ما هو الراجح في مسألة الشذوذ وزيادة الثقة.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما هو الراجح في مسألة الشذوذ وزيادة الثقة.؟
A-
A=
A+
السائل : يا شيخنا حفظك الله في مسألة الشذوذ وزيادة الثقة كثر فيها كلام كثير من طلبة العلم وهناك من يقول لا يحكم على الزيادة بالشذوذ إلا إذا تعذر الجمع بينها وبين الأصل على سبيل المطلق والمقيد والعموم والخصوص وهناك من يقول إذا مجرد أن يزيد الراوي زيادة ما أتى بها من هو أكثر أو أحفظ منه هذه فيها مخالفة ومنافاة يترتب عليها الحكم بالشذوذ فما هو الراجح في هذه المسالة ؟
الشيخ : نعم ، الذي فهمناه أن الراجح عند أئمة العلم هذا والذي نحن نجري عليه أن زيادة الثقة مقبولة إذا كان ليس هناك من هو أرجح منه حفظًا أو كثرة تجد هذه الثقة مقبولة بهذا القيد وليس على الإطلاق كما هو مذهب بعض الأصوليين وما أشرت إليه من أنه ينبغي الجمع فهذا إذا تيسر الجمع وكان ممكنًا بحيث أنه لا يلزم منه الغمز في حفظ المخالفين لذاك الثقة وحين ذاك يصار إلى ذاك الجمع ولا بأس منه ولعله من المفيد أن أذكر مثالا مما انتقد من ذلك المشار إليه آنفًا حديث في سنن أبي داود وغيره من رواية فليح ابن سليمان ومع أنه من رواة البخاري فقد تكلموا فيه من حيث حفظه هذا من جملة الذي رووا الحديث أبي حميد السّاعدي لما كان في مجلس فيه نحو عشرة من أصحاب الرسول عليه السلام وقال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لست بأعلمنا بصلاته. قال لهم: بلى قالوا له فاعرض بدأ يصف يسوق لهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلما ذكر أنه ركع عليه السلام جاء الحديث بروايتين وهنا الشاهد الرواية نصفها لا يشك الناقد في صحتها وإنما يشك في النصف الثاني منها وهي تقول أن الرسول لما ركع مكّن يديه على ركبتيه وسوى ظهره حتى لو وضع الكأس من ماء عليه لاستقر هو ينكر هذه الزيادة ويعيدها بتفرد فليح ينتقدها بتفرد فليح بها لكن أنا أقول من الناحية الفقهية قبل الحديثية أن هذه الزيادة لا تنافي المزيد بل توضح المعنى لمثل بعض الأعاجم ولو كانوا اسما عربًا أن هذه الزيادة لا تزيد في المعنى على المزيد عليه فقوله مكّن يديه عليه السلام في ركبتيه وسوى ظهره بلاش نقول حتى لو وضع الكأس من ماء لاستقر لأنه هذا - نعم لا هو في روايتين بارك الله فيك - لو صب الماء بدون كأس وفي بالكأس أيضًا أي نعم وهذا يعني أقرب إلى المعنى لأنه الماء يعني عندو قوة سيلان يعني فمثل هذه الزيادة لا تنكر على فليح لأنها لا تنافي المزيد لعلو واضح هذا السبب أيوه نعم لكن الأعجب من هذا أن الحديث جاء في صحيح البخاري بلفظ هصر هصر ظهره ومعنى هصر ظهره بالهاء والصاد والراء أي سواه إذًا مثل ما بقولوا عنا بالشام " كل الدروب على الطاحون " سواء كانت بهاللفظ أو بهاللفظ المعنى متفق عليه وصحيح فما بال هذا النقد أنا أقول هذا النقد ناشئ لسببين اثنين أولا الجهل بعلم الحديث وأصوله وقواعده وهذا أنا أقول بتجربتي هذه الطويلة لا يكفي أيضًا أن يكون طالب العلم قويًا بعلم الحديث بل ينبغي أن يكون أيضًا فقيهًا في علم الحديث نفسه يعني ما يكون كما ينقل عن بعضهم أنه قال أنتم الصيادلة ونحن الأطباء لا يجب أن يكون هذا الصيدلي هو الطبيب نفسه يعني الصيدلي هنا هم أهل الحديث والفقهاء هم الأطباء لا الحقيقة أن يجب على المشتغل بعلم الحديث أن يكون فقيهًا لأن الفقه هذا يساعده على أن يتفهم أنه هذه الزيادة من أي قبيل هل هي زيادة تنافي المزيد أم هي لا تنافي المزيد لذلك أنا أقول وأعيد ما قلته في مطلع جوابي هذا زيادة الثقة مقبولة إذا لم يكن مخالف له أوثق منه أحفظ منه أكثر منه عددًا أو إذا كانت الزيادة لا تنافي المزيد وهذا هو المثال بين يديك.
السائل : حتى يعني أستوضح النقطة هذه ؟
الشيخ : تفضل.
السائل : المقصود إذا كانت الزيادة لا تنافي المزيد بمعنى إذا كانت الزيادة موضحة للمزيد أو مفسرة له دون زيادة في المعنى أو إذا كانت الزيادة ممكن الجمع بينها وبين المزيد كما مثلا زاد مالك في رواية حديث من المسلمين فهذه زيادة لا تنافي منافاة يترتب عليها إزالة الأصل.
الشيخ : صحيح.
السائل : لكن تقيد.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : فهل مثل هذه الزيادة وهناك من أهل العلم متابعات لمالك ودافع عنه في هذه الزيادة لكن هل مثل هذه الزيادة في حديث من المسلمين.
الشيخ : هو بارك الله فيك يعود الأمر إلى ألا تكون في الزيادة زيادة معنى ... الله يجزيكم الخير .

مواضيع متعلقة