ما حكم وجود الخدم الرجال والنساء - ومنهم الكفار - في بيوت المسلمين مع وجود الخلوة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم وجود الخدم الرجال والنساء - ومنهم الكفار - في بيوت المسلمين مع وجود الخلوة ؟
A-
A=
A+
السائل : أفتونا - جزاكم الله خيرًا - في البلية التي بُلينا بها ، وهي وجود الخدم الرجال والنساء - ومنهم الكفار - في بيوتنا ، حيث تحدث الخلوة بحجة الضرورة ؟

الشيخ : هذه مصيبة من المصائب التي ابتُليت بها بعض البلاد ، وبخاصة أمثال بلادكم التي ابتُليتم فيها بكثرة المال ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : ( إن لكل أمة فتنة ، ففتنة أمتي المال ) ، يجب على من أنعم الله عليهم أن يُقابلوا نعمة الله هذه بالشكر ، والشكر هو طاعة الله - عز وجل - فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر ، أولًا : لا يجوز للرجل المسلم أن يُدخل بيته امرأة كافرة ، ليس رجلًا مسلمًا بلهَ كافرًا ، بل لا يجوز للمسلم أن يُدخل بيته كافرة خادمة ؛ ذلك لأن هذه الكافرة ستطَّلع على عورة المرأة المسلمة ، ويجب أن تعلموا أن عورة المرأة المسلمة تجاه المرأة الكافرة هي كمنزلة الرجل ؛ فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تُظهر أمام المرأة الكافرة ، ولو كانت خادمًا ؛ إلا قرص الوجه والكفين فقط ، فمن ذا الذي يستطيع أن يفرض هذا الواجب على ربَّة الدار السيدة المخدومة ؟ هذا صعب جدًّا فيما أعتقد ، إن لم أقل إنه مستحيل واقعيًّا ، لذلك لا يجوز استخدام المرأة الكافرة ، وإذا عرفتم ذلك عرفتم أن استخدام الرجل لا يجوز ، الرجل الكافر لا يجوز من باب أولى ؛ لأنه على وزان قول ربنا - تبارك وتعالى - في تأديبه للأولاد : (( ولا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا )) ، فإذا كان الله - تبارك وتعالى - قد أدَّب الولد ، فنهاه أن يقابل والده أو والدته بكلمة أفٍّ ؛ فمن باب أولى أنه ينهاه عن أن يضربَه ، أو أن يضربها بكفِّ ، هذا يُسمى عند العلماء بالقياس الأولوي ، وهو متفق عليه بين العلماء ، فإذا كان لا يجوز استخدام المرأة الكافرة لأنها ستطَّلع على شيء من عورة المرأة المسلمة ؛ فمن باب أولى لا يجوز استخدام الرجل الكافر ، ونحو ذلك - أيضًا - استخدام الرجل المسلم ؛ لأننا نعلم - أيضًا - بالتجربة أن المرأة السيدة تتساهل وتتسامح مع الخادم الذي هو رجل مسلم ، وكما يقال في بلادنا السورية وغيرها : " ما في حدا غريب ، هذا خادمنا ، وهذا منَّا وفينا " ، ثم قد يكون هذا الخادم سائقًا للسيارة ، فيقود بها السيارة ، ويخلو بها فيها ، وربما يُجري الشيطان بينهما ، ثم تحصل الفتن التي تحصل في بعض البلاد ، لذلك هذا كله لا يجوز إسلاميًّا ، إذا كان ولا بدَّ للزوجين أن يستخدم امرأة فلا بد من أن تكون مسلمة ؛ لأن الفتنة بها أقل من فتنة المرأة الكافرة .

مواضيع متعلقة