ما حكم قول : " بالحرام غير تتغدَّى عندي " ، أو " بالحرام ما تذهبين إلى أهلك " ، وما هي كفَّارته ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم قول : " بالحرام غير تتغدَّى عندي " ، أو " بالحرام ما تذهبين إلى أهلك " ، وما هي كفَّارته ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا - بارك الله فيكم - ، أتساءل حول كلمة بيتكلم فيها الناس هي كقسم يعني ، يقول : بالحرام غير تتغدَّى عندي ، بالحرام ما تذهب مشوارك ، بالحرام لزوجته ما تروحي عند أهلك ، وهالكلمة هَيْ يستخدموها مانع لبعض الأشياء ؛ فهل هذا الشيء معروف من الألفاظ أنُّو هو قسم يمين عليه كفارة إذا كان وقع أو غير ما وقع ؛ هل يُحمل على اليمين ولَّا غيره ، جزاكم الله خير ؟

الشيخ : هو كذلك ، هو يمين ، وكفارته كفارة يمين ، وهذا نصٌّ معروف وصريح عن ابن عباس أنُّو الحلف بالحرام هو يمين ، وكفارته كفارة يمين ، والآية التي تقول : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ )) في مناسبتها نزلت آية كفارة اليمين .

السائل : آ .

الشيخ : إي نعم ؛ فلذلك اللفظة التي أنت تنقلها الآن هي تعني أنه يحرِّم شيئًا هو حلال ، فإذا ما حنث يكون عليه الكفارة .

السائل : جزاكم الله خيرًا .

سائل آخر : شيخنا ، حفظكم الله ، (( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ )) .

الشيخ : بس أنا شايف أنُّو الوضع غير طبيعي .

سائل آخر : ... .

الشيخ : يعني الجماعة مبيِّن شبعانين يعني .

السائل : يحبُّوا ، يا شيخ ، مجتمعين يحبُّوا الاجتماع .

الشيخ : ... لكن نحن .

مواضيع متعلقة