نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل المرء متكئًا ، فما فقه هذا الحديث ؟ وما صفة الاتكاء في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر شهادة الزور ؛ حيث إنَّه كان متَّكئًا ثم جلس ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل المرء متكئًا ، فما فقه هذا الحديث ؟ وما صفة الاتكاء في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر شهادة الزور ؛ حيث إنَّه كان متَّكئًا ثم جلس ؟
A-
A=
A+
السائل : في حديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا آكل متَّكئًا ) ؛ فما فقه هذا الحديث ؟ ثم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث : ( ألا أنبِّئكم بأكبر الكبائر ؟! ) قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ( الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ) ، ثم كان متكئًا فجلس ؛ فما صفة هذا الاتكاء ؟

الشيخ : الاتكاء في الحديث الأول هو غير الاتكاء في الحديث الآخر ، الاتكاء في الحديث الأول في رأي الجمهور هو التربع ؛ معروف التربع ؟ آ ، التربع الذي هو خلاف الافتراش في الصلاة ، وخلاف التورك ، هذا هو التربع ، بعض العلماء يفسِّرون هذا الاتِّكاء في حديث : ( لا آكل متكئًا ) بالتربع ، وحينذاك هذا الاتكاء يخالف الاتكاء الوارد في الحديث الكبائر ؛ لأن الاتكاء في حديث الكبائر أن يكون الإنسان متكئًا هكذا ويتحدث على سجيَّته وعلى راحته ، فإذا ما وصل إلى جملة يُريد أن يُظهِرَ اهتمامه بها استوى جالسًا ، وقال : ( ألا وشهادة الزور ، ألا وشهادة الزور ) إلى آخره .

الذي يبدو لي - والله أعلم - وقد ذكرتُ هذا في كثير من المناسبات أن الاتكاء المذكور في الحديث الثاني - حديث الكبائر - هو عين الاتكاء في حديث : ( لا آكل متكئًا ) ؛ لأني لا أعلم وإن كان المعنى الأول هو الذي ذكر في غريب اللغة ككتاب ابن الأثير المعروف بـ " النهاية في غريب الحديث والأثر " ، قد ذكروا ما ذكرتُ لكم آنفًا أن قوله - عليه السلام - : ( لا آكل متكئًا ) إنما المقصود به التربع ، لكني حيثما مررت بهذا اللفظ : " الاتكاء " لا أجده إلا أنه يعني الجلوس مائلًا ومتكئًا على أحد شقَّيه ، فتفسير الحديث الأول : ( لا أكل متكئًا ) - أي : متربعًا - كأنه شاذ ونابٍ عن الاتكاء المعروف في الأحاديث الأخرى ؛ كحديث : " وكان متكئًا فجلس " ، هذا شيء .

والشيء الثاني أن المتربع هو جالس ؛ فكيف يقال إنه متَّكئ ؟! وحديث الكبائر - وهو من رواية أبي بكرة الثقفي في " الصحيحين " - يقول : " وكان متكئًا فجلس " ، فالاتكاء ينافي الجلوس ، وينافي الاطمئنان ، والجالس متربعًا فهو جالس ، وهو مطمئن في جلوسه ، فلا يبدو لي - والله أعلم - ، أقول هكذا ؛ لأني كما أقول لكم دائمًا بيانًا للحقيقة : لا أنسى أصلي وفصلي أنَّني أعجمي وألباني ، وأهل اللغة أعرف بها من الغرباء أو المستعربين على الأقل ، لكن الذي أجده مبثوثًا في الأحاديث هو أن الاتكاء كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي : " فجلس " ، أما المتربع فهو جالس ، هذا من فقه هذا الحديث ، وثانيًا - وهو مهم جدًّا - فإن بعض الناس يأخذون من هذا الحديث ( لا آكل متكئًا ) ما يشبه النهي عن الأكل متكئًا ، فإذا فسَّروا الاتكاء بالتربع وفسَّروا ( لا آكل متكئًا ) بالنهي ؛ خرجوا بنتيجة فيها تشريع حكم فيه ثقل ، وفيه شدة على الناس ؛ أي : لا يجوز أن يأكلوا متَّكئين ؛ أي : متربعين ، هذا - أيضًا - في اعتقادي خطأ ؛ لأن قوله - عليه السلام - : ( لا آكل متكئًا ) لا يعني أنه لا يجوز ، وإنما يعني أنني لا آكل متكئا تنزُّهًا ؛ أي : لا يليق بي أن آكل متكئًا ؛ لأن الاتكاء إنما هي حاجة - كما قلنا - للاستراحة ، فإذا جاء وقت التعب فيظلُّ يأكل وهو متَّكئ ، فهذه سمة المتكبرين ، فقوله : ( لا آكل متكئًا ) حضٌّ على أن يتنزَّه المسلم أن يأكل في هذه الكيفية ، هذا ما عندي والله أعلم .
  • فتاوى جدة - شريط : 32
  • توقيت الفهرسة : 01:14:04
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة