ما حكم اللَّعب بالشطرنج ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم اللَّعب بالشطرنج ؟
A-
A=
A+
السائل : حكم الشَّطرنج ؟

الشيخ : قل الشِّطرنج . الشِّطرنج لا يصح في تحريمه حديث ، إلا أنَّ شأنه ككثيرٍ من الملاهي الحادثة - وعليكم السلام ورحمة الله - فإذا لم يكن فيها مخالفة صريحة للشَّرع ؛ فيجوز اللعب بها - أحيانًا - من باب التَّرويح عن النفس وليس من باب اعتيادها والاهتمام بها ؛ فإنَّه سيؤدي بصاحبها إلى الإهمال لكثير من الواجبات التي تجب عليه أن يكون ملتزمًا لها ومراعيًا لها .

ولكن الشِّطرنج - إلى اليوم - فيه سيِّئة ملازمة لأحجارها ، ففيها بعض الأصنام كالفيل والفرس ونحو ذلك ، ولهذا فمن كان في بيته شِطرنج وأراد أن يلهوَ به بالشرط السابق - أي: أحيانًا - ؛ فيجب أن يغيِّر هذه الصور وهذه التماثيل، وأن يقضي عليها على رؤوسها ؛ لأن ( الصورة الرأس ) كما جاء في الحديث ، حينئذٍ يمكن التلاعب بها بالشرط الذي ذكرته آنفًا . وقد روي عن عليٍّ - رضي الله عنه - - وأنا حين أقول رُوِي أعني ما أقول ؛ يعني بسندٍ فيه ضعف - أنه : " مرَّ بناس منكبِّين على لعب الشِّطرنج ، فقال لهم : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ " لأنه الحقيقة جلسة هؤلاء اللَّاعبين والمتفرجين من حولهم رآهم مهتمِّين هيك منكبِّين على اللعب ، نزع عليٌّ لهذه الآية إنكارًا عليهم فقال : (( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون )) . فقبل كلِّ شيء يجب تغيير هذه التماثيل ، بعد ذلك إذا لعب بها - أحيانًا - كما قلنا ؛ لم تصرفه عن الحضور في المسجد والصلاة مع المسلمين ، ولم تُشغله عن القيام بواجباته الدينيَّة والبيتيَّة ونحو ذلك .
  • فتاوى رابغ - شريط : 1
  • توقيت الفهرسة : 00:35:41
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة