رجل لبس الجورب على طهارة ثم نزعه ثم أعاد لبسه فأراد أن يمسح عليه فهل يجوز له ذلك أم لا؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
رجل لبس الجورب على طهارة ثم نزعه ثم أعاد لبسه فأراد أن يمسح عليه فهل يجوز له ذلك أم لا؟
A-
A=
A+
السائل : ...بالنسبة للمسح... الجوارب...

الشيخ : كان مسح عليهم وإلا لا ؟ إن كان مسح عليهم ، واحد صلى صلاة الفجر بعد ما توضأ ولبس الجوارب لبسهم على وضوء جاء وقت الظهر مسح عليهم ، بين الظهر والعصر شلحهم ولبس غيرهم ، ما نقول : يمسح عليهم إلا إذا لبسهم على طهارة جديدة ، يعني على وضوء جديد ، أما إذا كان مجرد تغيير يعني الصبح لبسهم على طهارة ، قبل الظهر بقي هو على طهارة ما مسح لسه خلعهم ولبس غيرهم العصر بقدر يمسح عليهم لانه كان ما عاد ينفع يمسح عليهم لأنه ما كان جرى عليهم عملية المسح عليهم من قبل ، يعني هلا صورتين نحن اللي قدمناها ، والفرق واضح .

السائل : ... الظهر مسح عليهم العصر ...

الشيخ : تخرج وإما أن أنك تنتقل لمكان آخر.

السائل : ...

الشيخ : تتكلم او تخرج .طيب شو السؤال .

مواضيع متعلقة