هل استدلال الشيخ الشنقيطي رحمه الله على أن أقل التواتر خمسة كما نص عليه في المذكرة صحيح.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل استدلال الشيخ الشنقيطي رحمه الله على أن أقل التواتر خمسة كما نص عليه في المذكرة صحيح.؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا في الكلام عن الحديث المتواتر ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه وهو يتكلم عن العدد بعدما تكلم أن الصحيح في المتواترة أنه لا يحصر فيه عدد معين إنما يعني كل حديث باعتباره يكون العدد يناسبه في هذا الحديث وقد لا يناسبه في الحديث الآخر إلا أنه قال إلا أن الأربعة يعني يقينًا ليست من عدد التواتر لأن الأربعة جاؤوا شهودًا في الزنى واحتاج الحاكم إلى تزكيتهم فلو كان خبر الأربعة يفيد العلم لما احتاج إلى تزكيتهم فهو خمسة فما فوق هذا الاستدلال صحيح ؟
الشيخ : البتة لا البتة لا هل هو ما أظن يقول بهذا الاطلاق هل هو إذا جاء أربعة من الخلفاء الراشدين أربعة رووا حديثا عن الرسول ما يفيد التواتر.
السائل : أما عن الخلفاء الراشدين هذا هو .
السائل : رجعنا الى القرائن
الشيخ : فالأربعة العدد على كل حال هنا لا مفهوم له إطلاقا .

مواضيع متعلقة