ما حكم استعمال الأشياء المطليَّة بالذَّهب ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم استعمال الأشياء المطليَّة بالذَّهب ؟
A-
A=
A+
السائل : وما حكم الأشياء المستعملة المطليَّة بالذهب كالقلم وغيره ؟

الشيخ : هنا أمران يجب التفريق بينهما ؛ إذا كان الذَّهب المطلي به شيء ما - كما جاء في السّؤال ؛ كالقلم أو الساعة - شيئًا يسيرًا ؛ فهو مغتفر ، لا نستطيع أن نقول بالتحريم ، والشيء الآخر أن هذا الشيء المطليَّ أو المموَّه بالذهب إذا رُؤي بيد إنسان تبادرَ إلى الرائي أنه ذهب كله ، فيُساء الظَّنُّ بمستعمله ؛ فحين ذاك من باب : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ينبغي الابتعاد عن استعماله ، وإن كان هو ليس محرَّمًا لذاته .

مواضيع متعلقة