هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة ؟

الشيخ : المسألة ... عند الفقهاء ، والراجح - والله أعلم - أنه لا يجوز للمرأة الشابة أن تُلقي السلام على الرجل الشاب أو الرجال ، أما إذا كانت المرأة مسنَّةً عجوزًا ، فألقت السلام حيث لا يغلب على الظَّنِّ أنه يترتب من وراء إلقائها شيء من الفتنة ؛ فلا بأس من إلقائها السلام ، كما أن العكس كذلك - أيضًا - أي : لا بأس على الرجل أن يُلقي السلام على المرأة العجوز التي لا تُشتهى ، أما بغير هذا الشرط ؛ فلا نعلم في السنة أن السلف الصالح كانوا إذا مرُّوا بالنساء يسلمون عليهنَّ هكذا بدون أيِّ تفريق مما ذكرناه آنفًا ، وعدم إلقاء السلام على المرأة الشابة والرجل الشاب هو من باب سد الذريعة ، وهي قاعدة هامة في الشّريعة يجب الاهتمام بها والاعتماد عليها في الإجابة عن كثير من المسائل كهذه المسألة ، وهذه القاعدة دلَّ عليها كثير من نصوص الشريعة كتابًا وسنَّةً ، ومن أبينها وأوضحها قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( كُتب على ابن آدم حظُّه من الزنا ؛ فهو مدركه لا محالة ، فالعين تزني وزناها النظر ، والأذن تزني وزناها السمع ، واليد تزني وزناها البطش ) ، فهذا نص الحديث في " الصحيحين " ، وفي رواية في " مسند الإمام أحمد " ( وزناها اللمس ) ، إلا أن هذه الرواية في سندها عبد الله بن لهيعة القاضي ، فمع أنه كان رجلًا فاضلًا يحكم بالشرع فقد طرأَ عليه سوء حفظ في الحديث ، ولذلك فلا يحتج المحدِّثون بما تفرَّد به من الحديث فضلًا عن أنهم لا يحتجون بما خالف به الثّقات من الحفاظ ، ... أن روايته هذه كأنها رواية بالمعنى ؛ لأن البطش الذي يتبادر عندنا اليوم هو ... ولا يظهر أنه مقصود بهذا فيه ، ( واليد تزني وزناها البطش ) ، وإنما المقصود اللَّمس كما جاء في رواية ابن لهيعة ، ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : ( والرجل تزني وزناها المشي ، والفم - في رواية في خارج " الصحيحين " في " سنن أبي داود " بسند صحيح - والفم يزني وزناه القُبَل ، والفرج يصدِّق ذلك كله أو يكذبه ) ، فهذا الحديث فيه بيان نوعين من التحريم ؛ النوع الأول ما حُرِّم لغيره ، والنوع الثاني ... ما حُرِّم لذاته ، وهو الزنا ، وما قبل ذلك هو كما قلنا من باب سدِّ الذريعة ، والنهي عن اتخاذ الوسائل التي قد تُؤدي إلى الوقوع في المحرّم لذاته ، وهذا البحث له كما أشرت له أدلة كثيرة جدًّا ، ومن مثل هذا الحديث وأمثاله أخذَ شوقي شاعر مصر قوله الحكيم :

" نظرة فابتسامة فسلام - الشاهد هنا - فسلام فموعد فلقاء "

" وأول الغيث قطر ثم ينهمر "

لذلك ينبغي الابتعاد عن الوسائل التي قد تؤدي إلى المحرمات .

السائل : يسأل السائل فيقول : أريد أن أتصل بأخ لي بصديق بالتليفون بالهاتف ، فترفع أخته - مثلًا - فيقول : يجوز لي أن أقول : السلام عليكم ، وهي تقول : وعليكم السلام ، فلان موجود ؟ لا مو موجود ، إذا جاء قولي له أن فلانا اتصل بك ؟

الشيخ : هنا ما دام أنه لا بدّ من الكلام فمن باب أولى لا بد من السلام ، ذلك لأن الأصل أن الرجل لا ينبغي أن يكلّم المرأة خشية من باب ما ذكرنا من باب سد الذريعة ، وإذا كان لا بد من الكلام ؛ فلا يجوز الكلام في الإسلام إلا بعد السلام ، وإذا كان يُخشى أن يتكلم الرجل مع المرأة كلامًا نظيفًا عاديًّا لا يخشى منه أن يترتب لوجود البون الشاسع بين الرجل المُتكلِّم والمرأة المُتكلَّم معها ، إذا كان لا يُخشى من هذا الكلام ؛ فمن باب أولى أنه لا يخشى من إلقاء السلام ، ولذلك فأنا أعتبر أن العكس - أيضًا - أي : إذا المرأة طلبت أختًا لها أو صديقة لها بطريق الهاتف ، فطلع لها رجل ، فهي تسأل عن صاحبتها أو أختها أو أو إلخ ، فإذا كان لا بد لها من الكلام مع الرجل فلتقدِّم بين يدي ذاك الكلام السلام ، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة : ( من بدأكم بالكلام قبل السلام ؛ فلا تجيبوه ) ، هذا هو الحكم بلا شك موجَّه أصالة إلى الرجال ، لكن ما دام الموضوع في المكالمة الهاتفية حيث لا يُخشى أن يترتب مفسدة شرعية ، وهو أو هي لا بد من أن تتكلَّم أو يتكلَّم ؛ فليكن أول ما تتكلم به أو يتكلم به : السلام عليكم .

السائل : سؤال حول نفس الموضوع ، مثلًا إذا كان الرجل وزوجته في البيت ، فرنَّ التليفون ، يعني هل يجوز للمرأة أن ترفع التليفون أو لا بد للزوج هو الذي يرفع التليفون ، يمكن قد يكون رجلًا ؟

الشيخ : هو الرجل بعبع ؟! هو القضية فقط من باب سد الذريعة ، فإذا الذريعة ما فيه خوف منها ؛ فحينئذٍ تبدؤه بالسلام ، ثم بالكلام الضروري .

مواضيع متعلقة