هل يشترط الطهارة للقدم عند المسح للخفِّ ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يشترط الطهارة للقدم عند المسح للخفِّ ؟
A-
A=
A+
السائل : ألا يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخفِّ الممسوح عليه ؟

الشيخ : أحسنت ، ذكَّرني الأخ أبو معاذ - جزاه الله خيرًا - بأن هناك شرطًا آخر ؛ ألا وهو ما جاء في " صحيح البخاري ومسلم " من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان في سفر ، فلما حضرت صلاة الفجر خرج - عليه السلام - لقضاء الحاجة ، وكان من أدبه - عليه السلام - أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعدَ ، ثم جاء ليتوضَّأ ، فصبَّ المغيرة بن شعبة وضوءه عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فلما جاء إلى المسح على الخفَّين همَّ المغيرة بن شعبة بأن يخلعَهما ليصبَّ الماء على قدميه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( دعهما ؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتين ) ، فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يُريد أن يمسحَ على الخفَّين - وما شابههما مما ذكرت آنفًا - أن يلبسَهما على طهارة كاملة ، ومعنى على طهارة كاملة أي : على الوضوء ؛ أي : بعد أن غسلَ القدمين آخر الوضوء ؛ فحينذاك يجوز له أن يمسح - كما قلنا - أربعًا وعشرين ساعة .
  • فتاوى جدة - شريط : 19
  • توقيت الفهرسة : 01:25:13
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة