المرأة تُنزِلُ كثيرًا ولا تستطيع أن تميِّز هل النازل كان منيًّا أو مذيًّا ؟ وهل كان النزول لشهوة أو غيرها ؟ ماذا يجب عليها ؟ وهل يجب عليها الاغتسال لكل صلاة أم غسل الفرج والوضوء فقط ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
المرأة تُنزِلُ كثيرًا ولا تستطيع أن تميِّز هل النازل كان منيًّا أو مذيًّا ؟ وهل كان النزول لشهوة أو غيرها ؟ ماذا يجب عليها ؟ وهل يجب عليها الاغتسال لكل صلاة أم غسل الفرج والوضوء فقط ؟
A-
A=
A+
الشيخ : السؤال السادس عشر : المرأة تُنزل كثيرًا ولا تستطيع أن تميِّز هل النازل ، تُنزِل ، المرأة تُنزِلُ كثيرًا ، ولا تستطيع أن تميِّز هل النازل كان منيًّا أو مذيًّا ؟ وهل كان النزول لشهوة أم لغيرها ؛ ماذا يجب عليها ؟ وهل يجب عليها الاغتسال لكل صلاة أم غسل الفرج والتوضُّؤ فقط ؟

السؤال ربما يكون فيه شيء من الغموض أو الكلام الغير واضح ، لكني أجيب بما أعلم في مسألة من حيث الماء الذي ينزل من المرأة .

أوَّلًا : الذي يُوجب الغسل سواء على الرجل أو على المرأة لا فرق بينهما في ذلك ، إنما هو الماء الذي يندفع اندفاعًا ويخرج بقوة من الرجل أو من المرأة ؛ فهذا هو الماء الذي يُوجب الغسل ، فلو فرضنا - مثلًا - رجلًا أو امرأة بعد أن قَضَيَا الشهوة المشروعة واغتسَلَا خرجَ من الرجل قطرات بقية كانت هناك في العضو من المنيِّ ؛ هذا لا يوجب الغسل ؛ لأنه لم ينضَحْه نضحًا ، وقد جاء في السنة ما يدل على أن الماء الذي يُوجب الغسل هو الذي يخرج بقوة ، ( إذا نضَحْتَ الماء فاغتسل ) ، هكذا قال - عليه السلام - .

ومن هنا نأخذ حكم مسألة تَرِدُ في بعض كتب الفقه ؛ وهي أن الإنسان في بعض الأحيان يحمل حملًا ثقيلًا ، فيخرج منه هذا الماء الأبيض المني ؛ فهل يُوجب الغسل أم لا ؟ في المسألة قولان كما هو في كثير من المسائل ، لكنَّنا إذا تفقَّهنا في الحديث السابق : ( إذا نضَحْتَ الماء فاغتسل ) فهذا يعني أن الماء الذي يُوجب الغسل هو الماء الذي خرج بشهوة ، فهذا راح يموت من ثقل الحمل ، فخرج منه ذاك الماء ، فنقول : يجب عليه الاغتسال ؟ هذا لا دليل عليه .

من هذا الحديث وأمثاله نأخذ حكمًا أصيلًا ثم أحكام تَبَع له معاكسة له ، الحكم الأصيل أن الماء الذي يُوجب الغسل هو الماء الدافق ؛ سواء من الرجل أو المرأة ، أما غيره فلا يُوجب ، من هذا الغير إذا صح التعبير ، هذا الماء الذي خرج من الرجل أو المرأة بعد الاغتسال ، فهذا لا يُوجب الغسل لو كان هو نفس الماء ؛ أي : الماء المني من الرجل أو شهوة المرأة حينما يخرج أو ينفصل من رحمِها حين مجامعة زوجها لها .

قد يخرج أحيانًا من المرأة بعض المياه الأخرى خاصَّة الماء الأبيض ، فهذا عند بعض العلماء يُوجب الوضوء فقط ، أما عند ابن حزم وغيره فلا يُوجب شيئًا مطلقًا ، وهذا الذي نراه ؛ لأنه ليس منيًّا وليس مذيًّا أو وديًّا أو نحو ذلك مما يُوجب الوضوء .

المنيُّ يُوجب الغسل ، والمذي والودي يوجب الوضوء فقط ، فهذا الماء الذي يخرج من المرأة الأبيض في بعض الأحيان لا يجب عليها وضوء فضلًا عن أن يوجب عليها غسلًا .

هذا ما نستطيع الإجابة عن هذا السؤال بالمقدار الذي فَهِمْناه منه .

مواضيع متعلقة