قلت أن السفر في كتاب الله مطلق فمادام مطلقًا فيحمل على ما تعارف عليه الناس ... - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
قلت أن السفر في كتاب الله مطلق فمادام مطلقًا فيحمل على ما تعارف عليه الناس ...
A-
A=
A+
السائل : شيخنا في مسألة السفر تفضلت شيخ أنت قلت أن السفر في كتاب الله مطلق فمدام مطلق فيحمل على ما تعارف عليه الناس ولكن مثل ما ثبت في السنة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسق قصر الصلاة بعض أهل العلم مثل أهل الظاهر احتجوا بفعل النبي عليه السلام وقالوا أن الصلاة تقصر في ثلاثة أميال فأنا أريد أستفسر لو تكرمتم لماذا مثلاً لا يوجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نقول السفر مطلق ثم النبي عليه السلام قيده أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا السفر بفعله وفعله يحمل على التفريع وهكذا فهم أنس رضي الله عنه لما سأله الرجل قال إني أخرج من الكوفة إلى البصرة أفأقصر ؟ فقال أنس كان رسول الله وذكر الحديث



الشيخ : ... في طواياه تحديد مطلق من السفر لأنه ليس فيه التصريح بأنه فعل ذلك تقييداً للسفر لأنه أولاً الحديث جاء على الشك إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسق تذكر أنت الحديث هكذا



السائل : أذكره هكذا نعم



الشيخ : طيب فإذاً ما نستطيع نحن أن نختار أحد الأمرين الذي دار شك الراوي بينهما مرجعاً أو عمدة لتحديد السفر لو كان النص يفيد التحديد



السائل : تسمح لي يا شيخ



الشيخ : لا ما أسمح لك حتى أنتهي من الجواب !

فهذا الشك يجعل الإنسان يقف حيران ترى ما الذي فعله الرسول عليه السلام هذا أولاً ثانياً هب أن الحديث كان بدون هذا الشك كأن يقول كان إذا خرج ثلاثة فراسق أو ثلاثة أميال نحن نقول هذا ليس فيه نص على التحديد المدعى لأنه لو كان ، كان لا يعتبر نفسه مسافراً إلا إذا خرج ثلاثة أميال أو بدون شك ثلاثة فراسق حينئذ يقال هذا نص في تحديد السفر المطلق في الآية أو فيما يعطي معناها من حديث هذا النوع من الحديث يشبه تماماً مسألة أخرى تتعلق بالسفر أيضاً وهي أن مسافر إذا نزل في بلدة ما ونوى الإقامة المؤقتة أو بعبارة أخرى إلى متى يضل يقصر و يتحقق باسم المسافر هنا خلاف أظن تعرفونه في كتب الفقه وكان ابن عباس يرى أنه ما دام أقام إما خمسة عشر يوماً أو اثنتا عشر يوماً فهو مسافر وإذا زاد على ذلك فهو مقيم يحتج بذلك أن الرسول عليه السلام أقام هذه المدة يقصر يرد هنا ما يرد هناك ليس في الحديث أنه لو أقام يوماً زائداً على ما وقع له أنه لا يعتبر نفسه مسافراً لأن هذا يخبر حديث ابن عباس يخبر عن أمر وقع هذا الأمر الواقع ليس فيه تحديد لمسافة للأيام أو لعدد الأيام التي إذا أقامها أصبح مقيماً وإذا ما أقامها إلا أقل من ذلك يظل مسافراً هذا الكلام بالنسبة لحديث ابن عباس واضح لديك على ما أظن ؟



السائل : نعم



الشيخ : طيب هذا يقال مثله تماماً في حديث أنس ليس فيه الحصر الذي عبرتُ عنه بتلك العبارة أنه كان لا يعتبر نفسه مسافراً إلا إذا خرج مسافة كذا ما بيهمنا الآن التحديد لأنه هذا التعبير هو الذي يفيد الحصر وحين ذاك يمكن أن يقال بأن المطلق يحمل على المقيد من فعله عليه الصلاة والسلام أما والحديث يحدث عن ما علمه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا خرج مسافة كذا قصر مفهوم هذه الجملة أنه فقط أنه إذا خرج مسافة أقل من ذلك لا يعتبر مسافراً وحينئذٍ أهل مكة الذين كانوا يخرجون مع الرسول عليه السلام إلى منى كانوا يقصرون وهذا معروف في كتب الحديث والسنة وهذه المسافة أنا لا أدري حقيقة بس أظن أنها قد تكون أقل من ثلاثة أميال وعلى هذا ينتهي الجواب أن حديث أنس لا ينبغي الاعتماد عليه في جعله مقيداً لمطلق السفر المذكور في الآية أو في الحديث لأنه ليس فيه معنى الحصر الآن تفضل وقل ما ترى



السائل : شيخنا أهل مكة الآن ليش يقصرون في منى



الشيخ : ماذا نريد نحن في هذا السؤال هذا خروج عن الموضوع له جوابه نحن نعود لأصل الموضوع



السائل : شيخنا بالنسبة للشك الذي ذكرته فما أدري هل ممكن نستدل الآن عندنا ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسق فممكن نرجح أحدهما بمرجحات خارجية فمثل ما ذكرتم أنه ثبت في كتبكم ثبت عن سيدنا عمر وبعض الصحابة أنهم كانوا إذا خرجوا ثلاثة أميال قصروا الصلاة فهذا بالنسبة للشك فممكن نقول أنه الراجح من هاتين الروايتين ثلاثة أميال لأنا وجدنا مرجحات من فعل الصحابة



الشيخ : هذا ليس مرجحا لأن الحديث مرفوع وهذه آثار موقوفة ثم هناك آثار صحيحة أنه كان إذا سافر ساعة من نهار قصر ألا تعتبر هذا أيضاً مقيداً لذاك النص أو موضحاً



السائل : شو يعني ساعة من نهار



الشيخ : ساعة زمنية ساعة من نهار قصر فباختصار لا يصح تقييد النص بآثار مختلفة من جهة ومن جهة أخرى هذه الآثار يقال فيها ما قيل في الحديث لأنها تتحدث عن وقائع معينة منها أنه كان إذا سافر ساعة من نهار قصر هذا ليس قيداً وإنما هذا تحدث عن الواقع فهذا ردنا على قولك يمكن ترجيح أحد الأمرين مشكوكين بهذا الأسلوب من الاعتماد على بعض الآثار والجواب المختصر أن هذه الآثار مختلفة ومن أوسعها قول من قال عن ابن عمر أنه كان إذا خرج ساعة من نهار قصر إذاً اختلاف هذه الآثار في التحدث عن الصحابة هذا كان إذا خرج مسافة كذا قصر وهذا إذا خرج مسافة أطول قصر وذاك إذا خرج أو سافر مسافة أقصر وأقصر قصر هذا الاختلاف لا يمكن أن نفسر به حديثاً وقع فيه شك من بعض الرواة وقد قلت نفترض أن لا شك فيه فهو لم يخرج مخرج التحديد للسفر وإنما تحدث عن ما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلام أنه كان إذا خرج كذا مسافة فهو كان يقصر وهذا لا يعني أنه إذا اتفق له أن سافر مسافة أقصر أنه لا يقصر ما في بيان هذا خلاصة الجواب

مواضيع متعلقة