ما حكم من يدخل الحمام وفي جيبه مصحف ؟ مع بيان حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم من يدخل الحمام وفي جيبه مصحف ؟ مع بيان حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا دخلت الحمام وكان في جيبي القرآن فهل عليّ بذلك حرمة ؟
الشيخ : لا حرمة مادام أن القرآن في جيبك مكنون محفوظ ؛ واضح ؟
السائل : ما هو الدليل ؟
الشيخ : هناك دليل على ما أقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تسأل هل هناك دليل على ما أقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : آه ، الجواب : الدليل ليس على من يتمسك بالأصول والقواعد العلمية الفقهية وإنما الدليل على من يخالفها ، لعلك تعلم مثلي أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن هذا الأصل لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي ملزم ؛ فيقال القاعدة كذا ولكن استثني منها كذا ، هذا الاستثناء لا وجود له البتة وإنما هناك الآية المعروفة (( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب )) فإذا كان القرآن المصحف الكريم كما قلت في الجيب غير ظاهر فليس فيه شيء من الإهانة ولا فرق عندي بين مسلم لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبين مسلم حافظ للقرآن فكلاهما سواء حينما يدخلان بيت الخلاء ، هذا الذي المصحف كلام الله في جيبه وذاك كلام الله في صدره فكلاهما سواء ؛ فلا حرج في ذلك أبدا وإنما الحرج إذا كان المصحف ظاهرا ففي هذه الصورة فيها نوع من الإهانة للمصحف التي لا تليق بتعظيم شعائر الله عزوجل ؛ هل عرفت دليلي ؟
السائل : نعم ؛ سمعت من نقل عنك ولا أدري هل نقلهم صحيح أم قد زادوا فيه أم أخلوا وقالوا بأنكم قلتم إن الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم (( ما كان ربك نسيا )) وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بأن لا يؤخذ هذا القرآن لبلاد الكفر ، ووصى كيفية دخول بيت الخلاء فمن باب أولى لو كان في ذلك تحريم أمرنا الرسول بعدم الدخول بالمصحف إلى الحمام ؛ هل هذا النقل عنكم يا شيخ صحيح ؟
الشيخ : أولا أريد أن أفهم بغض النظر أن هذا النقل بهذا التفصيل غير صحيح ؛ لكن هذا التفصيل الذي نقل عني هل يخالف ما سمعت آنفا مني ؟
السائل : لا ، بل الكلام موافق لما قلت .
الشيخ : فإذا دعك والتفصيل ؛ لكن شيء من ذلك التفصيل أنا أقول به فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ...
السائل : عفوا يا شيخ معذرة لم أستأذنك .
الشيخ : بماذا ؟
السائل : مكالمتنا مسجلة .
الشيخ : خير نور على نور إن شاء الله ولو لم تستأذن .
السائل : جزاكم الله خير .
الشيخ : وإياك ؛ أقول جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو ) وفي رواية لمسلم ( لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ) ، فهذا الحكم الشرعي هو مقرون في الحديث بعلة الحكم ، ... ذلك يعني أن النهي ليس مطلقا ، النهي عن السفر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو ليس نهيا مطلقا أو عاما وإنما هو مقيد بالخوف من أن يناله العدو ؛ والمقصود بالنيل هنا ليس هو اللمس فقط وإنما هو الطعن والتمزيق والإهانة ونحو ذلك ؛ فإذا أمنا هذه الخشية جاز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو وإلا سددنا طريق الدعوة إلى الله عزوجل بترك نقل كلامه إلى الكفار ؛ فإذا كان هذا الحديث ينهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لهذه العلة معنى ذلك أنه يجوز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو وقد يكون في جيوبنا كما أنت سألت عنه آنفا وقد يضطر أحدنا أن يدخل الحمام أو المرحاض فإذا كان محفوظا مكنونا فلا بأس من ذلك إطلاقا لما عرفت من أن الأصل في الأشياء الإباحة ، وعرفت أنه لا نهي عن ذلك إطلاقا ؛ هل انتهيت من أسئلتك ؟

مواضيع متعلقة