قوله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العيد على النساء : ( فليعتزلْنَ المصلى ) - أي : الحُيَّض - ؛ هل يُعتبر دليلًا على أنَّ الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
قوله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العيد على النساء : ( فليعتزلْنَ المصلى ) - أي : الحُيَّض - ؛ هل يُعتبر دليلًا على أنَّ الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد ؟
A-
A=
A+
السائل : يا شيخ ، في قوله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العيد على النساء : ( فليعتزلْنَ المصلى ) - أي : الحُيَّض - ؛ هل يُعتبر دليل ؟

الشيخ : أعِدِ الحديث إيش ؟

السائل : ( فليعتزلْنَ المصلى ) ؛ أي : النساء في صلاة العيد ؛ هل يُعتبر دليل على أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد ؟

الشيخ : لا ، يعتزلْنَ المصلى يعني الصلاة مع المسلمين لأنَّهنَّ حُيَّض .

السائل : ليس المسجد نفسه المصلى نفسه ولَّا ... ؟

الشيخ : المصلى شو المصلى ؟ عبارة عن خلا مش مسجد محصور ، خلا ، فقوله - عليه السلام - : ( يعتزلْنَ المصلى ) ؛ أي : الصلاة في المصلى ؛ لأنَّهنَّ حُيَّض ، فليس له علاقة أبدًا .

السائل : بالمسجد .

الشيخ : والدليل أو من الأدلة على ذلك أن المصلَّى لا تترتَّب عليه أحكام المساجد ، فإذا كان المسجد ، هم - مثلًا - بعض العلماء قديمًا أو حديثًا يقولون بأنه لا يجوز للجُنُب أن يدخل المسجد ، أو إذا ضايَقَه الأمر أن يجلس في المسجد جنبًا ؛ لأنَّ بعضَهم يفرِّقون بين أن يدخل ويمرَّ وبين أن يدخل ويجلس ؛ فهذا الجلوس أقوى عندهم في المنع .

الشاهد : فالأحكام المترتِّبة في المسجد لا تُطبَّق على المصلى ، والأحكام التي تترتَّب على المسجد كثيرة وكثيرة جدًّا ؛ منها - مثلًا - : المسجد لا يُباع ولا يُشرى ، المصلى ليس كذلك ، المسجد لا يُمكن تحويله بيت لإنسان يسكنه ، أما المصلى فيُمكن أن يبنِيَه ويستوطِنَه ، المسجد إذا دخلته وجبَ - أو على الأقل - استُحِبَّ لك ألَّا تجلس حتى تصلي ركعتين ، المصلى ليس كذلك . إذًا الأحكام المعروفة والمرتبطة بالمسجد لا ترتبط في المصلَّى ؛ ولذلك فالاستدلال بهذا الحديث على منع دخول المرأة إلى المسجد وهي حائض معناها يفتح عليهم بابًا لا قِبَلَ لهم بإغلاقه ؛ لأنهم حينئذٍ سيُلزَمون بإعطاء كل أحكام المساجد إلى المصلى .

مواضيع متعلقة