يقول شيخ الإسلام رحمه الله : لا يجوز للإنسان أن يزيد في غسله على صاع ومن زاد فإنه مبتدع فما رأيكم في هذا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : لا يجوز للإنسان أن يزيد في غسله على صاع ومن زاد فإنه مبتدع فما رأيكم في هذا ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالنسبة للغسل أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يزيد في غسله على صاع فإن زاد فهو مبتدع ما رأيكم بهذا القول ؟

الشيخ : إذا زاد على ؟

السائل : على صاع بالغسل فهو مبتدع .

الشيخ : نعم نحن نقول هذا خلاف السنة بلا شك الزيادة كان يعني يكفيه المد ويغسله في الوضوء ويغسله الصاع ولكن هذا بلا شك إنما المقصود به حض المسلم على عدم الإسراف لأن التحديد الدقيق أمر غير مستطاع وإنما المستطاع أن يضع المسلم أمام عينيه التقتير في صرف الماء سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل أما التحديد الذي يجزء عنه الصاع أو يجزء عنه المد فليس مقصودًا بذاته لأنه ليس تحديدًا ماديًا وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك والحقيقة أن هذا أنا ذكرته في بعض رسائلي وكان من المسائل التي أثارها ضدي هذا عبد الله الحبشي المقيم الآن في لبنان وزعم بأن هذا تشدد في الدين لكن لما أنا بينت أن المقصود مما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد حتى في بعض الأحاديث لعلكم تذكرون هذا كان يوضّئه الثلث ثلث المد تذكرون هذا أم لا تذكرونه أليس كذلك يا علي ؟

الحلبي : نعم يا شيخ .

الشيخ : فالمقصود بهذا هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور ولو كان في إسناده ضعف ألا وهو ( إياك والإسراف في الماء ولو كنت على نهر جار ) هذا هو المقصود من هذا الحديث وظني أيضًا أن ابن تيمية لا يقصد إلا هذا لأن القاعدة الشرعية (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها )) , غيره فيه شيء وإلاّ آن وقت الرحيل

مواضيع متعلقة