إذا كانت المرأة في مكة ؛ فهل صلاتها في الفندق أفضل من صلاتها في المسجد الحرام ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا كانت المرأة في مكة ؛ فهل صلاتها في الفندق أفضل من صلاتها في المسجد الحرام ؟
A-
A=
A+
السائل : تسأل فتقول : في الحديث أن : ( صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ) ؛ فإذا كانت المرأة في مكة ؛ فهل صلاتها في الفندق خير من صلاتها في الحرم ؟

الشيخ : إي واضح بالإيجاب ، ألا وهو أن صلاة المرأة حيث كانت ، في أيِّ بلد حلَّت ، حتى ولو كانت في مكة ، أو في المدينة ، أو في بيت المقدس ؛ فصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد ، كذلك هو الشأن بالنسبة للرجل فيما يتعلَّق بالنوافل من الصلوات ، فالأفضل له أن يصلي هذه النوافل في بيته وليس في المسجد ، حتى ولو كان المسجد الحرام ؛ ذلك لدليلين اثنين :

- الأول : عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - في قصة قيام رمضان ، حينما قام بهم - عليه الصلاة والسلام - الليلة الأولى والثانية والثالثة على التفصيل المعروف ، ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة ، فما خرج الرسول - عليه السلام - حتى حصبَ بعضُ الغافلين بابه بالحصباء ، فخرج إليهم مغضبًا ، وقال لهم : ( إنه لم يخفَ عليَّ مكانكم هذا ، وعمدًا فعلت ذلك ، فصلوا - أيها الناس - في بيوتكم ؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ، فقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( فصلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) يشمل كل نافلة ، ويشمل كل فرض - أيضًا - ، هذا هو الدليل الأول ، وهو وكما ذكرنا في مطلع الجواب أنه من باب الاستدلال بالنص العام ، ( فصلوا - أيها الناس - في بيوتكم ؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) .

- الدليل الثاني : وهو خاص في مسجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، لما جاءه رجل من الصحابة ، فسأله ما يشبه هذا السؤال : هل أصلي النافلة في المسجد أم في البيت ؟ قال له - عليه السلام - ( أترى بيتي هذا ما أقربَه من مسجدي ؟ قال : نعم ، قال : فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ، بعد أن عرفنا الجواب المتعلق بالمرأة وألحقنا به الجواب عن مسألة قد ترد في بال بعض الناس فيما يتعلق بالنافلة أُلفت النظر إلى أنَّ من كان في بلد له فضيلة خاصة كالمسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ؛ فصلاة المرأة للفريضة في بيتها ، وصلاة الرجل للنافلة في بيته ، أو في أيِّ مكان يكون فيه ؛ لا يعني إلا أن تكون أفضل مما لو صلَّاها أو صلّت هي في المسجد الحرام ، أو في المسجد النبوي ، أو في المسجد الأقصى ، بمعنى : كما تعلمون من قوله - عليه السلام - في " صحيح مسلم " : ( صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد ؛ إلا المسجد الحرام ) ، جاء في حديث آخر في غير الصحيح وهو ثابت - أيضًا - في " صحيح ابن حبان " وغيره : ( والصلاة في مكَّة بمائة ألف صلاة ) ، الرجل إذا صلى النافلة في المسجد الحرام ؛ فهي بمائة ألف صلاة ، المرأة إذا صلّت في المسجد هذا ؛ فصلاتها بمائة ألف صلاة ، لكن الرجل إذا صلى النافلة في بيته ، والمرأة إذا صلت فريضتها في بيتها ؛ فصلاة كلٍّ منهما بمائة ألف صلاة وزيادة ، فصلاة كل منهما بمائة ألف صلاة وزيادة ، هذا معنى تفضيل صلاة المرأة في بيتها وصلاة الرجل للنافلة في بيته .

هذا جواب السؤال المذكور .

مواضيع متعلقة