إذا شُهِدَ أن فلان على فسق وقمار ورقص وكذب وغير ذلك ، وكان مربِّيًا للِّحية ومقصِّرًا للثوب ؛ فهل يجوز أن نقول له بأن اللحية حرام عليك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا شُهِدَ أن فلان على فسق وقمار ورقص وكذب وغير ذلك ، وكان مربِّيًا للِّحية ومقصِّرًا للثوب ؛ فهل يجوز أن نقول له بأن اللحية حرام عليك ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا شُهِدَ لفلان بالفسق من قمار ورقص وكذب .

الشيخ : كيف كيف ، إذا إيش ؟

السائل : شُهِدَ أن فلان - يعني شخص ما - بالفسق والكذب وإلى آخره ، وكان مربِّي للِّحية ومقصِّر للثوب ؛ هل يجوز أن نقول له بأن اللحية حرام عليك ؟

الشيخ : ما يجوز ، هذا بلا شك هذا النوع من البشر خَلَطَ عملًا صالحًا وآخر سيِّئًا عسى الله - عز وجل - أن يغفرَها له ، كما لا يجوز تحسين القبيح فكذلك لا يجوز تقبيح الحسن ، وكما لا يجوز الأمر بالمنكر كذلك لا يجوز النهي عن المعروف ، فإذا كان رجل قد ربَّى لحيته فهذا واجب قامَ به ، لكن من زاوية أخرى إذا كان يكذب أو يسرق ونحو ذلك ؛ فهذا لا ينبغي لنا أن يحمِلَنا على أن نثبِّطَه ، وعلى أن نصرفَه عمَّا فيه من خير ومن عمل صالح ، بل علينا على العكس من ذلك ؛ أن نستغلَّ عمله الصالح ليزداد من مثله ، وينتهي بسببه عن الأعمال المخالفة للشريعة .

مواضيع متعلقة