اشترى رجل من أوربا جبة جلدية وتبين بعد ذلك أنها جلد خنزير فما حكم لبسها والصلاة بها وهل يجوز أن يهديها لنصراني ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
اشترى رجل من أوربا جبة جلدية وتبين بعد ذلك أنها جلد خنزير فما حكم لبسها والصلاة بها وهل يجوز أن يهديها لنصراني ؟
A-
A=
A+
الحلبي : السؤال رجل في بلد أوروبي اشترى معطفا جلديا ثم تبين له أنه من جلد الخنزير فما حكمه ؟ فإن كان حراما فهل يجوز أن يهديه لنصراني ؟

الشيخ : هذا السؤال له جانبان : الجانب الأول هل الصلاة تصح بهذا الجلد أم لا ؛ والجانب الثاني إذا كان حراما فهل يصح إهداؤه للمشرك أو نصراني ؛ أقول يجوز الأمران كلاهما ، الصلاة صحيحة واقتناء هذا الثوب الذي هو من جلد الخنزير لأن الرسول عليه السلام وضع قاعدة عامة فقال: ( كل إهاب دبغ فقد طهر ) كل إهاب دبغ فقد طهر ، وفي اللفظ آخر ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) دخل في ذلك وهذا من مواضع النزاع أيضا جلد الخنزير ؛ فبالتالي وأولى جلد الكلب لأن هذه من الخلافات والثعلب النمر والأسد إلى آخره ؛ مادام هذه الجلود دبغت فقد طهرت وبخاصة بأن فن الدباغة في العصر الحاضر أرقى وأسمى وأطهر وأنظف بكثير من الدبغ بالقرض والملح ونحو ذلك من الوسائل البدائية الفطرية ؛ ولذلك فهذا الجلد الذي صنع منه الجاكيت أو شيء آخر ، فهو طاهر ويجوز لبسه ويجوز الصلاة فيه ، ويجوز إهداؤه للكافر.

غيره في شيء ؟ انتهى الجواب والحمد لله مع الأذان .

مواضيع متعلقة