ذكرتم في تعليقكم على كتاب رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في الصيام ذكرتم أن مسَّ الذكر هو أنَّ شيخ الإسلام - رحمه الله - يقول : إن الأمر في حديث بسرة بنت صفوان للندب ، أنتم قلتم : هو للوجوب ، وبعد ذلك فصَّلتم أنَّه إن كان بشهوة ؛ فهي للوجوب ، وإن لم يكن بشهوة ؛ فلا ؟ هنا يرد سؤال : ألا نستطيع أن نطبِّق القاعدة الأصولية : " أن الأمر من الشارع يدل على الوجوب ، إلا أن يأتي صارف يصرفه عن الوجوب " ؛ فنقول : حديث طلق صرف حديث بسرة إلى الاستحباب ؟ وما الدليل على التفريق ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ذكرتم في تعليقكم على كتاب رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في الصيام ذكرتم أن مسَّ الذكر هو أنَّ شيخ الإسلام - رحمه الله - يقول : إن الأمر في حديث بسرة بنت صفوان للندب ، أنتم قلتم : هو للوجوب ، وبعد ذلك فصَّلتم أنَّه إن كان بشهوة ؛ فهي للوجوب ، وإن لم يكن بشهوة ؛ فلا ؟ هنا يرد سؤال : ألا نستطيع أن نطبِّق القاعدة الأصولية : " أن الأمر من الشارع يدل على الوجوب ، إلا أن يأتي صارف يصرفه عن الوجوب " ؛ فنقول : حديث طلق صرف حديث بسرة إلى الاستحباب ؟ وما الدليل على التفريق ؟
A-
A=
A+
السائل : اسمح لي بسؤال : ذكرتم في تعليقكم على كتاب رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في الصيام ، ذكرتم أن مسَّ الذكر هو الشيخ ابن تيمية - رحمه الله - يقول : أن الأمر في حديث بسرة بنت صفوان للندب ، أنتم قلتم : هو للوجوب ، وبعد ذلك فصَّلتم إن كانت بشهوة فهي للوجوب وإن لم تكن بشهوة ؛ فلا ؟ يعني : هو يرد سؤال : ما نستطيع أن نطبِّق القاعدة الأصولية : " أن الأمر من الشارع يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه عن الوجوب " ؛ فنقول : إن حديث طلق صرف حديث بسرة إلى الاستحباب ؟ وما الدليل على التفريق ؟

الشيخ : لا يقال هذا هنا ؛ لأن حديث طلق فيه إشارة قوية جدًّا إلى أن مسَّ العضو بدون شهوة لا ينقض الوضوء ؛ لأنه قال : ( هل هو إلا بضعة منك ؟! ) ، ولا سيما - وفي بعض الروايات - أن السائل سأل أنه يكون في الصلاة ، فيمدُّ يده تحت الثوب فيحكُّ نفسه ، فيمسُّ عضوه ، هذا يؤكد أن هذا المس الذي ورد السؤال عنه من طلق بن علي للنبي - صلى الله عليه وسلم - هو مسٌّ ليس فيه شهوة ، لأنه أولًا في الصلاة ، وهل يتصور مسلم في الصلاة يمس عضوه بشهوة ؟ يمكن إنسان أن يعبث بنفسه خارج الصلاة كما يفعل الذين يأتون بالعادة القبيحة التي تحدَّثنا عنها بالأمس القريب ، ثم جاء الجواب من الرسول - عليه السلام - مؤكدًا إلى أن هذا المسَّ هو غير مقرون بالشهوة ، حينما قال : ( هل هو إلا بضعة منك ؟! ) ، ثم تأكد ذلك من بعض الصحابة وهو بالذات عبد الله مسعود ... هذا وذاك كله يضطرُّنا أن نفهم أن حديث طلق هو يتحدث عن المسِّ الذي ليس فيه شهوة ، فلما نرجع إلى حديث : ( من مسَّ ذكره ؛ فليتوضأ ) - وبخاصة في رواية أخرى - : ( وليس بينه وبين العضو حاجز - أو - فاصل ) حينئذٍ هذا الحديث لوحده فيه إشعار أن المسَّ بشهوة ، ذاك الحديث لوحده فيه إشعار بأن المسَّ بغير شهوة ، ولذلك لا يصح التوفيق في رأيي أنا الذي ذهب إليه ابن تيمية ، وإنما نقول : هذا له مجال ، وذاك له مجال ، هذا مجاله فيما إذا كان مسُّ العضو كمسِّ عضو آخر ، وهو الأنف في تعبير ابن مسعود ، ذاك مجاله إذا كان المسُّ مسًّا غير طبيعي ، مسًّا لإثارة الشهوة ؛ فحينئذٍ لا بد من الوضوء .

مواضيع متعلقة