ما حكم خلط قراءة بقراءة أخرى ؟ وهو ما يُسمَّى عند القراء بالتَّلفيق ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم خلط قراءة بقراءة أخرى ؟ وهو ما يُسمَّى عند القراء بالتَّلفيق ؟
A-
A=
A+
السائل : خلط القراءة ؟

الشيخ : نعم .

السائل : تخلط قراءة بقراءة ؟

الشيخ : خلط القراءة بقراءة ؟ إذا كنت تعني بالقراءة حينما تقول قراءة ثابتة وصحيحة فما في مانع من ذلك ؛ خلافًا لقولهم لقول علماء التجويد ، وهذا ما أشرت إليه آنفًا أنه فيهم أقوال تُشابه في كثير من الأحوال بعضًا من أقوال الفقهاء تخالف السنة ، فالقراءات المُتبعة اليوم هي كالمذاهب الأربعة ، فكل إمام من أئمة القراء أخذ بما ثبتَ لديه ، كذلك الفقهاء ، وقد يكون ما أخذ الفقهاء من الخلاف المتناقض اللِّي بيسمِّيه ابن تيمية خلاف التضاد ، وقد يكون من الخلاف الذي يسمِّيه ابن تيمية خلاف التنوع ، فإذا كانت القراءات من هذا النوع ؛ فلا يجوز للمقرئ أن يحجِّر على أتباعه الذين يقرئهم القراءة التي تلقَّاها لا يجوز له أن يحرِّمَ عليهم أن يأخذوا بوجه آخر للقراءة ، ما دام أن هذا الوجه ثبت - أيضًا - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . مثاله في الفقه هو المثال عمَّا سألت فهناك - مثلًا - عديد من الأدعية ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يدعو بها حينما يستفتح الصلاة ، وكل إمام أخذ بنوع من هذه الأنواع ، فالأحناف أخذوا بدعاء : ( سبحانك اللهم ) ، والشافعية أخذوا بـ ( وجهت وجهي ) وأهل الحديث أخذوا بدعاء : ( اللهم ) إيش ؟

السائل : ( باعد بيني ) .

الشيخ : نعم .

السائل : ( باعد بيني وبين خطاياي ) .

الشيخ : إيش قلت ؟

السائل : ( اللهم باعد بيني وبين ) .

الشيخ : ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي ، كما باعدت بين المشرق والمغرب ) إلى آخر الدعاء ، وناس - أيضًا - أخذوا بأدعية أخرى كنت جمعتها في " صفة الصلاة " ؛ فهنا لا ينبغي أن يقال أنه لا يجوز للمسلم أن يستفتحَ بهذا تارة بهذا وتارة بهذا ؛ لأن هذا كله ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإن كان الإمام الواحد أخذ بنوع من ذلك ، كذلك القراءات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وآله سلم - وإن كان كل إمام من أئمة القراء أخذ بقراءة ؛ فذلك لا ينفي أن يأخذَ القارئ بقراءة أخرى ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقينًا ، فقراءة - مثلًا - دعاء الفاتحة : (( رب العالمين )) مالك وملك ، فقراءة قراءة حفص : (( مالك )) ، وقراءة غيره وهي ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( ملك )) ، فإذا قرأ داخل الصلاة أو خارج الصلاة بهذه تارة ، وبهذه تارة ؛ فقد قرأ بقراءة صحيحة ؛ فلا يحجَّر عليه أن يقال أنت قرأت يعني تلقيت القراءة على قراءة حفص ؛ فلا يجوز أن تخرجَ عنها ، لا ، لأن كل هؤلاء القراء أخذوا عن الرسول - عليه السلام - كالأئمة لكن لما تكون القراءات متضادة حينئذٍ لا بد ... بالوجه الذي صحَّ عنده كما هو الشأن في المسائل الفقهية التي اختلف فيها الأئمة .

تفضلوا ، إذا حضر الطعام بطل ... ماشاء الله .

سائل آخر : وللمعرفة ؛ فهل هذا من الدين ؟

الشيخ : هذا ليس من الدين ، بل هو من الابتداع في الدين ، واسمع ماذا كان موقف عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - الذي أُمرنا بالاقتداء به والاهتداء بهديه .
  • فتاوى رابغ - شريط : 3
  • توقيت الفهرسة : 00:04:41
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة