مناقشة حول أي الذكر أفضل دبر الصلاة التسبيح ثلاثا وثلاثين أم خمسا وعشرين؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
مناقشة حول أي الذكر أفضل دبر الصلاة التسبيح ثلاثا وثلاثين أم خمسا وعشرين؟
A-
A=
A+
الشيخ : ما هذا كله له علاقة بإصلاح الظواهر التي يرتبط بها صلاح البواطن الرسول عليه السلام قال يوما لأصحابه وقد رآهم متفرقين في المسجد ( ما لي أراكم عزين؟ ) أي متفرقين, ذاك الحديث وإن كان ليس له علاقة بما يعرف عند الفقهاء بالأصول لكن له علاقة بالفروع ثم هذه الفروع تنقسم إلى أقسام كما تعلمون لكن حسبنا أن نعلم أنها عبادة وطاعة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى, قبل أن أذكّر بالحديث الذي في نفسي التذكير به أقدّم بين يديه حديثا معروفا لدى الجميع ومعمولا به عند الحريصين على المحافظة على الأوراد والأذكار بعامة وعلى الأوراد والأذكار الخاصة بما بعد الصلوات بخاصة, الحديث الذي ... ( وكبر الله ثلاثا وثلاثين ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) هذا الحديث معروف لدى الجميع ثلاثا وثلاثين, ثلاثا وثلاثين, ثلاثا وثلاثين تمامها تهليلة واحدة, أما الحديث غير المعروف والذي قصدت تبليغه إليكم ثم البحث مع أهل الفقه منكم في دلالته هو ما أخرجه النسائي في " سننه " والحاكم في " مستدركه " بالسند الصحيح عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه ( أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في المنام أنه لقي رجلا فقال هذا الرجل ما علمكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ) فذكر الحديث السابق ( فقال له الرجل اجعلوا منهن أربعا وعشرين ثلاثة وثلاثين ثلاث مرات آخرها تهليلة اجعلوا من هذه المئة خمسا وعشرين أي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) أي من الناحية العملية بدل ما تقول سبحان الله سبحان الله ثلاثا وثلاثين, الحمد لله كذلك, الله أكبر كذلك ثم لا إله إلا الله مرة واحدة بديل هذا أن تقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه مرة تعاد خمسا وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من المجموعة خمسة وعشرين المهم هذه رؤيا, والرؤيا لا تثبت بها أحكام شرعية إلا إذا دعمت من الشرع فالرجل لما أصبح به الصباح وقص رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ( افعلوا إذاً ) دلالة هذا الأمر واضحة افعلوا لكن ما هو الأفضل؟ ثم هل هناك ناسخ ومنسوخ؟ وهنا البحث قوله عليه السلام ( افعلوا إذًا ) هل يرفع الحكم السابق في الحديث الأول حديث مسلم؟ الآن إذا عندك جواب هاته وإلا نمشي به.
السائل : إجابتي بنعم أو لا يكفي؟
الشيخ : لا يكفي السؤال ذو شطرين, الأول هل هذا النص افعلوا إذاً يرفع الحديث السابق وينسخه؟ السؤال الثاني إن كان أو إذا كان ما نريد أن نكشف الموضوع بالحرف لا, إن كان أو إذا كان لا يرفع فما دلالة هذا الحديث حينذاك بالنسبة للأول؟
السائل : أنا أقول والله أعلم لا يرفع النص الأول الحديث الأول دلالة الحديث الأول لأن هذا فيه زيادة فعل أو زيادة حكم شرعي.
الشيخ : إذا ماذا يفعل هذا جواب سلبي ... الجواب الإيجابي.
السائل : يعني يجوز له فعل هذا وفعل هذا.
الشيخ : ما جاء دورك يا أبا أنس بدأنا باليمين ما بدأنا بالصدر لأن مشكلتنا نحن الصدور هات يا أستاذ مشهور.
مشهور : يحضرني نقل ويحضرني تخريج أصولي للسؤال الذي ينقدح في نفسي وأراه صوابا والله أعلم أنه لا يرفع وأن هذا من باب اختلاف التنوع وليس من اختلاف تضاد ولا مجال للقول بالنسخ لورود الأحاديث الأخرى التي فيها عشرا عشرا عشرا وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في المجلد الرابع والعشرين من الفتاوى عندما ذكر اختلاف التنوع ضرب بالتسبيح وذكر هذه الصيغة خمسا وعشرين, خمسا وعشرين, خمسا وعشرين, خمسا وعشرين, وأما عدم الرفع والتخريج الأصولي افعلوا إذا أمر وراد بعد استئذان ومن المقرر عند الأصوليين الذين دققوا وفرعوا في مسألة مباحث الأمر قالوا الأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد بعد الحظر أنه على أقل أحواله يدل على الإباحة أو أنه يدل على حاله ما قبل ورود الحظر أو ما قبل ورود الاستئذان.
الشيخ : هنا أين الاستئذان بارك الله فيك؟
مشهور : الاستئذان ما فعل رسول الله الإذن هل هذا مشروع أن يقص القصة قصوها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتبينوا مشروعية ذلك أو عدمه فالقرينة هي التي أنا ما أعرف أنا ما التفت لنص الحديث الذي سردتموه جزاك الله خيرا الاستئذان غير ظاهر فيه إلا بالقرينة إلا ما كان هناك داعٍ لأن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحضرني في هذا الصدد تماما هذا الأمر مثل أمر ( صلوا في مرابض الغنم ) فحكم الصلاة في مرابض الغنم في هذا الحديث هو حكمها ما قبل ورود الاستئذان وكذلك هذا الفعل هو حكمه ما قبل ورود الاستئذان وأقل الأحوال فيه الإباحة وليس النسخ ولا يقوى على النسخ لا سيما والسياق سياق استئذان ليس سياق تشريع والله أعلم.
الشيخ : جزاك الله خيرا, لكن البحث سيكون بالنسبة لصلوا في مرابض الغنم فيما بعد, لكن هل يبقى الأمر متساويا سواء عمل بالحديث الأول أو بالحديث الآخر لا فضل لأحدهما على الآخر كما لو وجه هذا السؤال نفسه على الأوراد التي أشرت إليها ومن كلام ابن تيمية أنه جعلها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد هذا مسلم به, ولكن هل يبقى هناك الحكم سواء سبح بناء على الحديث الأول أو على الحديث الآخر لا فرق؟
السائل : يحضرني أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمر يختلف باختلاف حال المكلف فإن كان في سعة من أمره فإنه يسن أن يأتي بكمال الأذكار وتمامها والتسبيحات ثلاثا وثلاثين وأن يلجأ لهذا كسرا للعادة ليس إلا وإن كان في ضيق وشدة وحاجة وما شابه فليسبح عشرا.
الشيخ : هذا جواب صحيح بالنسبة لاختلاف الناس كحج التطوع مثلا والزكاة والصدقة ونحو ذلك, لكن أنا أقول الشخص المعين الذي لا يرد بالنسبة إليه مثل هذا إذا أراد أن يختار هذا أو هذا لا يريد أن ينوع كما قيل مثلا في أدعية الإستفتاح لا يريد أن ينوع كما هو السنة, فهل يوجد بينهما مفاضلة يعني مثلا خليني أضرب لك مثالا الذي يسبح عشرا هو من اختلاف التنوع لكن الذي يسبح ثلاثا وثلاثين لا شك أن هذا سيكون أفضل فلا يرد عليه الجواب السابق بالنسبة لهذه النقطة بالذات فيعني ما نريد أن نخوض الآن في قضايا نسبية تختلف من شخص لآخر وإنما البحث كأصل في الشرع هل يعطي أفضلية أو لا؟
مشهور : ينقدح في نفسي أن الأفضلية للثلاث الثلاثين المعقول المشهور في التطبيق يعني وكأن هذا الهدي العام للصحابة رضوان الله تعالى عنهم وإن كان هذا يعزوه نقل يحتاج إلى تأمل في النصوص.
الشيخ : جميل فيه أحد عنده جواب؟
السائل : أن يفعل هذا أحيانا يعني الخمس عشرين أحيانا لكن الأصل ثلاثا وثلاثين كما في الدعاء في صلاة الوتر رفع الأيدي في صلاة الوتر والدعاء أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك لقلة الحديث الوارد فيه فالأحاديث الواردة في الثلاثين وثلاثين كثيرة بينما هذا رواية أو حادثة حدثت فيفعلها أحيانا لكن الأصل أن يفعل الأخرى.
الشيخ : هذا سبق لفت النظر ... أن السؤال يتحدد في النهاية لمن لا يريد التنويع هل يؤثر هذا على ذاك أو ذاك على هذا؟ يعني الآن عامة الناس بماذا يسبحون؟ بالثلاثة والثلاثين, فمن بلغه هذا الحديث ولا يريد التنوع كما هو الشأن في أدعية الإستفتاح والتشهدات وو إلى آخره أيهما أفضل من حيث دلالة النص الحديثي هون السؤال؟
السائل : من باب إحياء السنة بعض الوقت يفعل.
الشيخ : لا لا, ما نريد أشياء جانبية بارك الله فيك من حيث دلالة النص خلاص ما عندك تفضل.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم من حيث دلالة النص في النص الأول حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث مسلم أنه يسبح الله ثلاثا وثلاثين إلى آخر الحديث يترتب على هذا الحديث جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهو غفرت له الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر فالله أعلم عن هذا الأجر يكون الحديث المتقدم يكون الأفضلية لذلك الحديث.
الشيخ : طيب ما فيه شيء.
العوايشة : شيخنا أنا كنت ... ما سمعت.
الشيخ : أيهما أفضل إذا أراد الإنسان أن يستقل بورد من الوردين تسبيح ثلاثا وثلاثين المعروف الوارد في الحديث الذي أعاد ذكره أخونا هنا أبو الحارث أو الحديث أنه يجمعهم جميعا في خمس وعشرين مرة سبحان الله, الحمد لله, ولا إله إلا الله والله أكبر, أيهما أفضل انتهينا تقريبا إلى القول بجواز الأمرين لكن البحث الآن الذي لم يتحرر بعد أيهما أفضل يبدو لك شيء.
العوايشة : يعني شيخنا من خلال استقراء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام في التطبيق العملي لهذه النصوص التي يبدو هو ثلاثا وثلاثون.
الشيخ : السؤال التفقه في دلالة الحديثين لا لشيء خارجي عن الموضوع.
العوايشة : بالنسبة للحديثين الأشهر والمعروف أن المطبق قضية الثلاث والثلاثين.
الشيخ : إعادة في أحد عنده كلام؟ فش خلقك يا أبا أنس.
السائل : أنا أصغر شوي.
الشيخ : نحن قلنا فيه حدا ما قلت تفضل.
السائل : من باب الأفضلية أن الحديث الأول جاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة أما الثاني لم يكن من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة.
الشيخ : طيب نعم.
محمد نصر : شيخنا أنا أرى الحديث الثاني أفضل بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلهم مما اعتادوا عليه ثلاثا وثلاثين, ثلاثا وثلاثين, ثلاثا وثلاثين ثم لا إله إلا الله تمام المئة فلما رأى هذا الصحابي هذه الرؤيا فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الرؤيا فكان هذا إقرارا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فنقلهم وقال افعلوا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينقل من الفاضل إلى المفضول وإنما ينقل من المفضول إلى الفاضل ثم فيه فائدة وهي أن في الحديث الأول أن فيه لا إله إلا الله مرة واحدة بينما هذا فيه كرات ومرات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ) .
السائل : زورتها في نفسي.
الشيخ : جميل.
العوايشة : شيخنا ممكن تكون حادثة حال؟
الشيخ : إيش؟
العوايشة : واقعة طردية مثلا.
السائل : أقول شيخنا الحديث الثاني أفضل مع إقرار الأولاني, الأولاني مقرر متفق عليه الثاني أفضل لأن الصحابي لما رأى في الرؤيا قال ماذا علمكم؟ فذكر رواية الثلاث والثلاثين فبين له الخمس وعشرين فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( إذا افعلوا ) ضمنا معروف شو كان في الحديث الأول فأضاف الحديث الثاني فقال ( إذا افعلوا ) فالثاني هو الأفضل في هذا الذكر والله أعلم.
الشيخ : الذي يبدو والله أعلم أن هذا الأمر من الرسول عليه السلام مرجح للتسبيح الأخير على التسبيح القديم وبخاصة إذا تصورنا أن الرجل المرئي في المنام هو الله أعلم كمن رئي في شرعية الأذان يعني إنما هو ملك مرسل إلى ذلك الرائي في المنام لأنه ليس لرجل عادي أن يتألى على سنة الرسول عليه السلام وأن يقول لا افعلوا كذا يعني رجل عالم من علماء المسلمين ليس له أن يقول مثل هذا الكلام ولا في المنام, فلما رئي في المنام هذه الرؤيا ويخشى بلا شك أن تكون رؤيا غير رحمانية عرضها الرجل كما عرض عبد الله بن زيد فعرض الرؤيا على الرسول عليه السلام فكان جوابه ( افعلوا إذا ) فأنا يبدو لي والله أعلم أن أمره عليه السلام هذا يجعل الورد الثاني راجحا فضيلته على الورد الأول وما ذكره بعض إخواننا أن في الحديث الأول فيه تلك الفضيلة البالغة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر هذا لا ينافي أن يكون الورد الثاني إذا ما ترجح أنه أفضل من الأول أن يكون له نفس الفضيلة زائد فضيلة أخرى استفيدت من الرؤيا أولا ثم من أمر الرسول عليه السلام لأصحابه بأن يفعلوا ذلك أنا كنت أخشى أن يفهم البعض أن هذا ينفي شرعية أو ينسخ شرعية الورد الأول والحمد لله كانت الأجوبة كلها متطابقة على أنه لا نسخ هناك وإنما كان الخلاف حول ما هو الأفضل, فلكل بأى وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات هذا الذي كان خطر في بالي اسمح لي شوي والملاحظة التي أبداها أخونا أبو أنس لها وجاهتها لأن تكرار أفضل الذكر هذا وحده يعطي فضيلة خاصة بالإضافة إلى أمر الرسول عليه السلام بهذا الذكر

مواضيع متعلقة