مواصلة الكلام على مسألة إعفاء اللحية . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
مواصلة الكلام على مسألة إعفاء اللحية .
A-
A=
A+
الشيخ : ومن الثابت - أيضًا - أنه أمر أمرًا مطلقًا بإعفاء اللحية ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( حفُّوا الشارب ، وأعفوا اللحى ، وخالفوا اليهود والنصارى ) ، اختلف العلماء فيما يتعلق باللحية ؛ هل تُطلق وتُترك على سجيَّتها وطبيعتها أم يجوز أخذ شيء منها ؟

فالذي نعلمه من أقوال العلماء أن كثيرين منهم - إن لم نقل الجمهور - يقولون : بجواز أخذ ما دون وما تحت القبضة ، وآخرون من أهل الحديث يتمسكون بعموم قوله - عليه السلام - في الحديث السابق : ( وأعفوا اللحى ) ، الإعفاء هنا مطلق ، أما أنا شخصيًّا ؛ فأرى خلاف هذا الرأي ، وأنا مع العلماء الكثيرين الذين ذهبوا إلى جواز الأخذ ما طال من اللحية تحت القبضة ، وحجَّتي في هذا .

السائل : من أين جاءت القبضة ؟

الشيخ : وحجَّتي في هذا " ولا توصي حريص " - كما يقولون عندنا - ، حجَّتي في هذا أن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هو من رواة الحديث السابق ، الآمر بالإعفاء للِّحية ، ومع ذلك فقد ثبت عنه في غير ما رواية أنه كان يأخذ ما دون القبضة ، سواء ذلك في الحج أو في غيره ، كما أنه ثبت في " تفسير ابن جرير الطبري " عن أبي هريرة وعن ابن عباس وغيرهم من السلف ؛ أنهم كانوا يأخذون ما دون القبضة ، فمأخذنا هو هذا ، ولا بد من أن نُلفت النظر إلى قاعدة فقهية شمولية ، وهي التي تقول : " إن الراوي أدرى بمرويِّه من غيره " ، " الراوي أدرى بمرويِّه من غيره " ، بمعنى إذا كان راوي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الصحابي ، هو سمع الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو رآه ، فلا شك أن هذا الراوي هو أدرى بالحديث ممَّن جاء بعده ، ممَّن لم يسمع قوله - عليه السلام - مباشرةً ، أو لم ير فعله ، من هنا جاءت القاعدة السابقة " الراوي أدرى بمرويِّه من غيره " ، وهذا دليل " الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " ، " الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " .

مواضيع متعلقة