنيَّة تخالف نيَّته نية الإمام = -- وعليكم السلام ورحمة الله -- = أضِفْ إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك ، والأصل - كما يقول الشوكاني وغيره في مثل هذه القضية - الأصل الإباحة أو براءة الذِّمَّة ، فمن ادَّعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بدليل ، وما دام أن رواية : ( إلا التي أُقِيمَت ) فهي شاذَّة بل منكرة لم تصحَّ ؛ فإذًا لا يبقى معنا ما يمكن أن يكون ... في الموضوع ، هذا ما عندي .

السائل : ما في أفضلية يعني ؟

الشيخ : نعم ؟

السائل : يعني ما في أفضلية ، يعني هو أحد أمرين ؛ إما أن يصلي المغرب حتى العشاء حتى ... أو يوافق الإمام في صلاته للعشاء يصلي خلفه العشاء ، ثم بعد ذلك يعني يصلي المغرب بعد أن ؟

الشيخ : هذا يعكس النظام !

السائل : لأن الصلاة أفضل ... .

الشيخ : كيف فاتَته ؟

السائل : يعني صلاة المغرب .

الشيخ : الفَوت إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول : فاتته ، وإما أن يكون لا لعذر فحينئذٍ فاتته فعلًا ، ولا سبيل له إلى أن يقضِيَها ، في الحالة الثانية يصلي فورًا الفرض فرض الوقت وهو العشاء ، وتلك فاتَتْه .

وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورًا فما فاتَتْه ، والحديث الذي في الصحيح معروف لديكم : ( مَن نَسِيَ صلاةً أو نام عنها فليصلِّها حين يذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ) ، فعليه أن يصلِّيَها حين يذكرها ، حين يذكرها أُقِيمت صلاة العشاء ، فعليه إذًا هو أن ينوي صلاة الفائتة بالتعبير المصطلح عليه وهي شرعًا ليست فائتة ، بل هو يصلِّيها في وقتها ؛ لقوله - عليه السلام - : ( فليُصلِّها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ، وعلى هذا فليس له خيرة في الموضوع ، لا بد أن يؤدِّي الصلاتين على الترتيب الأساسي ، المغرب فالعشاء .

السائل : ... معنى هذا أن لا يصليها أبدًا .

الشيخ : أبدًا لا يصليها ؛ لأنه يصلي الصلاة في غير وقتها ، ومَن صلى الصلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها ، مَن صلى الصلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائزًا أولى من الذي يصليها بعد وقتها ؛ لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالخير ، فالذي - مثلًا - يصلي العشاء ، ثم يقول : أنا لعلي لا أستيقظ لصلاة الصبح ، فأنا أصليها سلفًا ، لكن هذه الصلاة بلا شك باطلة ؛ لأنه صلَّاها في التعبير العام الذي نحن في صدده في غير وقتها ، لكن هذا الغير إذا صح التعبير ينقسم إلى قسمين ، قبل الوقت أو بعد الوقت ، ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقًا بجامع الاشتراك بأن كلًّا منهما صلى صلاة في غير وقتها ، والله - عز وجل - يقول : (( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) .

ثم الحديث المذكور آنفًا = -- أعطونا شوية مية ، بس ما تكون يعني باردة ، تكون معدَّلة -- = هو يصرِّح فيقول : ( لا كفارة لها إلا ذلك ) ، وهذه الجملة مهمة جدًّا في موضوع ما يُسمُّونه بالقضاء ، إذا تصوَّرنا إنسانًا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس ، فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أم صغرى ، وبعد الشمس لا تزال إيه ؟ في وقت الكراهة قبل ارتفاعها ، فالحديث يقول : ( فليصلِّها حين يذكرها ) ؛ أي - بصراحة تامَّة - : عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان ؛ لأن هذا له حكم خاص ؛ حيث قال - عليه السلام - : ( فليصلِّها حين يذكرها ) ، ( حين ) إيتِ بلفظ مرادف للحين فهو " الوقت " ، فليصلِّها وقت يذكرها ، فهو تذكَّرَها في وقت الكراهة في وقت التحريم ، هذا وقت التحريم بالنسبة للآخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه ؛ لذلك على الإنسان الذي تفوتُه الصلاة إن كان معذورًا فوقتها حين يذكرها ، هذا الذي قلنا : إنه استيقظ في صلاة الفجر بعد طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرَّم ، كذلك الذي أُقِيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرَّم ؛ لأنك لو شرعتَ في النافلة فهو حرام عليك وقد أُقِيمت فريضة ، أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخِّرها إلا بمقدار ما يستعدُّ لها .

السائل : لكن ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... تأخَّر ... فما صلى في ... واجب ... .

الشيخ : الجواب فيما رويتَ ، وبذلك أغنيتَ عن الرَّدِّ .

السائل : بل يقصد كان هناك ... فلماذا لا نجعل ... .

الشيخ : الجواب فيما رويتَ .

السائل : ... لماذا لا نجعل ( قرنَي الشيطان ) - أيضًا - مانع ؟

الشيخ : لا ، ليس مانعًا ؛ لأن ذاك مانع عام ، والعام يدخله التخصيص ، أما هنا المانع خاص ، ( إنه مكان حَضَرَكم الشيطان فيه ؛ فارتحلوا عنه ) .

السائل : ... صلى العشاء ... العشاء تذكَّر أنه ما صلى المغرب ؟

الشيخ : بطلت صلاته .

السائل : بطلت صلاة العشاء .

مواضيع متعلقة