ما حكم السلام على الكافر والرَّدِّ عليه ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم السلام على الكافر والرَّدِّ عليه ؟
A-
A=
A+
السائل : أقول موضوع الكفار الجيران ؛ يعني - مثلًا - أنا جاري - مثلًا - كافر ، بس هو لازم أقبل أردُّ عليه السلام ... أقول : السلام عليكم ولَّا بأي صيغة أتعامل معه ؟

الشيخ : أوَّلًا : في فرق بين الابتداء بالسلام على الكافر وبين ردِّ السلام على الكافر ، هذا أوَّلًا . وثانيًا : السلام المقصود به كما تعلمون هو لفظة الاسم الإلهي السلام عليكم ، وليس المقصود به أيُّ تحيَّة أخرى ، فصباح الخير ومساء الخير ونحو ذلك من العبارات التي يستعملها الكفَّار وليس المسلمون ، فبعد تحديد هذا الكلام خاصَّة أنُّو السلام هو هذا السلام الشرعي يأتي قوله - عليه السلام - : ( لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتموهم فاضطرُّوهم إلى أضيق الطرق ) ، لكن يقولوا باللغة الشامية " سقى الله " ، وين اليوم ( اضطرُّوهم إلى أضيق الطرق ) ؟!

سائل آخر : ... على الباب يا أستاذ ، واقف على الباب ... بدك تقول له - مثلًا - .

الشيخ : لا يا أستاذ ، هَيْ قضية سهلة ، لكن الطريق كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة طبعًا ( إذا اختلفتم في الطرق أو في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ) ، فالطريق اللي عرضه بالكثير في هداك الزمان سبعة أذرع ، وإلى هذا الزمان يوجد مثل هذه الطرق في بعض المحلَّات في بعض الحارات في بعض القرى - مثلًا - موجود مثل هذا الطريق ، لعزَّة الإسلام يومئذٍ اليهودي والنصراني ما يجوز يمشي في وسط الطريق ؛ ولذلك عندنا في سوريا إلى عهد قريب كانوا ينقلون أنُّو كان المسلم يقول لليهودي والنصراني : " فورِق " ؛ يعني خذ جانب الطريق ، هذا يستلزم أن يكون حكم الإسلام نافذًا في المسلمين قبل الكفار ، لكن مع الأسف .

فالشاهد الحديث يقول : ( لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتموهم فاضطرُّوهم إلى أضيق الطُّرق ) ، نقول آسفين : الآن الشطر الثاني من الحديث لا يمكن تطبيقه ؛ لأنُّو القانون لا يفرِّق بين مسلم وكافر ويهودي ونصراني ومتديِّن وملحد ، كلهم يجمعهم كلمة إيه ؟

سائل آخر : وحدة وطنية .

الشيخ : مواطن ، كلُّهم يستوون إيش ؟ في الحقوق ، فتنفيذ الشطر الثاني اليوم لا يمكن ، لكن الشطر الأول ما أسهله ! بإمكانك أنت ما تباشر اليهودي أو النصراني كما قلت اللي هو جارك تقول له : السلام عليكم ، لا ، أوَّلًا : بدل ما يبادئك ما تبادئه أنت يبادئك هو في السلام ، وهذا سيأتي بحثه . ثانيًا : إذا كان ولا بد من أن تبادئه أنت تقول له : صباح الخير ، تقول له : مساء الخير ، وهذا هو المخرج . انتهينا من موضوع ابتداء الكافر بالسلام .

يأتي الموضوع الثاني وهو الرَّدُّ ، أيضًا هنا لا بد من تفصيل ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( إنَّا قادمون على يهود ، فإذا سلَّموا عليكم فقولوا : وعليكم ، فإنما يقول أحدهم : السام عليكم ) . ( إنَّا قادمون على يهود ) يعني رايحين لعندهم ؛ كانوا طبعًا جيران في المدينة بني قريظة معروفين ، فإذا لقيتموهم ( وإذا سلَّموا عليكم فقولوا : وعليكم ؛ فإنما يقول أحدهم : السام ) ، لكن لا يُفصح بيغمغمها ، كما قال فعل أحدهم حينما دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة - رضي الله عنها - وراء الحجاب ، فقال : السام عليك يا محمد . ما هي واضحة ، لا أنُّو سلام شرعي ولا هو سلام يهودي عدو ؛ بين بين ، الرسول ما انطلت عليه ، قال : وعليك . أما عائشة وراء الستارة كادت أن تنشقَّ شقَّتين غضبًا ؛ وقالت : ( وعليكم السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير ) ، بعد ما خرج اليهودي وَعَظَها الرسول - عليه السلام - قال لها : ( ما هذا يا عائشة ؟ ) . قالت : يا رسول الله ، أَلَم تسمع ما قال ؟ قال لها : ( ألم تسمعي ما قلت ؟ ) . يعني أنا رديت عليه ، ما بدنا نزيد نحن كما قال - تعالى - : (( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )) ، ثم قال لها - قاعدة عامَّة - : ( يا عائشة ، ما كان الرِّفقُ في شيء إلا زانَه ، وما كان العنفُ في شيء إلا شانَه ) ، فإذًا في ردِّ السلام فيه هذا التفصيل الذي سيفصِّلون ، إذا كان الجار اليهودي أو النصراني سلَّم عليك سلامًا عربيًّا فصيحًا فهنا يأتي قوله - تعالى - : (( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا )) على الأقل ، أما إذا كان سلامه سلام اليهود مغمغم فاكتفِ على قولك : وعليك .

السائل : ... يكون مارق سعيدة ، واحد يقول : سعيدة ... صباح ولا مساء ... السلام عليكم سعيدة ... .

الشيخ : على كلِّ شيء في بالي حديث بدي أذكره بمناسبة السلام ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( ما حَسَدَتْكم اليهود على شيء كما حَسَدَتْكم على السلام والتأمين في الصلاة ) ، ولذلك هن حسدًا كانوا يقولوا : السام عليكم ، التأمين في الصلاة والجهر بالتأمين .

تفضل .

السائل : السلام على الكافر مصافحة هل تستوجب الوضوء ؟

الشيخ : لا ، ما يستوجب الوضوء ... إذا كان عن مسايرة وليس عن مداهنة ونفاق يجوز .

مواضيع متعلقة