ما حكم استخدام بعض العطور التي تحتوي على مادة (اسبيرتوا) (مادة كحولية ).؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم استخدام بعض العطور التي تحتوي على مادة (اسبيرتوا) (مادة كحولية ).؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا الفاضل بالنسبة لاستخدام بعض العطور و خاصة التي تحتوي على مادة الاسبيرتو هل هناك حرمة في استخدامها و ما قولكم بمادة الاسبيرتو هل هي نجسة أم طاهرة أفتونا مأجورين و جزاكم الله خيرا ؟

الشيخ : الاسبيرتو هو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم أم الخبائث الخمر كما تعلمون أم الخبائث و الخمر هو عبارة عن مركب من ماء و من مواد حلوة سكرية و من هذه الكحول لا الماء و لا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب الإسكار و إنما سبب الإسكار هو الكحول و لذلك يصح لي أن أقول بأن الكحول أو الاسبيرتو هو أم أم الخبائث و إذا كان الله عز و جل قد حرم أم الخبائث فمن باب أولى أن يكون محرما في شرعه أم أم الخبائث و لكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء محرما و بين كونه نجسا و إنما العكس هو الصواب كل ما كان نجسا شرعا فهو حرام و لا عكس أي ليس كل ما كان حراما فهو نجس أولا هذا من ناحية الشرع أي لم يأت في الشرع هذا التلازم بين المحرم و بين النجاسة لم يأت أي نص لا في الكتاب و لا في السنة مع اختلاف المسلمين كما سنذكر ثانيا هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء و من جهة أخرى إجماع آخر أن هذه الأشياء المحرمة ليست نجسة مثلا الذهب محرم على الرجال مباح للنساء على تفصيل لا مجال الآن لذكره فلو أن رجلا كان يحمل في يده في إصبعه خاتما من ذهب فهو لا شك قد ارتكب محرما فقام يصلي فهل صلى حاملا للنجاسة صلى حاملا لما هو محرم لم يصلّ حاملا لنجاسة مع أن هذا محرم إذن لا تلازم بين كون الشيء محرما و بين كونه نجسا كذلك مثلا لو أن رجلا صلى على بساط من حرير أو صلى و عليه ثوب من حرير فهو صلى متلبسا بما هو حرام على الرجال لكن هل صلاته باطلة لأنه صلى و هو يحمل نجاسة ؟ الجواب لا ، لا تلازم بين الحرام و بين النجاسة أخيرا من الأمثلة الطريفة التي جاء بها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام ليبين أن لا تلازم بين الحرام و النجاسة قال: قال تعالى: (( حرمت عليكم أمهاتكم )) إلى آخر الآية فهل أمهاتكم نجسات ؟ الجواب بالإجماع لا إذن لا تلازم بين التحريم و بين التنجيس على هذا ينبغي أن نقول في الخلاف المعروف بين العلماء منذ القديم في الخمر هل هي مع كونها محرمة إجماعا هي نجسة بحيث أنه إذا أصابت ثوب المسلم و بدون قصد منه شيء من النجاسة عفوا شيء من الخمر معنى ذلك أن ثوبه تنجس ؟ قولان للعلماء منهم من يقول الخمر محرمة و نجسة ، منهم من يقول هي محرمة و لكنها ليست نجسة طبعا كل مسلم حريص على معرفة الحكم الشرعي بدليله يتساءل ما هو الدليل على طهارة الخمر مع تحريمها نحن نقول أولا هذا السؤال غير فقهي غير علمي لماذا كان ينبغي يحول السؤال ما هو الدليل على نجاسة الخمر لأن الأصل في الأشياء الإباحة هذه قاعدة أصولية عند العلماء يعني مثلا الدخان رجل يصلي مبتلى بشرب الدخان و بعضهم مع الأسف الشديد بيزينوا صدورهم و جيوبهم بالباكيت المذهب الملون المبهرج إلى آخره لكن هو ما عم يشرب دخان لكن الدخان بجيبته لكن هذا الدخان حرام شربه لكن هو الآن يصلي و الدخان في جيبه هل هو يحمل نجاسة ؟ الجواب لا هذا نبات و ليس هناك دليل أنه نجس لكن لما كان مضرا و كانت رائحته الكريهة تضر أيضا به و بأصحابه و بمن يصلي بجانبه إلى آخره فهذا الدخان حرام لكنه ليس نجسا و على ذلك تقف فالسؤال الصحيح هو ما الدليل على نجاسة الخمر ؟ الجواب لا دليل سوى استلزام النجاسة من التحريم و قد بينا آنفا ألا تلازم أن النجاسة منفكة عما كان محرما لكن الحرام ملازم لما كان نجسا مع ذلك فمن باب التطوع و التنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على أن الخمر مع نجاستها مع حرمتها فهي غير نجسة من ذلك مثلا أن الخمر حينما حرمت أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سل بإراقتها في أزقة المدينة و نحن نعلم أن الطرق يومئذ لم تكن كما هي الآن معبدة مزفتة إلى آخره و إنما كانت من تراب فسرعان ما تتحول تلك الأرض بمطر إلى وحول كذلك لما الرسول عليه السلام أراق الخمر في أزقة المدينة و السر من ذلك أن يعم التحريم بين نفوس أولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية فيعلمون أن هذه الخمر التي تمشي في أزقة المدينة أصبحت محرمة نحن نعلم أن هناك أحكاما شرعية تتعلق بنعال الرجال و النساء و أنه يجوز لهؤلاء جميعا أن يصلوا في نعالهم كما قال عليه الصلاة و السلام: ( صلوا في نعالكم و في خفافكم و خالفوا اليهود ) و قال عليه السلام: ( إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما من أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور ) و فيما يتعلق بالنساء ما يتعلق بذيولهن حيث كان الرسول عليه السلام حينما سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صلى الله عليه و آله و سلم: ( من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) قالت يا رسول الله و النساء ؟ قال عليه السلام ( يطلن شبرا ) قالت هي أو غيرها قالت: يا رسول الله قد تأتي ريح قال: ( تطيل شبرا آخر ) أي تجره على الأرض جاء سؤال في آونة أخرى يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على نجاسة قال عليه السلام: ( يطهره ما بعده ) فإذن هذه الطريق لو كانت الخمر نجسة معنى ذلك أن الرسول عرض نعال الرجال و النساء و ذيول النساء للتنجس فما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليفعل ذلك لو كان الله قد أوحى إليه بأن الخمر نجسة كما هي محرمة الدليل الثاني و هو أوضح أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما نزل عليه تحريم الخمر و قال في آخر الآية: (( فهل أنتم منتهون )) قال عمر الخطاب: " انتهينا يارب " كان هناك في مكان ما زقاق ممتلئة خمر فطلب عليه الصلاة و السلام بالمدية السكين فأخذ ضربا في الزقاق قال قائل: يا رسول الله إن فيها لمنفعة قال: أجل قالوا: إن فيها لمنفعة كأنه يقول أرقها و لا تمزق الزقاق لأن فيها منفعة ما قال عليه السلام ما فيها منفعة لأنها نجسة لكنه أقرهم على قولهم بقوله أجل لكنه تابع فقال: و إنما فعلت ذلك انتقاما لحرمات الله يعني تغليظا لتحريم الخمر شق الزقاق التي يعترف هو بأنه يمكن الاحتفاظ و الانتفاع بها إذن الخمر إذا لامست زقا و الزقاق لعلكم تعرفون أنه ليس الإناء الأملس من شو اسمه هذا المعدن الفخار أو الصيني هذا اللميع الجميل إلى آخره لا الزقاق عبارة عن جلد مصاص يمتص مع ذلك أقرهم على أنه يمكن الانتفاع بهذه الرقاق بهذه الزقاق و لكن إنما أشقها انتقاما لحرمات الله تبارك و تعالى خلاصة القول الخمر و أصلها اسبيترو نجس حرام و لكنه ليس بنجس إذا عرفنا هذه الحقيقة أمكننا أن نجيب عن طرف من السؤال السابق أن الكحول التي توجد في بعض الطيوب لا تجعل الطيب نجسا فيجوز و الحالة هذه من حيث أنه ليس بنجس أن يتطيب في ثوبه أو في وجهه أو في شعره و لكن الآن يأتي الجواب عن الطرف الأول من السؤال هل يجوز استعمال الطيوب التي فيها خمر أي أم الخمر وهو اسبيرتو الجواب هنا أمران اثنان لا بد من الانتباه للفرق بينهما إما أن يصنع هذا الطيب المركب فيه الكحول في بلد الإسلام فهذا لا يجوز لأن ذلك يعني أن المسلم يعصر الكحول من أي مادة من المواد و هذا لا يجوز لما سبق ذكره من قوله عليه السلام في جملة من لعن من العشرة عاصرها و معتصرها فهذا لا يجوز أما إذا جاءت هذه الحالة الثانية إذا جاءت هذه الطيوب جاهزة مركبة إلى بلاد الإسلام فينظر فيها هذه النظرة الدقيقة الفاحصة إن كانت الكحول فيها نسبة عالية كما هو في كثير مما يسمى بالكلونيا قد يكون الكحول فيها بالمية ستين سبعين ثمانين إلى آخره بحيث أنه هذا السائل المسمى بالكلونيا بعض المدمنين الخمر باستطاعتهم مع بعض الإضافات التي يضيفونها إلى هذه الكلونيا فيشربونها و يقضون حاجتهم المحرمة بها فإذا كانت نسبة الكحول كثيرة فلا يجوز المتاجرة بها لا شراءً و لا بيعا أما إذا كانت الكحول نسبتها قليلة بحيث أنه لا يصدق على هذا السائل قوله عليه الصلاة و السلام: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) إذا كانت نسبة الكحول قليلة جاز شراء هذه الطيوب و بيعها هذا تفصيل ما جاء في ذاك السؤال معكم الآن خمس دقائق فقط و ننتهي إن شاء الله . نحن قلنا في أول الجلسة و نريد أن نحافظ على قولنا لا أريد أن أسمع صوتا و إنما أرى يدا مرفوعة فقط .

مواضيع متعلقة