كان النبي صلى الله عليه وسلم يرش على ثوبه الماء بعد قضاء حاجته , ما فقه هذا الحديث ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
كان النبي صلى الله عليه وسلم يرش على ثوبه الماء بعد قضاء حاجته , ما فقه هذا الحديث ؟
A-
A=
A+
السائل : كأنه حديث قرأته في صحيح ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان ينتهي من الوضوء عليه الصلاة و السلام ، كان يرش الماء ، ونهاية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( فإن البول ينزل ) صلى الله عليه وسلم ؟

الشيخ : أولا هل لسؤالك صلة بالسؤال ؟

السائل : أنه هي نجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر .

الشيخ : أنت تقول بعد الوضوء .

السائل : بعد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يرش الماء لأن البول العلة لأن البول ينزل ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برش الماء .

الشيخ : لماذا .

السائل : هيك النص لالنجاسة.

الشيخ : هيك النص لكن فقه النص لماذا ؟

السائل : لإزالة النجاسة .

الشيخ : سامحك الله ، وهل يكون إزالة النجاسة ، بعد أن يتوضأ الإنسان هذا من باب قطع دابر الوسوسة ، هذا اسمه الانتضاح ، والانتضاح سنة لقطع دابر الوسوسة أي حتى لا يقول الإنسان لعله خرج بعد أن قضى حاجته لعله خرج منه قطرة بول ، فيأتي الشيطان يوسوس ، لهذا الذي قضى حاجته بأنه خرج منك شيء ، ألا تحس بالبلل فيكون هو قطع على الشيطان وسوسته ، بأن جاء بالسنة وهو أن ينضح لباسه بعد أن ينتهي من استبراء أو استنجاء فإذا ما جاء الوسواس إليه ، يكون هو مجيبا له ، هذا البلل الذي أشعر به إنما هو من نضحي للماء وليس من خروج شيء مني دون أن أشعر ، هذا ليس لإزالة النجاسة ، هذا ليس لإزالة النجاسة وإنما لقطع دابر الوسوسة .

السائل : كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإن البول ينزل ) ، أذكر حديث النضح وقرأته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت به حتى أكون صادقا إن شاء الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي من قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم كان ينضح الماء ، ففي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أكد قال: ( فإن البول ينزل ) هذا المقصود .

الشيخ : على كل حال أنا ما أستحضر هذه الزيادة، فإن البول ينزل والعهدة على الراوي أنت تروي وأنا أجيبك ما أدري إذا كان أحد إخواننا من طلاب العلم يذكر ذلك نعم .

السائل : ... .

الشيخ : لا ، لا صار بقى هنا في رواية هلأ ، بدنا السند صحيح ,ولا لا ، على كل حال أنا أجيبك الآن ( فإن البول ينزل ) ، أنا لا أحفظ هذه الزيادة فإذا افترضنا صحتها ، فهي لا تفسد التأويل الذي فسرته لك آنفا ، لأن المقصود فإن البول ينزل أي فإن البول قد ينزل ، فيتوسوس الإنسان فالشارع يريد من هذا الإنسان ألا يتوسوس ، فينضح على ثوبه حتى لو شعر بشيء من النزول ، لا يريد الشارع من هذا المسلم أن يهتم بهذا ، ويقطع عليه دابر الاهتمام ، بهذا النضح الذي هو تعليل ، للرطوبة التي قد يشعر بها فحينئذ يقطع بذلك دابر الوسوسة مع ذلك فأنا أريد من إخواننا إذا ما رجعنا إلى عمان إن شاء الله ، أن يذكروننا بمراجعة هذا الحديث وهل فيه ، ( فإن البول ينزل ) أنا في علمي لا أعلم هذا ، شو رأيك أنتم مر بكم ؟

السائل : ما مربنا .

الشيخ : ما أحد من إخواننا وهؤلاء من طلابنا الأقوياء يعني ما يذكرون مثل شيخهم المزعوم ، ما يذكرون هذه الزيادة

السائل : ... .

الشيخ : تفضل

السائل : قلت في أن ينضح لباسه قبل قليل ، في النص أن ينضح فرجه ، هل المقصود فرجه هنا على أساس المجاورة ؟

الشيخ : طبعا لكن ايش ، لأن نضح الفرج الفرج بالأصل مبلول مهو الاستبراء -تفضل- لكن المقصود ما قارب وهو المجاروة ، نعم .

السائل : يقول النبي صلى الله عليه وسلم ..

السائل : يا شيح إذا جاء مثلا على الثوب نجاسة في منطقة معينة فهل يبل الانسان بالماء ويمسح ؟

الشيخ : قلنا بارك الله فيك لا بد من الغسل ، لا بد من الغسل .

السائل : في نفس المسألة ، هل الأمر بالنضح للوجوب أم أنه في حق الموسوسين فقط للوسوسة ؟

الشيخ : كل أمر للوجوب ، إلا لصارف ولا صارف . نعم .

مواضيع متعلقة